قانون رقم 11 لسنة 1981 م بشأن دعم حركات التحرير في العالم
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
صيغ القانون الآتي
مادة 1
تطبيقا لوثيقة إعلان سلطة الشعب وقيام الجماهيرية، يلتزم شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بمساندة قضايا الحرية في العالم ماديا ومعنويا بما يضمن حرية وسيادة الأفراد والجماعات، وينهي علاقات الاستغلال والهيمنة والظلم بجميع أشكالها.
مادة 2
يناهض شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كافة أشكال الإرهاب ويدينها، ويلتزم بدعم القضايا العادلة والإنسانية للأفراد والجماعات فوق أرضه وفي أي مكان من العالم، منيطا بنفسه بمقتضى هذا القانون حماية اللاجئين إليه والمستنجدين به، وتمكينهم من الدفاع عن قضاياهم الإنسانية والقومية بكل الطرق المادية والمعنوية، وذلك كله دون تفرقة فيما بين الألوان والأجناس والمعتقدات الدينية.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً