قانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 مايو 2012
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ملكية شخصية
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- ولدواعي المصلحة العامة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2/05/2012م.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
توضع أموال وممتلكات الأشخاص تحت إدارة حارس عام
المادة 1
توضع تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول المرفق بهذا القانون ، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أموال أو ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة.
كما يجوز أن يضاف إلى الجدول المذكور بعض الأشخاص الموجودين في الخارج.
تعيين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء
المادة 2
يعين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء ويكون بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف بناء على عرض من وزير العدل وينوب عن الأشخاص المشار إليهم في إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التي يكون لهم فيها سلطة الإدارة الفعلية، بما لهم من نصيب في رأس مالها أو تلك التي يمتلكون فيها أسهماً أو سندات أو حصصاً أو أنصبة أياً كانت نسبتها إلى رأس المال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين حراس خاصين يعهد إليهم إدارة بعض الأموال والممتلكات المشار إليها وتكون لهم بالنسبة لهذه الأموال والممتلكات الحقوق المخولة للحارس العام وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
و للحارس العام حق التوجيه والإشراف والرقابة على مباشرة الحراس الخاصين لأعمالهم.
اختصاصات الحارس العام
المادة 3
يتولى الحارس العام تسلم الأموال وجردها وإدارتها وله بوجه خاص أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتحصيل ما للأشخاص الخاضعة أموالهم وممتلكاتهم لأحكام هذا القانون أو التي تضاف مستقبلاً من حقوق ولأداء ما عليهم من ديون وأن يقبض ما يؤدى لهم وأن يعطي المخالصات وأن يبيع ما كان قابلاً منها للتلف كلياً أو جزئياً أو الأموال التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ويجوز له في الأعمال الصناعية أو التجارية أن يباشر كل ما يتعلق بالاستغلال العادي للعمل، وله أن يتصالح أو ينزل عن الديون كلها أو بعضها وله حق التقاضي باسم المشمولين بهذا القانون باعتباره نائباً عنهم.
المادة 4
للحارس العام – وبإذن كتابي من وزير العدل – أن يباشر بيع الأموال والممتلكات وتصفية الأعمال الصناعية أو التجارية وبوجه خاص له أن يطلب إنهاء أو تصفية أية شركة أو أن يوافق على هذا الإنهاء.
ضرورة موافقة وزير العدل على تعيين الحارس العام
المادة 5
يعين الحارس العام بعد موافقة وزير العدل الموظفين والمندوبين اللازمين لمعاونته في إدارة الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار أو التي تضاف مستقبلاً ويجوز ذلك بطريق الندب أو الإعارة من موظفي الدولة ممن لديهم الخبرة العملية في هذا الشأن وبعد موافقة الجهات التابعين لها.
المحاذير والموانع
المادة 6
يحظر أن تعقد بالذات أو بالوساطة مع أحد الأشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة بموجب هذا القانون أو لمصلحتهم أية عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية سواء كانت مالية أو أي نوع آخر إلا عن طريق الحارس العام.
حكم التصرفات السابقة على 1 فبراير 2011 م.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا القانون يقع باطلاً ولا يحتج به أمام أية جهة كانت في ليبيا ، كل تصرف وقع منذ 1 فبراير 2011 م. وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون على الأموال أو الممتلكات المملوكة للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون ويكون من شأنه إخفاؤها أو تهريبها أو تحقيق مصلحة مالية شخصية غير مشروعة أو بالمخالفة للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
قيود على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى
المادة 8
لا يجوز لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أن يرفع أية دعوى مدنية أو تجارية أمام أية جهة قضائية في ليبيا ولا أن يتابع السير في دعوى منظورة أمام الجهات المذكورة، وذلك متى كانت هذه الدعاوى متعلقة بالأموال الخاصة بالحراسة.
المادة 9
لا يجوز تنفيذ أي التزام ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تكون قد تمت لمصلحة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى في تاريخ سابق على نفاذ هذا القانون أو قرار وضع أمواله تحت الحراسة، إلا بعد موافقة الحارس العام
وبإذن كتابي من وزير العدل، كما لا يجوز تنفيذ أي عقد أو عملية أو تصرف تم بالمخالفة لنص المادة 7 من هذا القانون.
