الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 42 السنة الرابعة عشرة
نشر في 22 يوليو 1976
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1976
- العدد: 42
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة عشرة
- سنة الاستقلال: السادسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 42 السنة الرابعة عشرة
محتويات العدد
قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 34 لسنة 1977 م صادر في 4 مايو 1977 م بإضافة مادة إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها.
- قانون رقم 36 لسنة 1977 م صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجامايكا.
- قانون رقم 37 لسنة 1977 م صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنظمة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العراقية.
- قانون رقم 38 لسنة 1977 م صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان.
- قانون رقم 39 لسنة 1977 م صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 13 أكتوبر 1975 م بالموافقة على منح جنسية الجمهورية العربية الليبية لبعض الأشخاص ممن هم من أصل ليبي.
- قرار صادر في 27 يناير 1977 م باعتماد قرار اللجنة الشعبية العليا للمؤسسة العامة للإسكان بالتعاقد مع إحدى الشركات.
- قرار صادر في 27 يناير 1977 م بسحب قرار اعتماد إرساء عطاء تزويد طلبة وطالبات العام الدراسي الحالي 1396/95هـ 75 / 1977 م فيما تضمنه من اعتماد إرساء عطاء تزويد طلبة معهد أحمد التايب للمعلمين واعتماد ارساله على متعهد آخر.
- قرار صادر في 2 فبراير 1977 م بالإذن لوزارة المواصلات في التعاقد مع إحدى الهيئات العالمية لإعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لمعهد الارصاد القومى.
- قرار صادر في 2 فبراير 1977 م بشأن ندب موظف للعمل بالهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الخزانة رقم 27 لسنة 95 هـ/ 75 م صادر في 8 فبراير 75 م بتحديد مصروفات إجراءات الحجز والبيع الإداري.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 25 لسنة 96 هـ/ 76م صادر في 20 يناير 1977 م باعتماد قرارات لجنة العطاءات الفرعية بمصراته بإرساء مشروعات إنشاء أربع مدارس.
نشرت بأمر وزير العدل.