الاتفاقية العربية رقم 4 لعام 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة ” معدلة”
- المجال: العمل والتنمية الاجتماعية
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 13 مارس 1975
- تاريخ النفاذ: 13 أبريل 1975
- تاريخ التصديق: 13 مارس 1975
الاتفاقية العربية رقم 4 لعام 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة ” معدلة”
- إن مؤتمر العمل العربي.وقد انعقد في طرابلس/ ليبيا، مارس/ آذار 1975 واجتمع في دورته العادية الرابعة.
- آخذا في الاعتبار أن الأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على الوطن العربي خلال الحقبة الماضية قد أوجدت أوضاعا استلزمت إعادة النظر في الاتفاقية القائمة لتنقل الأيدي العاملة.آخذا في الاعتبار أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية تتطلب تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد في الأقطار العربية، بما في ذلك – وبصفة خاصة – القوى البشرية، الأمر الذي يقتضي تنظيم تنقل الأيدي العاملة بما يكفل توفير احتياجات برامج التنمية في كل قطر، وبما يحقق أهداف التكامل الاقتصادي العربي،وإيماناً بضرورة تمتع العمال الذين يتنقلون فيما بين الأقطار العربية بكافة الحقوق والمزايا الممنوحة لعمال الدولة الأصلية.مشيراً إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية العربية لمستويات العمل بشأن الهجرة للعمل.يقر في هذا اليوم الثالث عشر من مارس/ آذار ألف وتسعمائة وخمس وسبعين، الاتفاقية التالية التي يطلق عليها الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة معدلة لعام 1975 نطاق تطبيق الاتفاقية
المادة 1
- يقصد بعبارة ” العمال الوافدين ” العمال العرب الذين يتنقلون للعمل إلى قطر عربي من قطر عربي آخر أو من دولة أجنبية.
- تسري أحكام هذه الاتفاقية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون أو يتنقلون بغرض العمل بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية مع تمتعهم بكل حقوق المواطن في بلده.
- تسري أحكام هذه الاتفاقية على العمال الوافدين باستثناء الفئات التالية:
- أ عمال الحدود.
- ب عمال البحر.
- ج أصحاب المهن الحرة والفنانين الذين لا يمكثون في أراضي الدولة المستقبلة لهم لمدة طويلة.
- تعتبر الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية حدا أدنى ولا تؤثر بأية صورة كانت في أحكام القوانين أو اللوائح أو الاتفاقيات أو الأعراف التي يتوافر بمقتضاها للعمال الوافدين شروطا أفضل من الضمانات والمزايا الممنوحة لهم بموجب هذه الاتفاقية.
- للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تعقد فيما بينها اتفاقيات ثنائية لتنظيم تنقل الأيدي العاملة، ولها أن تسترشد بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحقة بهذه الاتفاقية.
المحتويات
الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية
المادة 2
تنظيم شروط العمل للعمال الوافدين
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية بالتشاور منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلا، لتنظيم المسائل التالية:
- الحفاظ على فرص العمل بالنسبة لعمال الدولة الأصليين.
- الأولوية في التشغيل للعمال الوافدين، ويوجه خاص العمال الفلسطينيين، وذلك بما يتفق وحاجات كل دولة.
- عقد العمل الفردي، ويجب أن يتضمن البيانات المتعلقة بشروط وظروف الاستخدام والبيانات الأساسية الخاصة بالعامل، ونوع العمل، ومكان تأدية الأجر، والاستقطاعات التي تخصم العقد، وشروط تجديده أو فسخه، ونفقات سفر وعودة العامل وأفراد أسرة العامل منه،ومدة العقد المصرح لهم بمصاحبته.
- تصاريح العمل والإقامة، ويجب أن تتضمن بيانات بالإجراءات الخاصة بمنح تصاريح العمل والإقامة للعمال الوافدين، بما في ذلك إجراءات تجديد أو عدم تجديد أو سحب تلك التصاريح، حفظ حق العامل في التظلم أمام الجهات المختصة وحصوله علي كافة المستحقات أو المكافآت أو المزايا المستحقة له عند مغادرة الدولة المستقبلة له مع منحه مهلة زمنية معقولة بعد انتهاء تصريح الإقامة، تمكينا له من تسوية أموره الشخصية وأمور أسرته بطريقة مع مناسبة.
- شروط إبعاد الوافدين من الدولة المستقبلة لهم، مع ضمان عدم تعرضهم وأفراد أسرهم للاضطهاد أو الإبقاء التعسفي نتيجة تطورات قد تطرأ على العلاقات السياسية بين دولتهم الأصلية والدولة المستقبلة لهم، أو تبعاً لحالة سوق العمل، أو لأسباب صحية خاصة بالعمال.
- حق العمال الوافدين بناء على طلب يقدمونه إلى الجهات المختصة في الدولة المستقبلة لهم في اصطحاب أفراد أسرتهم الزوجة أو الزوج والأطفال والوالدان وذلك بمنحهم تصاريح الإقامة لأفراد الأسرة على نفس الأسس التي تمنح للعمال الوافدين.على أن تبحث تلك الجهات هذا الطلب وتبت فيه على وجه السرعة في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب
- تمتع العمال الوافدين وأفراد أسرهم المصرح لهم باصطحابهم بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة لهم، على أن يشمل ذلك بوجه خاص:
- أ فرص العمل.
- ب ساعات العمل والأجور خاضعة للضرائب والرسوم التي تفرض على كسب العمل.
- ج الراحة الأسبوعية.
- د الأجازات بأجر.
- هـ التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
- ز الخدمات الإسكانية والصحية وخدمات السلامة المهنية.
- تمتع العمال الوافدين بالحقوق النقابية في إطار التشريعات الوطنية للدولة المستقبلة لهم.
- حق العمال الوافدين في أن يحولوا أجورهم إلي أي بلد يختارونه أو إلي الدولة التي ينتمون إليها، ولكل دولة أن تحدد المبلغ المسموح بتحويله على ألا يقل عن ثلث الأجر.
- شروط تجميع وترحيل وتشغيل العمال الراغبين في الانتقال للعمل.
- تبسيط الإجراءات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة فيما بين الدول العربية للحد من تنقل الأيدي العاملة بطريقة غير قانونية.
- فرض عقوبات جزائية رادعة على الوسطاء الذين يعملون على تنقل الأيدي العاملة بطريقة غير قانونية.
المادة 3
وضع وتنفيذ سياسة الهجرة
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بوضع وتنفيذ سياسة للهجرة على المدى القريب والبعيد تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف بوجه خاص إلى:
- تشجيع حركة تنقل الأيدي العاملة فيما بين الدول العربية، وذلك بإبرام اتفاقيات جماعية أو ثنائية لتنقل الأيدي العاملة.
- تشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية في مشاريع استثمارية تهدف إلى إيجاد فرص عمل لاستيعاب الفائض من العمالة.
- إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول العربية الأخرى من القوى العاملة.
- العمل تدريجيا على تعويض القوي العاملة الأجنبية في الدول العربية بقوى عاملة عربية.
- إلغاء أية تفرقة.ضد العمال الوافدين فيما يتعلق بالأحكام الواردة في المادة الثانية فقرة من هذه الاتفاقية.
- الحفاظ على الروابط والعلاقات العائلية والوطنية بين العمال الوافدين وبين أقطارهم الأصلية.
- عدم تشجيع هجرة الكفاءات والمهارات إلى الدول الأجنبية.
- اجتذاب العرب المهاجرين إلي دول أجنبية وتشجيع عودتهم لوطنهم للمساهمة في خطط وبرامج التنمية العربية، وذلك بتوفير الحوافز المادية والمعنوية، وبإيجاد المناخ العلمي والاجتماعي المناسب لهم.
- تشجيع إبرام اتفاقيات ثنائية أو جماعية بين الدول العربية التي بها حركة هجرة عمالية إلى الخارج وبين الدول الأجنبية المستقبلة للعمال على أن تتضمن تلك الاتفاقيات باعتبارها أدني – نصوصا تتعلق بمساواة العمل المهاجرين بالعمال الوطنيين وبوجه خاص فيما
- يتعلق بالأحكام الواردة في المادة الثانية فقرة 7 من هذه الاتفاقية.
المادة 4
الأجهزة ومهامها
أولا – تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ الإجراءات المناسبة لإنشاء جهاز ثلاثي مختص على الصعيد الوطني للقيام بالمجان – دون اقتضاء أي رسوم من العمال – بالمهام التالية:
- أ- وضع وتنفيذ سياسة الهجرة وتنقل الأيدي العاملة.
- ب- إعداد الدراسات والبيانات الإحصائية الخاصة بتنقل الأيدي العاملة.
- ج- القيام بالإجراءات المتعلقة بتنظيم تنقل الأيدي العاملة وبوجه خاص:
- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
- إعداد الاتفاقيات الثنائية والجماعية الخاصة بتنقل الأيدي العاملة ومتابعة تنفيذها.
- العمليات الخاصة بتجميع واختيار وتشغيل العامل الراغبين في التنقل بغرض العمل وتسهيل مغادرة وسفر واستقبال هؤلاء العمال وأفراد أسرهم
- تسهيل إصدار التأشيرات اللازمة للخروج والدخول والشهادات الطبية.
- تقديم الخدمات الاستشارية للعمال بهدف مساعدتهم على التكيف مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة المستقبلة لهم وتزويدهم بنسخ من القوانين واللوائح المطبقة عليهم أو بالتعديلات التي تدخل عليها.
ثانيا- وإلي أن يتم إنشاء الجهاز المشار إليه في صدر هذه المادة، ممارسته لمهامه بصورة كاملة، على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية تحديد السلطة المختصة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، على أن هذه السلطة بالمجان – ودون اقتضاء أي رسوم من العمال – بالمهام الواردة في المادة الرابعة بالتعاون الوثيق مع منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال الأكثر تمثيلاً.
ثالثا: علي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تعترف بالوثائق والشهادات التي تصدرها الأجهزة أو السلطات المختصة في: كل منها بشأن الحالة المدنية أو القانونية وأن تعترف كذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية والشهادات الصحية الممنوحة للعمال الوافدين.
المادة 5
مهام مكتب العمل العربي
- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل العربي بالإجراءات التي تتخذها في شأن إنشاء الأجهزة المشار إليها في المادة الرابعة ويقوم مكتب العمل العربي، بناء على طلب الدولة المعنية، بتقديم كافة المعونات اللازمة للتغلب على المشاكل والمعوقات التي قد تطراً.
- تبعث الأجهزة و السلطات المختصة المشار إليها في المادة الرابعة، مرة كل عام علي الأقل، إلي مكتب العمل العربي وإلى أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، بناء على طلبها، بالبيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة فيما بين الدول العربية، وبوجه خاص بما يلي:
- أ- الإحصائيات الخاصة بحركة الهجرة من وإلى الدولة
- ب- معلومات عن السياسة الوطنية للهجرة، والقوانين واللوائح الخاصة بالهجرة الوافدة والنازحة.
- ج- معلومات بشأن ظروف المعيشة، وبصفة خاصة الحد الأدنى للأجور، ونظام التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والإمكانات السكانية.
- د- معلومات عن الاتفاقيات الدولية أو العربية الجماعية أو الثنائية التي تكون الدولة المعنية قد صدقت عليها والمشاكل الخاصة بالتطبيق.
- هـ- معلومات عن الفائض أو العجز في العمالة موزعة حسب المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات.
- يقوم مكتب العمل العربي بالتنسيق بين الأجهزة أو السلطات المختصة المشار إليها في المادة الرابعة، كما يقوم بتقديم كافة المعونات الفنية اللازمة لها، وبوجه خاصة فيما يتعلق بوضع سياسة الهجرة على مستوى وطني ومواجهة المشاكل الخاصة بالتطبيق.التصديق على الاتفاقية ونفاذها وتطبيقها وتعديلها
المادة 6
التصديق على الاتفاقية
تصدق علي هذه الاتفاقية الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية طبقا لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يعد محضرا بإيداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه إلى الدول الأعضاء.
المادة 7
نفاذ الاتفاقية
- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية، وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها.
- يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية في حالات الحرب أو الطوارئ العامة أن تتوقف مؤقتا عن القيام بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تقتضيها فعلا هذه الظروف الاستثنائية دون المساس بحقوق العمال المكتسبة، وعلى تلك الدولة أن تحيط المدير العام لمكتب العمل العربي خلال ستة أشهر بالإيقاف وبالإجراءات التي اتخذتها، والأسباب المبررة لها، والأجل الذي تنتهي فيه هذه الإجراءات، ويقوم المدير العام لمكتب العمل العربي بإبلاغ الدول الأعضاء بجميع الإخطارات التي تصله في هذا الشأن.
المادة 8
يسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
المادة 9
تعديل أحكام الاتفاقية
- لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب تعديل أحكامها بإخطار يوجه إلى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يقوم بإبلاغه إلى سائر الدول الأطراف، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد إقرار مؤتمر العمل العربي له والتصديق عليه من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
- أ إذا أقر مؤتمر العمل العربي اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا – وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي ذلك – فإن تصديق أحدي الدول الأطراف على الاتفاقية الجديدة يوجب نفاذها و يستتبع الإيقاف الفوري لالتزاماتها السابقة الواردة في هذه الاتفاقية.
- ب تظل هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التي لم تصدق على الاتفاقية الجديدة.
- ج حالما توضع الاتفاقية الجديدة موضع التنفيذ يوقف قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية المعدلة.
المادة 10
لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلي المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغه إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
نموذج اتفاقية ثنائية بشأن تنقل الأيدى العاملة
المادة 1
يتعهد الطرفان بالعمل علي تشجيع وتنشيط تنقل الأيدي العاملة فيما بينهما وفقا لاحتياجات وأنظمة كل منهما.
المادة 2
يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية لتيسير الإجراءات الرسمية الخاصة بتنقل الأيدي العاملة فيما بينهما.
المادة 3
- يتولى الجهاز الثلاثي أو السلطات المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة معدلة علمية اختيار وتجميع وتسفير العمال في إطار التشريعات والنظم الخاصة بالهجرة في الدولة الأصلية.
- إلى حين إنشاء الجهاز الثلاثي المشار إليه أعلاه يحدد كل من الطرفين السلطة التي تختص بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتتولي هذه السلطة تنظيم تنقل الأيدي العاملة فيما بينهما والإشراف عليه، وعلى أن تقدم الخدمات بالمجان ودون اقتضاء أي رسوم من العمال، وبالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العامل الأكثر تمثيلا.
المادة 4
يتبادل الطرفان بصفة دورية جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة فيما بينهما.وتشمل البيانات والمعلومات المشار إليها على الأخص ما يلي:
- ظروف العمل وأحوال المعيشة لاسيما مستوى الأسعار والحد الأدنى للأجور ونظام التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي وإمكانات السكن.
- الأنظمة القانونية واللوائح والإجراءات الإدارية الخاصة بمغادرة العامل أو دخوله بقصد العمل وأفراد أسرتهم المصرح لهم باصطحابه، وكذلك التسهيلات التي تقدم كلتا الحالتين.
المادة 5
تقديم جميع العروض والطلبات الخاصة بالاستخدام إلي السلطة أو الأجهزة المختصة في كل من الدولتين، ويتبادل الطرفان ما يتجمع لديهما في أقرب فرصة ممكنة، بغية العمل على الاستجابة للعروض والطلبات المقدمة من الطرف الآخر.
المادة 6
يعترف الطرفان بالوثائق التي تصدرها الأجهزة أو السلطات المختصة في كل من الدولتين في شأن الحالة المدنية والمؤهلات العملية والمهنية والحالة الصحية وغيرها.
المادة 7
يجب إبرام عقد عمل كتابي لكل عامل يتنقل للعمل فيما بين الدولتين ويحرر العقد من ثلاث صور، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسليم الثانية للعامل، وتودع الثالثة لدى الجهاز أو السلطة المختصة في الدولة الأصلية للعامل.
يحدد العقد المبرم شروط العمل وظروفه، ويجب أن يتضمن العقد البيانات التالية:
- اسم العامل، وتاريخ وجهة الميلاد، محل الإقامة، الحالة المدنية العائلية أو أهليته القانونية.
- اسم صاحب العمل أو المنشأة صاحبة العمل.
- نوع العمل، مكان وساعات العمل.
- الأجر والاستقطاعات التي تخصم منه ومكان تأديته.
- الراحة الأسبوعية والأجازات السنوية، أو التي قد تمنح له كمشاركة في المناسبات القومية في دولته الأصلية.
- نفقات سفر وعودة العامل وأفراد أسرته.
- مدة العقد، وشروط تجديده أو فسخه.
المادة 8
يتحمل صاحب العمل الذي ينقل عمالا، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال من الدولة التي يقيمون بها إلى الدولة التي سيعملون بها.ويجوز إعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل في حالة تركه العمل بإرادته قبل انتهاء السنة الأولى من التعاقد، أو في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة بمقتضى القانون، مع مراعاة أحكام المادة الثانية فقرة 5 في حالة وفاة أحد العمال يتم نقل الجثمان إلى وطن المتوفى على نفقة صاحب العمل.
المادة 9
ويتمتع العمال الذين ينتقلون – وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك على الأخص، مع مراعاة أحكام المادة الثانية فقرة 1 من الاتفاقية الأصلية فرص الاستخدام والأجور وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات بأجر والخدمات التعليمية والتدريبية والتثقيفية والصحية والإسكان والحقوق والحريات النقابية في إطار التشريعات الوطنية للدولة المستقبلة لهم، وكذلك التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي.
المادة 10
- يجوز للعمال الذين يتنقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يتقدموا بطلب لاصطحاب أسرهم أو التحاقهم بهم، وتقدم الطلبات إلي الأجهزة أو السلطات المختصة في كل من الدولتين، مشفوعة ببيان بأفراد أسرة العامل وفقا لتعريف الأسرة والوارد في المادة الثانية فقرة 6 من الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة معدلة، وتبت الأجهزة أو السلطات المختصة في هذا الطلب في أقرب ممكن وخلال فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- يتحمل صاحب العمل نفقات سفر أفراد أسرة العامل المصرح له باصطحابهم، على أن يحدد ذلك في عقد العمل الفردي.
المادة 11
يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يحولوا أجزاء من أجورهم إلي القطر الذي ينتمون إليه، أو أية دولة أخري علي ألا يقل عن ثلث الآخر.
المادة 12
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بجميع التسهيلات الجمركية اللازمة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بممتلكاتهم الشخصية والممتلكات الشخصية لأفراد أسرهم، والأدوات والمعدات الخاصة بعملهم.
المادة 13
يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع أية أعباء ضريبية مزدوجة على عاتق العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 14
تنشأ لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية، تضم ممثلين عن كل طرف وتختص اللجنة المذكورة بما يأتي:
- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل الصعوبات التي تنشأ أثناء سريانها.
- النظر في تعديل الاتفاقية عند الاقتضاء.
المادة 15
يتخذ الطرفان جميع الإجراءات التي تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل فيما بين الدولتين قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية