Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1989 م بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية

3 يونيو 1989
نشر في
اللائحة
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 14 لسنة 1989 م بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 84 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية،
  • وعلى القانون البحري الليبي،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1959م في شأن تنظيم صيد الإسفنج،
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962م في شأن تنظيم صيد الأسماك،
  • وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورها انعقادها العادي الثاني لسنة 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ إلى 9 المريخ 1989م.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول أحكام تمهيدية

مادة  1 

يقصد باستغلال الثروة البحرية في هذا القانون استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية بما في ذلك الكائنات الحية الأبدية، الموجودة في المياه التي تعلو قاع البحر وفي قاع البحر وباطن أرض المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحقوقها السيادية وولايتها.

مادة 2

يكون للجهات المختصة بالجماهيرية العظمى الحق في أي وقت تفقد وتفتيش قوارب وسفن الصيد الأجنبية التي قد تتواجد في المناطق البحرية الخاضعة لحقوقها السيادية وولايتها.

وإذا ما تبين أن تواجدها كان بغرض الصيد أو إجراء البحوث حول الموارد الحية بدون ترخيص أو بغرض تلوث المنطقة، جاز لها اقتياد قارب أو سفينة الصيد وطاقمها إلى أقرب مرفأ أو ميناء عربي ليبي وحجزها واتخاذ الإجراءات القضائية ضدها.

مادة 3

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استكشاف أو استغلال الثروة البحرية لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز لقوارب وسفن الصيد الأجنبية استكشاف أو استغلال الثروة البحرية إلا تنفيذا لاتفاقية تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها وبعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.ويحظر الصيد في المراسي والموانئ والممرات الملاحية المؤدية إليها.

مادة 4

يجوز للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية منع الصيد في بعض المناطق باعتبارها مناطق محمية سواء كان ذلك لأغراض علمية أو اقتصادية كما لها منع صيد بعض الأحياء البحرية في بعض المناطق والأوقات.

مادة 5

تحدد مواقع موانئ ومرافئ رسو قوارب وسفن الصيد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية موضحا ما يلي:

  1. اسم الميناء أو المرفأ.
  2. موقعه وحدوده.
  3. عدد ومواصفات قوارب وسفن الصيد التي يستوعبها.
  4. نظام إدارته.
  5. الرسوم المقررة للرسو والانتفاع بمرافقه وخدماته.

الفصل الثاني إجراءات منح التراخيص

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية دون غيرها القيام بإجراءات تسجيل قوارب وسفن الصيد ومعاينتها والتحقق من توافر الشروط المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يتم منح تراخيص الصيد لها، إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والمعاينة.

مادة 7

تقدم طلبات التراخيص إلى اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية المختصة ويشترط في طالب الترخيص أن يكون متمتعا بالجنسية العربية وأن تتوافر فيه الشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 8

تحدد الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح تراخيص الصيد وتسجيل القوارب والسفن بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.

مادة 9

تمنح رخصة صيد منفردة لكل قارب أو سفينة، على أن تبين في الرخصة الحد الأقصى لعدد طاقم التشغيل.

مادة 10

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بالقانون البحري، تخضع قوارب وسفن الصيد التي يطلب أصحابها الترخيص للأحكام التالية:

  1. ثبوت صلاحية القارب أو السفينة للملاحة وسلامة آلاتها وتوفر قطع الغيار.
  2. إجراء الفحص الطبي لأعضاء الطاقم البحري والتأكد من لياقتهم الصحية.
  3. التأمين الشامل على القارب أو السفينة ضد الحوادث والإصابات لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالجماهيرية العظمى
  4. توافر معدات السلامة والإنقاذ البحري.

مادة 11

تمنح رخصة مزاولة مهنة الصيد البحري للأشخاص كل حسب تخصصه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها على أن يقدم طلب التجديد قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها.

مادة 12

تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القرارات التنفيذية لتنظيم أوقات ومناطق وطرق الصيد.

الفصل الثالث شروط الترخيص للسفن الأجنبية

مادة 13

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات النافذة، تخضع التراخيص التي تمنح لقوارب وسفن الصيد الأجنبية للأحكام الآتية:

  1. أن يكون القارب أو السفينة مرخص لهما بالصيد في ميناء تسجيلهما.
  2. تقديم شهادة تثبت صلاحية القارب أو السفينة للصيد وسلامة الآتهما وتوافر كافة الشروط الفنية والصحية لهما.
  3. أن يكون مؤمنا على القارب أو السفينة لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالجماهيرية العظمى تأمينا شاملا.
  4. أن يتحمل صاحب القارب أو السفينة بدفع كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بتراخيص الصيد.
  5. القيام بإجراءات الفحص الطبي لرجال الطاقم بمعرفة الجهات الصحية المختصة بالجماهيرية العظمى.
  6. تقديم تقرير عن رحلتها تبين فيه مواقع الصيد وكمياته وأنواعه.
  7. تحديد طريقة الصيد وأماكنه والأدوات المرخص باستعمالها.
  8. إيداع أوراق القارب أو السفينة لدى الجهات المختصة طيلة سريان مفعول الترخيص.
  9. تعهد المرخص له بعدم نقل حصيلة الصيد من سفينة إلى أخرى في عرض البحر إلا بإذن مسبق من الجهة التي أصدرت الترخيص.
  10. تقديم تأمين نقدي لضمان المحافظة على المنشآت والمرافق العامة وتنفيذ شروط الترخيص.
  11. التزام المرخص له بإنزال حصيلة الصيد في الموانئ والمرافئ العربية الليبية التي تحددها الجهة التي أصدرت الترخيص.

