أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 50 لسنة 1976 م بشأن جواز إعادة الموظفين المتقاعدين إلى الخدمة

نشر في

قانون رقم 50 لسنة 1976 م بشأن جواز إعادة الموظفين المتقاعدين إلى الخدمة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى توصية مؤتمر الشعب العام،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.،
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29٩ لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1972 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 7 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس سنة 1967 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة إلى التقاعد المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1971 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء،

إصدار القانون الآتي 

مادة 1 

تنتهي بحكم القانون خدمة الموظفين المصنفين وغير المصنفين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ببلوغهم سن الخامسة والستين·

أما الموظفون الذين يحالون الى التقاعد قبل بلوغهم السن المذكورة وفقا لقوانين خاصة منظمة لشئونهم الوظيفية فيجوز نقلهم أو اعادة تعيينهم في وظائف أخرى فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2 

يجوز أن يعاد إلى الخدمة الموظفون المصنفون وغير المصنفين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وكذلك رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وحرس الجمارك الذين احيلوا الى التقاعد قبل العمل بهذا القانون طبقا لاحكام قانون التقاعد أو بقرارات صدرت استنادا لاحكام القانون رقم 70 لسنة 1970م المشار إليه وذلك إذا توافرت في المتقاعد الشروط الاتية:

  1. ألا يكون قد أتم سن الخامسة والستين عند اعادته الى الخدمة.
  2. أن يتقدم بطلب كتابي يتضمن رغبته فى العودة الى العمل الى الجهة التي كان يعمل بها وقت احالته الى التقاعد.
  3. أن يكون لائقا صحيا للعمل.
  4. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف بعد احالته الى التقاعد·

على أنه فيما يتعلق برجال القضاء والنيابة العامة فتكون إعادة تعيينهم في وظائف غير قضائية تتناسب وخبراتهم وفى درجات تعادل درجاتهم القضائية عند احالة كل منهم الى التقاعد·

مادة 3 

تقدم طلبات النقل أو الاعادة الى الخدمة الى الجهات التي كان يعمل بها المتقاعدون ويكون البت فى الطلبات التى استوفى أصحابها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون في حدود احتياجات العمل وما يوجد من وظائف شاغرة على أن تحال باقى الطلبات الى وزارة العمل والخدمة المدنية للبت فيها على ضوء احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الأخرى.

مادة 4 

تكون نقل أو اعادة تعيين المتقاعد بدرجته السابقة أو فى درجة معادلة لها فى وظيفة تتفق مع مؤهلاته وخبرته، ويحتفظ له باقدميته السابقة في الدرجة و يمنح مرتبا يعادل بداية مربوطها مضافا إليه عدد من العلاوات السنوية مساو لما استحقه قبل انتهاء خدمته ويستحق مرتبه من تاريخ استلامه العمل.ويصدر بالنقل أو الاعادة الى الخدمة قرار من الوزير المختص بالنسبة إلى شاغلى الدرجات الأولى فما دونها وما يعادلها، وبقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالنسبة إلى شاغلى الدرجات التي تعلو ذلك.

مادة 5 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • صدر في 28 جمادى الثاني 1396هـ
  • الموافق 26 يونيو 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء