الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 47 السنة الرابعة عشرة
نشر في 21 أغسطس 1976
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1976
- العدد: 47
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة عشرة
- سنة الاستقلال: السادسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 47 السنة الرابعة عشرة
محتويات العدد
قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 30 لسنة 1396 هـ / 1976 م صادر في 4 مايو 1976 م بالموافقة على التعديلات التي أدخلت في أكتوبر على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة في 1964 م.
- قانون رقم 48 لسنة 1976 م صادر في 22 يونيو 1976 م بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م ونقل مبالغ من قطاع احتياطى المشاريع بخطة التحول الخمسية 76 / 80م وميزانية التحول لعام 1976 م.
- قانون رقم 49 لسنة 1976 م صادر في 23 يونيو 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب إلى آخر في كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76 / 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م.
- قانون رقم 50 لسنة 1976 م صادر في 26 يونيو 1976 م بشأن جواز إعادة الموظفين المتقاعدين إلى الخدمة.
إعلانات
- اعلان من محكمة بنغازي الابتدائية بشأن الحكم الصادر منها بتاريخ 23/ 11 / 1971 م في الدعوى رقم 151 / 1971 م.
- اعلان من محكمة بنغازي الابتدائية بشأن الحكم الصادر منها بتاريخ 23 / 11 / 1971م في الدعوى رقم 1971/152م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 فبراير 1979م.
نشرت بأمر وزير العدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.