مادة 14

تخضع قوارب وسفن الصيد الأجنبية وطاقمها للتشريعات المعمول بها في الجماهيرية العظمى والمتعلقة بدخول ومغادرة الأجانب، ولا يسمح لهذه القوارب والسفن بمغادرة المنطقة المرخص لها فيها إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.

الفصل الرابع شروط الصيد وقواعده

مادة 15

يحظر الصيد في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بواسطة المفرقعات أو المواد السامة أو المخدرات أو المواد الضارة بالصحة العامة أو نمو أو تكاثر الأحياء البحرية أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز.

كما يحظر الإضرار بالأعشاب والنباتات البحرية التي تلجأ إليها الأحياء البحرية لوضع البيض.

مادة 16

تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية المسائل الآتية:

  1. الشروط الفنية التي يجب توافرها في القارب أو السفينة المعدة لاستغلال الثروة البحرية.
  2. تحديد الأدوات والآلات الجائز استخدامها في استغلال الثروة البحرية.
  3. تحديد سعة عيون وأنواع الشباك ومواصفاتها.
  4. تحديد أحجام الأسفنج والأسماك المسموح بصيدها.

الفصل الخامس الطاقم البحري

مادة 17

يجب أن يكون لكل قارب أو سفينة رئيس مسئول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه وواجباته واختصاصاته.

مادة 18

تختص اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية بالتوفيق في أي نزاع متعلق بالصيد داخل قطاع الثروة البحرية بالبلدية المختصة، فإذا لم تتمكن من تسوية النزاع وديا حرر بالموضوع محضر وأحيل خلال أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيه ولا تقبل الدعوى أمامها ما لم يتخذ هذا الإجراء.

مادة 19

على رئيس قارب أو سفينة الصيد إبلاغ اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية والجهات المختصة بجميع الحوادث والإصابات التي تحدث لقارب أو سفينة الصيد فور وقوعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة 20

في حالة وفاة أي شخص على ظهر القارب أو السفينة وجب نقل جثمان المتوفى فورا إلى أقرب ميناء أو مرفأ وعلى الرئيس المسئول أن يقدم تقريرا مفصلا عن ملابسات وظروف الوفاة وعلى الجهات المختصة أن تأمر بوقف وحراسة القارب أو السفينة لإجراء التحقيق والمعاينة والفحص لمعرفة أسباب الوفاة، ولا يسمح لأي منهما بالإبحار إلا بإذن من النيابة العامة.

الفصل السادس العقوبات

مادة 21

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهز القارب أو السفينة الأجنبية وأعضاء طاقمها إذا دخلت البحر الإقليمي للجماهيرية العظمى بقصد الصيد البحري بدون ترخيص من الجهات المختصة ويعتبر وجود قارب أو سفينة صيد أجنبية في البحر الإقليمي قرينة على ذلك إلا إذا ثبت العكس.

وتحكم المحكمة بمصادرة القارب أو السفينة وأدوات الصيد وكميات الأسماك والأسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الموجودة عليها وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

مادة 22

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من جهز القارب أو السفينة الأجنبية وطاقمها ومصادرة ما يوجد عليها من أدوات وآلات الصيد والتجهيزات الملاحية وأسماك وأسفنج وغيرها من المنتجات البحرية الأخرى إذا تم الصيد بدون ترخيص في المناطق الخاضعة للحقوق السيادية للجماهيرية العظمى وولايتها.

ويحكم بمصادرة القارب أو السفينة في حالة العود.

مادة 23

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثالثة والرابعة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون.

مادة 24

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة وسيلة وأدوات الصيد ومعداته.

مادة 25

يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة، ولجهات الاختصاص حجز القارب أو السفينة طيلة مدة الوقف.

مادة 26

للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية أن تخول صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بقطاع الثروة البحرية كما لها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة منح هذه الصفة لغيرهم وذلك لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية منح مكافآت مالية لكل من يكشف أو يساعد على استكشاف أي من هذه الجرائم والمخالفات.

الاختصاص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  

مادة 27

تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الغاء القوانين الآتية  

مادة 28

يلغى القانون رقم 12 لسنة 1959م في شأن صيد الإسفنج والقانون رقم 8 لسنة 1962م في شأن تنظيم صيد الأسماك المشار إليهما.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 29

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 29 شوال 1398 و.ر

الموافق 3/6/1989م