Skip to main content

مشروع القانون رقم (-) بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز

1 يناير 2012

مشروع القانون رقم (-) بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • قانون العقوبات وتعديلاته
  • قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية العسكري.
  • القانون رقم 38 لسنة 2012م بشأن الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

أصدر المؤتمر الوطني العام القانون التالي:

الإخفاء القسري

مادة 1

يعاقب بالسجن كل من قام بالقبض على أي شخص أو احتجزه أو اختطفه ورفض الإقرار بذلك أو رفض إعطاء أي معلومات عن مصيره أو عن مكان وجوده بهدف حرمانه من حماية القانون.

مادة 2

التعذيب

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق ألم أو معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته بسبب إجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أيا كان الدافع.

ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثمان سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء جسیم.

كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير.وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة 3

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس كل من حرم أي إنسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه.

مادة 4

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عام قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي أو فكري بشأن استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد الحرمان منها أو تعطيل الاستفادة بها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

مادة 5

ظروف تشديد

تزاد العقوبة بمقدار الثلث لكل من استغل انتسابه للثوار وقام بأفعال تتجاوز ما يجيزه نص المادة 4 من القانون 38 لسنة 2012م من قبض ودخول للمساكن وتفتيشها وتحفظ على الأشخاص بالقدر الذي كان لازما لإنجاح الثورة وحمايتها.

كما تزاد العقوبة بمقدار الثلثين في حالة استغلال الانتماء للثورة لارتكاب جرائم لا يسرى بشأنها نص المادة الرابعة من قتل وتعذيب وإخفاء قسري واستيلاء على الممتلكات أو إتلافها.

مادة 6

عقوبات تبعية

يترتب على الإدانة بجرائم الإخفاء القسري والتعذيب والاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة أو إتلافها أو الحرمان من الحقوق أو التمييز بين الليبيين المرتكبة باسم الثوار وتحت شعارات ثورة 17 فبراير بها الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة تساوي ضعف العقوبة المحكوم بها.وفي جميع الأحوال يكون الحرمان من تولى وظيفة عامة بشكل دائم.

مادة 7

عدم جواز العفو

لا يجوز أن تكون العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون محلا للعفو

مادة 8

مسؤولية السياسيين والقادة

يعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري او أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من قوات تخضع لامرأته وسيطرته أو من موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكابها أو لكشفها أو حال بإي وجه دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة.

مادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر في
  • الموافق / / 2012م
  • المؤتمر الوطني العام