مسؤولية الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية
المادة 10
على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود في ليبيا أو خارجها يكون مديراً أو مشرفاً أو مودعاً لديه أو حائزاً لأموال منقولة أو ثابتة أو لحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون أو يكون دائناً أو مديناً لهم بأية مبالغ أو حقوق أياً كانت طبيعتها أن يقدم إلى الحارس العام بياناً صحيحاً كاملاً بهذه الحقوق والأموال مشفوعاً بالأوراق والمستندات الخاصة بها، وذلك في المواعيد وبالأوضاع التي تحدد بقرار من وزير العدل..
المادة 11
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تقديم بيان كاف في المواعيد و بالأوضاع والشروط التي يحددها وزير العدل عن كل اتفاق يتعلق بنقل الملكية أو حق انتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أياً كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي تعديل في شركة مدنية أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم إذا كان أحد المشمولين بهذا القانون طرفاً فيها.
اختصاصات استثنائية لوزير العدل
المادة 12
يجوز لوزير العدل أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة العاشرة إذا لم يقدم البيان عنها في المواعيد المحددة أو إذا كان البيان بشأنها غير صحيح.
ويجوز له أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات غير ثابتة التاريخ أو قبل صدور قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى من هذا القانون وذلك إذا كانت ثمة أسباب جدية تدعو إلى الشك في صحتها.
كما يجوز له أن يرفض قبول أي اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع أو أي عقد من عقود المعاوضة يكون من شأنه إخفاء الأموال عن الحراسة أياً كان تاريخ إبرام الاتفاق أو العقد.
إمكانية الطعن على قرارات وزير العدل
المادة 13
يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التي تصدر عن وزير العدل طبقاً لأحكام المادة السابقة وذلك خلال ستين يوماً من إعلانهم بالقرار محل الطعن.
شروط تطبق على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى
المادة 14
يجب على جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون أو شاغليها أو من بحوزتهم تسليم الأموال والممتلكات التي تسري في شأنها
أحكام هذا القانون إلى الحارس العام ، كما يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 10 أن يسلموا إلى الحارس العام الأموال المنقولة والثابتة والمستندات المثبتة للحقوق المذكورة في البيانات المقدمة منهم وأن يمكنوه من وضع يده عليها ويحدد الحارس العام مواعيد وإجراءات وأوضاع تسليم الأموال والممتلكات والمستندات.
حقوق وامتيازات استثنائية للحارس العام
المادة 15
يجوز للحارس العام فسخ عقود إيجار المساكن التي يشغلها أحد الأشخاص الخاضعة أموالهم للحراسة من الموجودين في الخارج وذلك دون إخطار سابق ودون تعويض عن الفسخ قبل انقضاء مدة العقد.
الاختصاص بتحديد نفقات شهرية للموضوعة أمواله تحت الحراسة
المادة 16
يجوز لوزير العدل أن يحدد لأسرة الشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة نفقة شهرية تؤخذ من أمواله وتتناسب مع متوسط الدخل في المجتمع.
استثناءات من أحكام هذا القانون
المادة 17
يستثنى من أحكام هذا القانون:
الأجور والمرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية التي تدفع للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.
مرتبات ومكافأت الحارس العام والموظفين
المادة 18
يؤخذ من إيرادات الأموال والممتلكات التي توضع تحت الحراسة مايقرر للحارس العام وللموظفين التابعين له و الحراس الخاصين من مكافآت أو مرتبات وما تستلزمه إدارة هذه الأموال من مصروفات وذلك في حدود نسبة مئوية من هذه الأموال يحددها وزير العدل، كما يحدد قيمة هذه المكافآت والمرتبات والمصروفات وشروط صرفها.
تقديم الحارس العام حساباً عن إدارته للأموال والممتلكات
المادة 19
يجب على الحارس العام وغيره من الحراس الخاضعين له أن يقدموا حساباً عن إدارتهم للأموال والممتلكات محل الحراسة خلال شهر من مباشرتهم لمهامهم إلى وزير العدل لفحصه واعتماده من قبل ديوان المحاسبة.
منح الضبطية القضائية
المادة 20
يكون للحارس العام وللحراس الخاصين ولمن يحددهم وزير العدل من الموظفين والمندوبين المشار إليهم في المادة 5 صفة مأموري الضبط القضائي في خصوص تنفيذ أحكام هذا القانون.
ضرورة تقديم كافة البيانات المتعلقة بحسابات الأشخاص
المادة 21
يجب على المديرين المسؤولين في المصارف والشركات والمنشآت التجارية أو الصناعية وغيرها من الجهات العامة والخاصة أن يقدموا للحارس العام و الحراس الخاصين والمندوبين والموظفين التابعين له عند الطلب كافة البيانات المتعلقة بحسابات الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى وودائعهم وأموالهم أياً كانت والدفاتر أو الأوراق الأخرى الخاصة بهذه الحسابات أو الودائع أو الأموال.
مدة إدارة الأموال والممتلكات
المادة 22
على المكلفين بإدارة الأموال والممتلكات أو الحائزين لها والمشمولة بأحكام هذا القانون أن يستمروا في إدارتها إلى حين تسليمها إلى الحارس العام.
العقوبات
المادة 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14،11،10،9،7،6 من هذا القانون بالحبس الذي لا يقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل دائن أو مدين قدم بياناً غير صحيح بقصد تهريب أموال أو حقوق مستحقة الدفع ، وتقضي المحكمة علاوة على ما تقدم بتسليم الحارس العام الأموال والأوراق والمستندات التي يجب تقديم بيان عنها أو تسليمها.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 22،21من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار.
إلغاء الأحكام المخالفة
المادة 24
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 25
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين بتاريخ:
11من جمادى الثاني/1433 هـ.
الموافق 02/05/2012م.
الجدول المرفق للقانون رقم 36 لسنة 2012م.
بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
1 | معمر محمد بومنيار القذافي |
2 | خميس معمر القذافي |
3 | سيف العرب معمر القذافي |
4 | هانيبال معمر القذافي |
5 | المعتصم معمر القذافي |
6 | الساعدي معمر القذافي |
7 | سيف الإسلام معمر القذافي |
8 | محمد معمر القذافي |
9 | عائشة معمر القذافي |
10 | هناء معمر القذافي |
11 | صفية فركاش محمد |
12 | إبراهيم علي إبراهيم القذافي |
13 | أبريني خليفة أبريني |
14 | احتيوش فرج احتيوش |
15 | أحمد ابراهيم منصور القذافي |
16 | أحمد الكيلاني القذافي |
17 | إبراهيم الحفيان |
18 | أصبيع علي أصبيع |
19 | أحمد محمد عويدات |
20 | أبوبكر سليمان الوزري |
21 | إدريس عبدالله غيث |
22 | أحمد رمضان الأصيبعي |
23 | أحمد علي المحمودي |
24 | إبراهيم عبدالسلام إبراهيم |
25 | إبراهيم عبدالرحمن ابجاد |
26 | إبراهيم مصباح أبوخزام الحسناوي |
27 | د.إبراهيم الغويل |
28 | أبوبكر الصافي الطيب |
29 | أحمد محمد إبراهيم القذافي |
30 | إسماعيل الكرامي |
31 | أحمد خليفة القذافي |
32 | أحمد محمد سيد قذاف الدم |
33 | أمال عبدالله نوري صافار |
34 | الريفي الشريف |
35 | إبراهيم محمد الفقهي |
36 | أبو زيد عمر دوردة |
37 | أحمد مصباح المبروك الورفلي |
38 | أم شناف مصباح المبروك الورفلي |
39 | التهامي محمد أحمد خالد |
40 | البغدادي علي المحمودي |
41 | الطيب الصافي الطيب |
42 | الزناتي محمد الزناتي |
43 | السنوسي سليمان الوزري |
44 | المبروك علي محمد القذافي |
45 | المدني أبو طويرات |
46 | المدني الأزهري |
47 | المدني الحضيري |
48 | المهدي مفتاح امبيرش |
49 | الهادي الطاهر امبيرش |
50 | التواتي المهدي منصور القذافي |
51 | المبروك إبراهيم سحبان المقرحي |
52 | المجدوب صالح القذافي |
53 | الطاهر الهادي الجهيمي |
54 | الزوام أحمد عبد الرحمن القذافي |
55 | العجيلي إبريني |
56 | المهدي العربي |
