مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة
نشر في
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الأمم المتحدة, الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 15 يناير 2008
- تاريخ النفاذ: 15 يناير 2008
- تاريخ التصديق: 15 يناير 2008
مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة
الديباجة
إن جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والمشار إليها فيما بعد بالطرفين؛
- إذ يدركان أن مسيرة التنوع الثقافي في مجتمعاتنا قد تسارعت وتيرتها بدرجة كبيرة منذ بضع سنوات، وأن العولمة والطفرة التي شهدتها الاتصالات اللاسلكية والرقمية ووسائل الإعلام والنقل قد زادت من تداخل النظم الثقافية الوطنية؛
- وإذ يذكران أن الحروب والاحتلال والأعمال الإرهابية أدت منذ بضع سنوات إلى تزايد الشك والخوف المتبادل داخل المجتمعات وفيما بينها، وأن الجماعات المتطرفة استغلت هذا السياق لتظهر العالم في صورة تسودها ثقافات وأديان أو حضارات تتصارع فيما بينها أو أنها تتباين تاريخيا فيما بينها وفي مواجهة محتومة؛
- وإذ يذكر أن بأن تنوع الحضارات والثقافات هو من الخصائص الأساسية للمجتمعات البشرية ومحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، وبأن تاريخ العلاقات بين الثقافات شهد قرونا من التبادل البناء ومن الإثراء المتبادل ومن التعايش السلمي والتفاعل الإيجابي؛
- وإذ يؤكدان الحاجة إلى بناء الجسور بين المجتمعات وتعزيز الحوار والتفاهم وترسيخ الإرادة السياسية الجماعية لمعالجة الانقسامات المتزايدة بين المجتمعات مع التأكيد على نموذج الاحترام المتبادل بين الشعوب التي تختلف في تقاليدها الثقافية والدينية مع الحث على القيام بعمل منسق لتحقيق هذه الغاية؛
- وحرصا منهما على أن يقوم الحوار بين الثقافات على القيم الدينية والمبادئ العالمية المتمثلة في الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والميثاق العربي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الأساسية؛
- وإذ يذكران أن تشجيع الحوار بين الثقافات وخلق الظروف المواتية له يعتبر مسئولية أساسية من مسؤوليات السلطات العامة على مختلف مستوياتها والمجتمع المدني والجهات غير الحكومية والقطاع الخاص وكل مواطن؛
- وحرصا منهما على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما في أعمالهما المتعلقة بالأمور موضع الاهتمام المشترك؛
- وإذ يصران بوجه خاص على بذلك جهود إضافية مشتركة من أجل تحسين العلاقات بين شعوب شاطئي البحر المتوسط بغية التوصل إلى تفاهم أفضل فيما بينهما وزيادة الثقة والاحترام المتبادل وبوجه عام إيجاد حلول للمشاكل التي تفصل بينها؛
- وإذ يستحضران ما جاء في تقرير المجموعة رفيعة المستوى بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بشأن تحالف الحضارات وبصفة خاصة التوصيات التي تضمنها وكذلك كافة النصوص ذات الصلة والتي سبق أن اعتمدتها جامعة الدول العربية وقامت بتنفيذها أجهزتها المتخصصة وبوجه خاص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)؛
- وإذ يأخذان في الاعتبار المزايا النسبية لكل منهما وصفاتهما الخاصة واعتمادا على العلاقات الطيبة القائمة فيما بينهما ؛
- وإذ يعتزمان خلق إطار للتعاون والحوار المعزز فيما بينهما؛
فقد اتفاق على ما يلي:
المحتويات
أولا: أهداف ومبادئ التعاون
- يقوم الطرفان بتطوير علاقاتهما في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار احترام الخصوصية الثقافية والدينية، وبوجه خاص تعزيز وحماية الديمقراطية التعددية والإدارة الديمقراطية للتنوع الثقافي، ودعم المواطنة على أساس الديمقراطية والمشاركة وتعليم حقوق الإنسان، والتسامح ومهارات التعامل فيما بين الثقافات والحوار والتبادل بين الثقافات، والترابط الاجتماعي ويتبعان في القيام بذلك ضمن أساليب أخرى التوجهات الرئيسية والتوصيات التي تضمنها تقرير المجموعة رفيعة المستوى المؤرخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بشأن تحالف الحضارات وتوصيات ندوتي حوار الحضارات اللتين انعقدتا بجامعة الدول العربية في نوفمبر 2001 وأكتوبر 2002، وكذلك كافة النصوص الأخرى ذات الصلة.
- بناء على قاعدة صلبة من الشراكة والتكامل، يتخذ الطرفان جميع التدابير اللازمة لتعزيز التعاون فيما بينهما من خلال تبادل وجهات النظر حول أنشطة كل منهما ووضع استراتيجيات وبرامج مشتركة وتنفيذها وذلك في المجالات ذات الأولوية والتي تكون موضع اهتمامهما المشترك على نحو ما هو مبين فيما بعد.
- يأخذ التعاون بين الطرفين في الاعتبار مميزات واختصاصات وخبرات كل منهما، مع تفادي الازدواجية وتشجيع الترابط فيما بينهما، ويسعى إلى تحقيق قيمة مضافة وإلى حسن استخدام الموارد المتاحة، ويراعى الطرفان بصورة مناسبة خبرة كل منهما في الأنشطة التي يقومان بها.
- يقوم الطرفان بتوسيع نطاق التعاون فيما بينهما ليشمل المجالات التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لعملهما.
- كما يشجعان التعاون مع شركاء آخرين من بينهم المنظمات الدولية والإقليمية، والسلطات العامة ومنظمات المجتمع المدني النشطة من أجل التنسيق معها أو تنفيذ برامج مشتركة أو مشروعات أو مبادرات في مجال الحوار بين الثقافات يكون من شأنها تحقيق قيمة مضافة لعملهما وإيجاد أوجه ترابط جديدة بينهما.
ثانيا: الأولويات المشتركة ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك
- يؤكد الطرفان التزامهما بإقامة التعاون الوثيق فيما بينهما على أساس أولوياتهما المشتركة وبتعزيز علاقتهما، كلما كان ذلك ممكنا في المجالات موضع الاهتمام المشترك مثل:
- الإدارة الديمقراطية للتنوع الثقافي.
- المواطنة في إطار الديمقراطية والشمول والمشاركة.
- الحوار بين الثقافات والتنوع الثقافي.
- تعليم حقوق الإنسان والتسامح والتعامل فيما بين الثقافات.
- التبادل فيما بين الثقافات وتعزيز التواصل الإنساني بما في ذلك التواصل بين الشباب.
- الترابط الاجتماعي.
- يجوز إجراء مشاورات متبادلة لتحديد مجالات أخرى ذات أولوية وذات اهتمام مشترك.
الإدارة الديمقراطية للتنوع الثقافي
- يؤسس الطرفان التعاون فيما بينهما على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، واحترام القواعد التي حددتها في هذا المجال النصوص الأساسية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبوجه خاص ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك الصكوك الأساسية الأخرى بشان الحقوق الثقافية والدينية.
- يشمل التعاون بين الطرفين حماية الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وطنية، ومكافحة التمييز والعنصرية، والتعصب، ومكافحة التعذيب وإساءة المعاملة، وتشجيع تعليم حقوق الإنسان وحرية التعبير والإعلام.
- يسعى الطرفان إلى استكشاف إمكانية العمل معا على نحو أوثق من أجل تطوير ثقافية سياسية مواتية للتنوع الثقافي تعتمد على التوفيق بين سلطة الأغلبية وحقوق الأقليات وكذلك لوسائل الإعلام.
- يعمل الطرفان على تعزيز الديمقراطية المحلية آخذين في الاعتبار ما يمكن أن يكون لها من إسهام في تحقيق أهدافهما المشتركة وينبغي عليهما في هذه الحالة الاستفادة من الهيئات أو المؤسسات المعترف بها ذات الصلة بالسلطات المحلية والإقليمية والتي يمكنها المشاركة في تنفيذ مشروعات التعاون المشترك.
