قانون رقم 39 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 4, 1976
-
الرقم:39
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 39 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
التصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
يصدق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقع عليها من ممثل الجمهورية العربية الليبية بمدينة تونس بتاريخ 15 ربيع الثاني 1395 هـ.الموافق 26 أبريل 1975 م.والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 5 جمادي الأولى 1396هـ.
- الموافق 4 مايو 1976 م.
اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
إن حكومات،
- المملكة الأردنيـة الهاشميـة.
- دولة الإمارات العربية المتحدة.
- دولـــة البحــــرين.
- الجمهوريـة التونسيـة.
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- المملكة العربيـة السعوديـة.
- جمهورية السودان الديمقراطية.
- الجمهورية العربية السورية.
- الجمهوريــة العراقيــة.
- سلطنة عمان.
- دولـة قطـر.
- دولة الكويت.
- الجمهوريـة اللبنانيـة.
- الجمهورية العربية الليبية.
- جمهورية مصر العربيـة.
- المملكــة المغربيــة.
- الجمهورية العربية اليمنية.
- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- الجمهوريـة الصومالية.
تم توقيع هذه الاتفاقية بوزارة المالية بتونس في يوم السبت 15 ربيع الثاني 1395 هـ.الموافق 26 أبريل 1975 م.
إيماناً منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد.
وتيسيراً انتقال المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق.وافقت على الأحكام التالية:
المادة 1
العمل بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات
الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء.
المادة 2
تنظيم التعويض عن الحوادث الناجمة عن السيارات
يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث.
المادة 3
عمل بطاقة تأمين موحدة
تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بهذا النظام الموحد.
المادة 4
انشاء في كل دولة عضو مكتب إقليمي
ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى المكتب الموحد ويقوم بما يأتي:
- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها.
- تلقى المطالبات الناشئة عـن حـوادث السيارات والتي تقـع في الدولة الكائن فيها المكتب.
- اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث.
- القيام بالإجراءات اللازمة نحو إجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب.
المادة 5
التزامات كل من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية
تلزم كل من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول إلى الدول الأخرى الأعضاء الأموال المستحقة بعد إجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الإدارية المختلفة والتي تستحق نتيجة تطبيق هذا النظام.
المادة 6
تصديق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية
تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين.
والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس،وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك.
المادة 7
حقوق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية
يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بإيداع وثيقة انضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها إبلاغ ذلك إلى الدول الأخرى.
المادة 8
نفاذ الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع دول
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع دول،وتسري أحكامها على الدول الأخرى المصدقة أو المنظمة بعد شهر من إيداع الوثيقة.
المادة 9
تنظيم الانسحاب من الاتفاقية
لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلى الأمين العام لإحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعه.
وإثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها:
السيد/ مصطفى الزعنوني.
السيد/ محمد اليوسفي.
السيد/ دكتور عزيز صقر.
السيد/ أديب جلميران.
السيد/ يوسف شهاب البحر.
السيد/ إبراهيم محمد فلفل.
السيد/ عزت عبد الباري.
السيد/ سعد الكانوني.
السيد/ أبو بكر سالم القطبي.
السيد/ محمد العبدلان.
السيد/ محمد يونس.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 191 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 625 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 84 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل السريع
-
قرار رقم 446 لسنة 2014 م بشأن لائحة النقل العام وسيارات الأجرة
-
قرار رقم 353 لسنة 2013 م بإنشاء مصلحة النقل البري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن التأمين الصحي
-
قرار رقم 760 لسنة 2007 م بإنشاء هيئة الإشراف على التأمين
-
قرار رقم 918 لسنة 2007 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع
-
قرار رقم 4 لسنة 2006 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 و ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
-
قانون رقم 3 لسنة 2005 م بشأن قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
-
قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
اترك تعليقاً