Skip to main content

قانون رقم 102 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1977 م

28 ديسمبر 1976

قانون رقم 102 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1977 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر ذي القعدة 1396 هـ الموافق نوفمبر 1976 م، بعد دراسة الميزانية الإدارية للسنة المالية 97 هـ / 77 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

جواز إنفاق مبلغ وقدره 583.000.000 د.ل خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ وقدره 583.000.000 د.ل خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1397هـ/ 1977م وذلك على النحو المبين في الجدول أ المرفق بهذا القانون.

تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 97هـ/77م 

مادة 2

تغطي المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 97هـ/77م والوارد بيانها في الجدول ب المرفق بهذا القانون.

الجواز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء 

مادة 3

يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم 25 المتفرقات بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 97هـ/ 77م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.

بدء العمل بالقانون وعلى وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون 

مادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 11 محرم 1397هـ الموافق أول يناير 1977م. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الرزوق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 7 محرم 1397 هـ
  • الموافق 28 ديسمبر 1976م