- أخذا في الاعتبار الهدف المشترك للطرفين الممثل في تعزيز الإدارة الديمقراطية للتنوع الثقافي، يعمل الطرفان على تكثيف جهودهما المشتركة من أجل إثراء العلاقات بين بلدان شاطئي البحر المتوسط.
المواطنة في إطار الديمقراطية والشمول والمشاركة
- يعمل الطرفان على الاستفادة بصورة متبادلة من خبرة وأنشطة كل منهما من أجل تعزيز ودعم الديمقراطية والحكم الرشيد وتشجيع المساواة بين جميع المواطنين على أن يشمل ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في إطار الأديان السماوية والأعراف والتقاليد الخاصة بالحضارات المختلفة بما في ذلك مشاركة المرأة بقدر أكبر في اتخاذ القرارات في الشؤون العامة.
الحوار بين الثقافات والتنوع الثقافي
- يتعاون الطرفان من أجل تطوير الحوار بين الثقافات والتنوع الثقافي واحترام حقوق الإنسان والتفاهم المتبادل بين الثقافات، ويشكل هذا الحوار عنصراً هاماً في الكفاح ضد كل أشكال التمييز والعنصرية والتعصب.
- يسعى الطرفان إلى توجيه الأفكار والقيم لصالح التنوع الثقافي سواء في داخل البلدان المعنية أو في المحافل الدولية المناسبة.وفي هذا السياق تسعى جامعة الدول العربية، من خلال اليونسكو بوجه خاص إلى الحث على التصديق على اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتشجيع تنوع أشكال التعبير الثقافي وتطبيقها، وبالإضافة إلى ذلك يسعى الطرفان إلى الحث على التصديق عليها وتطبيقها من جانب شركائهما الدوليين.
تعليم حقوق الإنسان والتسامح والتعامل فيما بين الثقافات
- -يتعاون الطرفان للإسهام في بناء مجتمعات تقوم على المعرفة وتشجيع الثقافة الديمقراطية بوجه خاص عن طريق تنمية تعليم حقوق الإنسان والتسامح والتعامل فيما بين الثقافات، وكذلك يقومان بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات اللازمة للحوار بين الثقافات: المواطنة، التعدد اللغوي الالتزام الاجتماعي، الرؤية القائمة على احترام الآخر، التضامن والمنظور التعددي.
- يسعى الطرفان إلى تطوير برامج تعليمية نظامية وغير نظامية- أكثر إحاطة بالعالم وشعوبه، ولاسيما في مجال تاريخ العالم، من منظور جامع للفروع العلمية والثقافات والعقائد والممارسات الدينية المختلفة.
- يسعى الطرفان إلى بحث إمكانية ترويج برامج وأعمال تهدف إلى تعليم طرق الإعلام في المدارس، وبوجه خاص في المرحلة الثانوية، للمساعدة على تنمية حاسة الانتقاء والمنهج النقدي من أجل مكافحة الرؤى الخاطئة والأحكام المسبقة.
- كما يعملان على دعم شبكات التعليم وتبادل الطلاب من كافة المراحل التعليمية.
- التبادل فيما بين الثقافات وتعزيز التواصل بين البشر بما في ذلك مجال الشباب
- يعمل الطرفان على تكثيف التعاون فيما بينهما في مجال الشباب من خلال القيام بتنفيذ برامج أو حملات تسمح بإعطاء الشباب الوسائل التي تكفل مساهمتهم مساهمة إيجابية في العملية الديمقراطية وتسهل التبادل فيما بينهم أو المشاركة فيها.
- كما يعملان على تشجيع تبادل الممارسات الجيدة فيما يتعلق بانتقال الأشخاص من أجل تحسين الاتصال بين شخص وآخر سواء كان ذلك في إطار الهجرة أو السياحة.
- كما يسعيان إلى إيجاد فضاءات للحوار بين الثقافات في المناطق الحضرية وإلى تشجيع الأنشطة التي تساعد على معرفة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة، وعلى التفاهم المتبادل وعلى التسامح، ولا غنى من أجل ذلك عن مساهمة السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية غير المحظورة والنقابات مساهمة نشطة سواء على الصعيد الوطني أو متعدد الأقطار.
ويشجعان منظمات المجتمع المدني على المشاركة في هذا التنوع من المبادرات مع إبرازهما لقيمة الشركاء فيها على المستوى الدولي.
الترابط الاجتماعي
- يتعاون الطرفان في مجال الترابط الاجتماعي بالاستناد بوجه خاص إلى النصوص التي
تضعها الأمم المتحدة.
- ويقومان، بالاعتماد على أطرهما الخاصة، بدعم الجهود التي تبذلها الدول لتبادل أفضل الممارسات في مجال الترابط الاجتماعي والتضامن ولاسيما فيما يتعلق بمكافحة العنف والفقر والإقصاء وحماية الجماعات المستضعفة وكذلك من أجل وضع سياسات أكثر نجاعة في هذا المجال.
ثالثا: البرامج المشتركة
- يتم التعاون الذي يجري في إطار برامج مشتركة – والتي يمكن أن تشمل برامج مواضعية إقليمية من خلال شراكة مدتها عامين يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
- تكون مساهمة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، ومشاركة هذه المؤسسات في مشروعات التعاون المشتركة بين الطرفين محل تشجيع كبير من قبلهما.
رابعا آليات التعاون والمتابعة
- يتعين على الطرفين الاتفاق على خطة عمل (شراكة) للعامين القادمين تتضمن الأنشطة المشتركة وأوجه التعاون التي سيتم تنفيذها خلالهما.
- ينبغي أن يشمل هذا التعاون ما يلي:
- حوار متعمق حول التوجهات السياسية الرئيسية من أجل تحديد الأولويات المشتركة ووضع استراتيجيات منسقة على المدى المتوسط والمدى الطويل.
- تبادل منتظم للمعلومات وتحديد المواقف والمبادرات المشتركة.
- تنسيق الأنشطة التي يتم تنفيذها في المجالات ذات الأولوية.
- التشاور بين الشبكات الهيئات التي تقوم بأنشطة في نفس المجالات ذات الأولوية أو
- التي تكون محل اهتمامهما المشترك.
- تنظيم أنشطة وتظاهرات مشتركة.
- يتشاور الطرفان بصفة منتظمة وعلى نحو وثيق سواء على المستوى السياسي أو الفني حول الأمور المتعلقة بالمجالات ذات الأولوية المشتركة الموضحة أعلاه.ويمكن بالإضافة إلى ذلك، إجراء مشاورات مخصصة على مستوى سياسي عالي حول القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك.
- ويمكن بناء على طلب أحد الطرفين عقد مشاورات منتظمة لتعزيز الحوار السياسي بين الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمانته من جهة والممثل السامي لتحالف الحضارات وأمانته من جهة أخرى.
- يتخذ الطرفان كافة التدابير اللازمة للتعريف بأنشطتهما المشتركة، لاسيما تلك المتعلقة بالبرامج المشتركة، ويتشاوران حول الجداول الزمنية لحملات التوعية الخاصة بكل منهما ويدرسان إمكانية تنظيم تظاهرات مشتركة بينهما.
- وضماناً للتنفيذ الفعال لبرامج التعاون التي يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، يقوم الطرفان، يعين كل من الطرفين “جهة الاتصال” المكلفة بتأمين الاتصالات المستمرة بين المؤسستين في نيويورك و/أو القاهرة.
خامسا: الأحكام الختامية
- يجري الطرفان بانتظام تقييما لكيفية تنفيذ مذكرة التفاهم الحالية.
- وفي ضوء هذا التقييم يتفق الطرفان، وفي موعد أقصاه سنة 2012، على إعادة النظر في مذكرة التفاهم الحالية، إذا اقتضت الضرورة، بقصد إدراج أولويات جديدة في نطاق التعاون بينهما.
- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ في تاريخ توقيع الممثلين المفوضين قانونا من الطرفين.
- تم تحرير هذه المذكرة في مدريد بتاريخ 2008/1/15 من نسختين طبق الأصل، كل نسخة باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل نسخة ذات الحجية.
- عن تحالف الحضارات
- جورجي سامبايو
- عن جامعة الدول العربية
- أحمد بن حلي
- الممثل الأعلى للأمم المتحدة الأمين العام المساعد للشئون السياسية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية