القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن تعديل القانون رقم 05 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
مؤتمر الشعب العام,,,
وبعد الإطلاع
على القانون رقم 1:لسنة 1429 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعوٌض عنها.
صيغ القانون اآلتي:
المادة 1
تعدل المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1429 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعيوٌض عنها, بحٌيث ٌيجرى نصها كما يٌلًى:
مادة 7
تصدر قرارات اللجنة مسببة, ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبٌية أعضائها, وتكون مداوالتها سرٌأ, وتصدر قراراتها بأغلبٌية الأصوات.
المادة 2
ٌيعمل بهذا القانون من تارٌيخ صدوره, وٌينشر فًى الجرٌدة الرسمٌة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً