قانون رقم 39 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
يصدق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقع عليها من ممثل الجمهورية العربية الليبية بمدينة تونس بتاريخ 15 ربيع الثاني 1395 هـ.الموافق 26 أبريل 1975 م.والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
إن حكومات،
تم توقيع هذه الاتفاقية بوزارة المالية بتونس في يوم السبت 15 ربيع الثاني 1395 هـ.الموافق 26 أبريل 1975 م.
إيماناً منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد.
وتيسيراً انتقال المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق.وافقت على الأحكام التالية:
المادة 1
الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء.
المادة 2
يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث.
المادة 3
تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بهذا النظام الموحد.
المادة 4
ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى المكتب الموحد ويقوم بما يأتي:
المادة 5
تلزم كل من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول إلى الدول الأخرى الأعضاء الأموال المستحقة بعد إجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الإدارية المختلفة والتي تستحق نتيجة تطبيق هذا النظام.
المادة 6
تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين.
والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس،وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك.
المادة 7
يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بإيداع وثيقة انضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها إبلاغ ذلك إلى الدول الأخرى.
المادة 8
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع دول،وتسري أحكامها على الدول الأخرى المصدقة أو المنظمة بعد شهر من إيداع الوثيقة.
المادة 9
لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلى الأمين العام لإحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعه.
وإثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها:
السيد/ مصطفى الزعنوني.
السيد/ محمد اليوسفي.
السيد/ دكتور عزيز صقر.
السيد/ أديب جلميران.
السيد/ يوسف شهاب البحر.
السيد/ إبراهيم محمد فلفل.
السيد/ عزت عبد الباري.
السيد/ سعد الكانوني.
السيد/ أبو بكر سالم القطبي.
السيد/ محمد العبدلان.
السيد/ محمد يونس.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً