الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 39 السنة الرابعة عشرة
نشر في 17 يونيو 1976
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1976
- العدد: 39
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة عشرة
- سنة الاستقلال: السادسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 39 السنة الرابعة عشرة
محتويات العدد
قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 24 لسنة 1977 م صادر في 27 أبريل 1977 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية فيتنام الديمقراطية.
- قانون رقم 35 لسنة 1977 م صادر في 4 مايو 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ.
- اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الاسلامية بانشاء دار للنشر مصدق عليها بموجب القانون رقم 25 لسنة 1977 م الصادر في 27 أبريل 76م.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 5 فبراير 1977 م بحرمان مقاول من الاشتراك في العطاءات.
- قرار صادر في 16 فبراير 1975 م في شأن الإذن للمؤسسة العامة للكهرباء بإجراء ممارسة لتنفيذ محطات تحويل وخطوط جهد فائق لكل من ابوكماش والجبل الغربي.
- قرار صادر في 12 أكتوبر 1975 م بشأن الموافقة على قيام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع بتأسيس شركة مساهمة لمصنع الآجر.
- قرار صادر في 13 أكتوبر 1975 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة للإشراف على مشروعات المياه والمجارى.
- قراران صادران في 13 أكتوبر 1975 م بالموافق على منح جنسية الجمهورية العربية الليبية لبعض الأشخاص ممن هم من أصل ليبي.
- قرار صادر في 2 نوفمبر 1975 م بتعيين مدير عام للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الداخلية رقم 453 لسنة 95 / 75 م صادر في 30 نوفمبر 1975 م بشأن النموذج الذي تحرر عليه طلبات الحصول على جوازات السفر الليبية.
- قرار وزير الداخلية رقم 96 لسنة 96 هـ/76 م صادر في 29 مارس 1977 م بشأن إنشاء بشأن إنشاء سجن خاص مفتوح.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 31 مارس 1975 م.
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية كما هى في 30 يونيو 1975 م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 سبتمبر 1975 م.
نشرت بأمر وزير العدل.