57 | الهيبلو نصر القذافي |
58 | الريفي الشريف |
59 | باسط خطاب المنفي |
60 | بشير علي زنبيل |
61 | بشير صالح الأخضر |
62 | بشير صالح بشير |
63 | بشير صالح القمودي |
64 | بالقاسم ماشاء الله لبعج |
65 | بوزيد الجبو القذافي |
66 | جبران سالم منصور |
67 | جمعة سعيد القذافي |
68 | جميلة محمد سالم بن عامر |
69 | جميلة فتحي بن عامر |
70 | جميلة محمد درمان |
71 | حسني الوحيشي الصادق |
72 | حسونة اللافي الشاوش |
73 | حاتم الهادي الحميدي |
74 | حافظ محمد الشوايل |
75 | حسن محمد إحميدة الكاسح |
76 | حبيب أوداعة الحسناوي |
77 | حسني بي |
78 | حمزة التهامي الورفلي |
79 | حامد مسعود سعد |
80 | حامد الحضيري |
81 | خالد الزنتوتي |
82 | خليفة سعيد الهنشيري |
83 | خليفة صالح القذافي |
84 | خليفة حنيش الدرباشي القذافي |
85 | خيري نوري خالد |
86 | خالد الخويلدي الحميدي |
87 | رافع علي المدني |
88 | رجب مفتاح أبو دبوس |
89 | رمضان المهدي الزنتوتي |
90 | رجب بوزيد رمضان القذافي |
91 | سالم الحسين المشاي |
92 | سالم محمد بن عامر |
93 | سعيد فرج علي القذافي |
94 | سعد حسن بكار |
95 | سعد الدين فتحي بن عامر |
96 | سعيد حسن الزوبيك |
97 | سيد محمد قذاف الدم |
98 | سعيد محمد راشد خيشة المقرحي |
99 | سعيد عريبي حفيانة |
100 | سالم ميلاد المشاي |
101 | سليمان ساسي الشحومي |
102 | سلوى فتحي بن عامر |
103 | سالم قادير |
104 | سعيد عويدات القذافي |
105 | سعيد عمار النائلي |
106 | سعيد مفتاح القذافي |
107 | سليمان سالم سليمان الشحومي |
108 | د.سليمان الغويل |
109 | سالم بوشريده |
110 | شكري محمد غانم |
111 | صالح إبراهيم المبروك الورفلي |
112 | صالح إبراهيم عبدالقوي |
113 | صالح حسين محمد محمد الزوبيك |
114 | صالح علي عمار |
115 | صالح عمار صالح بالحاج |
116 | صالح عمار مسعود |
117 | صالح مسعود عثمان القذافي |
118 | صبحي قنوص |
119 | صبري محمد بن عامر |
120 | عالية يعقوب البرعصي |
121 | عبدالحميد سالم دامان |
122 | عبدالحميد محمد الدبيبة |
123 | علي ابراهيم الدبيبة |
124 | علي عبدالسلام التريكي |
125 | عبدالرحمن الصيد أبو شعالة |
126 | علي فرج القذافي |
127 | عبدالرحيم محمد الهيبلو |
128 | عبدالسلام الزادمة |
129 | عبدالرحمن عطية كرفاخ |
130 | عبدالسلام أحمد الفرجاني |
131 | عبدالعاطي عثمان الهيبلو |
132 | عبدالعزيز راشد عبدالعزيز |
133 | عبد القادر محمد البغدادي |
134 | عبد القادر الحضيري |
135 | عبدالمجيد محمد كوسه |
136 | عبدالهادي موسى القذافي |
137 | علي سالم السهولي |
138 | عزالدين محمد الهنشيري |
139 | علي أبو القاسم الكيلاني |
140 | علي يوسف زكري |
141 | علي محمد بن عامر |
142 | علي محمد رحاب |
143 | علي محمود مارية |
144 | علي مصباح الورفلي |
145 | علي مرسي الشاعري |
146 | عمار المبروك الطيف |
147 | عمر حسين سالم أشكال |
148 | عمر الحامدي |
149 | عمر أحميدة السوداني |
150 | عمر عوض رشوان |
151 | عمر عبدالسلام الشيخي |
152 | عمران إبراهيم أبو كراع |
153 | عمران سالم احتيوش |
154 | عبد السلام أحمد جلود |
155 | عبدالحميد محمد الوندي |
156 | عبدالله عثمان القذافي |
157 | عبدالقادر بالخير |
158 | عمر احنيش القذافي |
159 | عبدالله سالم البدري |
160 | علي محمد الأصفر |
161 | عبدالمنعم الهوني |
162 | علي العاتي |
163 | عبدالله محمود الحجازي |
164 | عبدالرازق الصوصاع البرعصي |
165 | عبدالله منصور |
166 | عبدالمجيد المبروك القعود |
167 | علاق الهيبلو القذافي |
168 | عبدالرحمن محمد علي أبو توتة |
169 | عيسى إمحمد عبدالسلام كوسه |
170 | عزالدين محمود الحجازي |
171 | علي الكيلاني محمد جادالله |
172 | عثمان سليمان الوزري |
173 | علي طلاق نصر الغناي |
174 | غيث إبراهيم قنديل |
175 | فائزة عزالدين بن عامر |
176 | فائزة رمضان الزغرات |
177 | فرج علي القذافي |
178 | فوزية بشير شلابي |
179 | محمد أبو القاسم الزوي |
180 | محمد أحمد الجحاوى |
181 | محمد محمود الحجازي |
182 | محمد السنوسي بن عامر |
183 | محمد القذافي الفيتوري |
184 | محمد المدني الأزهري |
185 | محمد المدني حسين الحضيري |
186 | محمد جبريل بالحسين العرفي |
187 | محمد حسين عقيل |
188 | موسى إبراهيم القذافي |
189 | محمد رجب محمد الطوير |
190 | محمد زبيدة |
191 | محمد سعد محمد |
192 | محمد علي الأصفر |
193 | محمد علي الحويج |
194 | محمد علي محمد القذافي |
195 | محمد فركاش |
196 | محمد لطفي فرحات |
197 | محمد مفتاح بيت المال |
198 | محمود علي الهتكي |
199 | محمود بالقاسم أبو حنيك |
200 | محمود حسين أبو حنيك |
201 | مصطفى محمد الزائدي |
202 | معاوية إحميدة المبروك الصويعي |
203 | معتوق محمد معتوق |
204 | معتوق نصر معتوق |
205 | مفتاح القذافي الصداعي |
206 | مفتاح عبدالسلام بوكر |
207 | مفتاح كعيبة |
208 | منصور سعيد الصلح |
209 | موسى امحمد كوسة |
210 | ميلاد حسين الفقهي |
211 | ميلاد سالم ميلاد دامان |
212 | ميلاد علي الفقهي |
213 | د.ميلود المهذبي |
214 | مصطفى كمال المهدوي |
215 | مصطفى الخروبي |
216 | مسعود سالم الزغرات |
217 | محمد علي المصراتي |
218 | منصور ضو القذافي |
219 | محمد امسيعيد المجدوب القذافي |
220 | محمد أحمد الشريف |
221 | محمد خليل |
222 | محمد إبراهيم الطوير |
223 | محمد عبدالله السنوسي |
224 | مسعود فرج علي القذافي |
225 | محمد إبراهيم كريمة |
226 | ميلاد فرج علي القذافي |
227 | مفتاح فرج علي القذافي |
228 | محمد سعيد القشاط |
229 | ميلاد عبدالسلام أبوزتايه |
230 | محمد لياس |
231 | محمد حسن/ المغني |
232 | محمد الأصفر القذافي |
233 | محمد إسماعيل أحمد |
234 | مختار السهيلي |
235 | مسعود عبدالحفيظ |
236 | محمد الزروق رجب |
237 | العقيد/ محمد بوزيد |
238 | محمد شكري محمد بوزيد |
239 | محمد علي زيدان |
240 | مصطفى زرتي |
241 | محمد إبراهيم كريمة |
242 | محمود حسين ريح |
243 | محمد أبوعجيلة المبروك الصويعي |
244 | ناصر مفتاح الحسوني |
245 | ناصر منصور الرياني |
246 | نصر المبروك حركات العجيلي |
247 | نوري أحمد سويدان |
248 | نصر المبروك الرياني |
249 | نعيمة السكران |
250 | ناصر امحمد محمد القذافي |
251 | نوري الخويلدي الحميدي |
252 | هدى فتحي بن عامر |
253 | هناء فتحي بن عامر |
254 | قرين صالح قرين |
255 | يونس عبدالله يونس راشد |
256 | يوسف عبد الرحيم القذافي |
257 | اللواء /يوسف أبوحجر |
258 | يوسف الأمين شاكير |
259 | يوسف الدبري |
260 | ليلى طرخان |
261 | شركة أنا يورت للمقاولات المساهمة المشتركة |
262 | شركة الوطن الخالد للمقاولات والاستثمارات المساهمة |
263 | شركة LMC للاستشارات الدولية |
264 | شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار |
265 | شركة المستقبل للدعاية والطباعة والإعلام |
266 | شركة أجاويد للإنتاج الفني والإعلامي |
267 | شركة بابل للتوكيلات الملاحية المساهمة |
268 | شركة مارينر للنقل البري المحدودة |
269 | جهاز التحدي للبناء والتشييد |
270 | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية |
271 | جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق |
272 | مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية |
273 | جمعيات مكافحة المخدرات التابعة لأبناء القذافي |
274 | إدارة التوجيه الثوري |
275 | الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي |
276 | شركة السنم للاستثمار العقاري المحدودة |
277 | شركة أويا للاستثمار السياحي “قرية جترور” |
278 | فرع شركة سوما”فندق المهاري “ |
279 | شركة واحد تسعة للنشر والتوزيع |
280 | شركة أرامكس للشحن |
281 | شركة التضامن للاستثمار العقاري المساهمة(برج بوليلى) |
282 | شركة السهل الأخضر للخدمات الزراعية |
283 | الشركة الليبية للصناعات الجوية |
284 | شركة واحد تسعة القابضة |
285 | شركة أفريقيا لصناعات المشروبات |
286 | الشركة الوطنية للخدمات الهندسية |
287 | شركة إعمار الجديد للمقاولات المساهمة المشتركة |
288 | شركة إعمار الساحل للمقاولات المساهمة المشتركة |
289 | تشاركية البيئة و المعمار للاستثمار العقاري |
290 | الشركة العالمية للمشروبات |
291 | شركة واحد تسعة للتجارة العالمية |
292 | شركة واحد تسعة للطيران |
293 | شركة رأس الهلال للخدمات البحرية المساهمة |
294 | شركة الخضراء القابضة والمساهمة |
295 | جمعية واعتصموا واستثماراتها المختلفة في ليبيا |
296 | شركة ليبيا القابضة المساهمة |
297 | شركة الفاو للاستثمار العقاري |
298 | شركة البحار للخدمات النفطية ” شركة مارينا فرع شركة يونانية” |
299 | تشاركية فينكس للأثاث تونسية |
300 | شركة المبدأ للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة |
301 | شركة المهندس القابضة المساهمة |
302 | محمية صرمان |
303 | مصرف الوفاء |
304 | شركة رباط الصميدة للمقاولات المساهمة |
305 | شركة الكرمود لاستيراد السيارات المساهمة” بيجو-ستروين” |
306 | شركة المردود الذهبي المساهمة”هيئة الأمن الخارجي” |
307 | شركة تليل للخدمات النفطية المساهمة |
308 | تشاركية المستكشف لاستيراد الأثاث |
309 | شركة سبيسكو للخدمات النفطية |
310 | شركة كامكو للخدمات النفطية |
311 | شركة ايكسبروا للخدمات النفطية |
312 | شركة مارينا” فرع شركة يونانية الجنسية “ |
313 | تشاركية الحان للفنون”فندق الخمس السياحي” |
314 | تشاركية المستكشف لاستيراد الأثاث |
315 | شركة جرمة الملاحية |
316 | شركة سيستم |
317 | شركة الإسكان القابضة والشركات التابعة لها |
318 | شركة أويا للمقاولات المساهمة المشتركة |
319 | شركة الهاني للمقاولات المساهمة المشتركة |
320 | شركة امبريجيلو للمقاولات المساهمة المشتركة |
321 | شركة سيمبول للمقاولات المساهمة المشتركة |
322 | شركة ريج ليبيا للمقاولات المساهمة المشتركة |
323 | شركة شابورجي بالنجي للمقاولات المساهمة المشتركة |
324 | شركة”سي سي سي” |
325 | شركة الليبو للتأمين |
326 | شركة رامكو للمقاولات المساهمة المشتركة |
327 | شركة النافذة ليبيا للمقاولات المساهمة المشتركة |
328 | شركة الواحة للمقاولات المساهمة المشتركة |
329 | شركة ياماتا للمقاولات المساهمة المشتركة |
330 | شركة امساش للمقاولات المساهمة المشتركة |
331 | شركة إف إم المساهمة المشتركة |
332 | شركة ماركو بولو |
333 | شركة أويا للتفتيش والمطابقة |
334 | تشاركية الوفاء للخدمات النفطية |
335 | شركة سافانا للمقاولات العامة |
336 | شركة القرضابية القابضة |
337 | الشركة الوطنية القابضة |
338 | المنظمة العالمية للسلم والإغاثة |