قانون رقم 102 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1977 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 102 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1977 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

المحتويات

جواز إنفاق مبلغ وقدره 583.000.000 د.ل خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ وقدره 583.000.000 د.ل خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1397هـ/ 1977م وذلك على النحو المبين في الجدول أ المرفق بهذا القانون.

تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 97هـ/77م 

مادة 2

تغطي المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 97هـ/77م والوارد بيانها في الجدول ب المرفق بهذا القانون.

الجواز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء 

مادة 3

يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم 25 المتفرقات بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 97هـ/ 77م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.

بدء العمل بالقانون وعلى وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون 

مادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 11 محرم 1397هـ الموافق أول يناير 1977م. 

ls.org.ly