قانون رقم 50 لسنة 1976 م بشأن جواز إعادة الموظفين المتقاعدين إلى الخدمة
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 26, 1976
-
الرقم:50
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 50 لسنة 1976 م بشأن جواز إعادة الموظفين المتقاعدين إلى الخدمة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى توصية مؤتمر الشعب العام،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29٩ لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1972 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 7 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس سنة 1967 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة إلى التقاعد المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1971 م،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء،
إصدار القانون الآتي
مادة 1
تنتهي بحكم القانون خدمة الموظفين المصنفين وغير المصنفين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ببلوغهم سن الخامسة والستين·
أما الموظفون الذين يحالون الى التقاعد قبل بلوغهم السن المذكورة وفقا لقوانين خاصة منظمة لشئونهم الوظيفية فيجوز نقلهم أو اعادة تعيينهم في وظائف أخرى فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2
يجوز أن يعاد إلى الخدمة الموظفون المصنفون وغير المصنفين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وكذلك رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وحرس الجمارك الذين احيلوا الى التقاعد قبل العمل بهذا القانون طبقا لاحكام قانون التقاعد أو بقرارات صدرت استنادا لاحكام القانون رقم 70 لسنة 1970م المشار إليه وذلك إذا توافرت في المتقاعد الشروط الاتية:
- ألا يكون قد أتم سن الخامسة والستين عند اعادته الى الخدمة.
- أن يتقدم بطلب كتابي يتضمن رغبته فى العودة الى العمل الى الجهة التي كان يعمل بها وقت احالته الى التقاعد.
- أن يكون لائقا صحيا للعمل.
- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف بعد احالته الى التقاعد·
على أنه فيما يتعلق برجال القضاء والنيابة العامة فتكون إعادة تعيينهم في وظائف غير قضائية تتناسب وخبراتهم وفى درجات تعادل درجاتهم القضائية عند احالة كل منهم الى التقاعد·
مادة 3
تقدم طلبات النقل أو الاعادة الى الخدمة الى الجهات التي كان يعمل بها المتقاعدون ويكون البت فى الطلبات التى استوفى أصحابها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون في حدود احتياجات العمل وما يوجد من وظائف شاغرة على أن تحال باقى الطلبات الى وزارة العمل والخدمة المدنية للبت فيها على ضوء احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الأخرى.
مادة 4
تكون نقل أو اعادة تعيين المتقاعد بدرجته السابقة أو فى درجة معادلة لها فى وظيفة تتفق مع مؤهلاته وخبرته، ويحتفظ له باقدميته السابقة في الدرجة و يمنح مرتبا يعادل بداية مربوطها مضافا إليه عدد من العلاوات السنوية مساو لما استحقه قبل انتهاء خدمته ويستحق مرتبه من تاريخ استلامه العمل.ويصدر بالنقل أو الاعادة الى الخدمة قرار من الوزير المختص بالنسبة إلى شاغلى الدرجات الأولى فما دونها وما يعادلها، وبقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالنسبة إلى شاغلى الدرجات التي تعلو ذلك.
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والخدمة المدنية
- صدر في 28 جمادى الثاني 1396هـ
- الموافق 26 يونيو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
اترك تعليقاً