الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 47 السنة الرابعة عشرة
نشر في 21 أغسطس 1976
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1976
- العدد: 47
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة عشرة
- سنة الاستقلال: السادسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 47 السنة الرابعة عشرة
محتويات العدد
قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 30 لسنة 1396 هـ / 1976 م صادر في 4 مايو 1976 م بالموافقة على التعديلات التي أدخلت في أكتوبر على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة في 1964 م.
- قانون رقم 48 لسنة 1976 م صادر في 22 يونيو 1976 م بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م ونقل مبالغ من قطاع احتياطى المشاريع بخطة التحول الخمسية 76 / 80م وميزانية التحول لعام 1976 م.
- قانون رقم 49 لسنة 1976 م صادر في 23 يونيو 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب إلى آخر في كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76 / 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م.
- قانون رقم 50 لسنة 1976 م صادر في 26 يونيو 1976 م بشأن جواز إعادة الموظفين المتقاعدين إلى الخدمة.
إعلانات
- اعلان من محكمة بنغازي الابتدائية بشأن الحكم الصادر منها بتاريخ 23/ 11 / 1971 م في الدعوى رقم 151 / 1971 م.
- اعلان من محكمة بنغازي الابتدائية بشأن الحكم الصادر منها بتاريخ 23 / 11 / 1971م في الدعوى رقم 1971/152م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 فبراير 1979م.
نشرت بأمر وزير العدل.