Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1978 م بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية

30 مايو 1978

قانون رقم 5 لسنة 1978 م بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية التي اتخذتها في دور انعقادها العادي بتاريخ 1398هـ.الموافق مارس 1978م.

وبعد الاطلاع 

  • على قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام الصادرة خلال اجتماعاته في الفترة من 14 إلى 17 محرم 1396 هـ.الموافق 5 إلى 18 يناير 1976م.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 م.بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م.بإصدار قانون الإجراءات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 42 لسنة 1974 م.في شأن التدريب العسكري العام.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بإصدار قانون تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977م.بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

إضافة إلى القانون رقم 40 لسنة 1974م 

تضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1974م.المشار إليه مادتان جديدتان برقم 6 مكرر، 49 مكرر على الوجه الآتي:

المادة 6 مكرر

أ- يجوز التعيين في القوات المسلحة من بين رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي على أن يمنح المعين الرتبة العسكرية المماثلة لرتبته السابقة.

ب- يصدر بتسوية أقدمية المعينين وفقاً للفقرة السابقة قرار من القائد العام.

ج- يعتبر الضباط المعينون وفقاً للفقرة الأولى من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية:

  1. التخرج من كلية عسكرية.
  2. التخرج من معهد عسكري معادل للكلية العسكرية.
  3. التخرج من أي كلية أخرى.

وتسوى حالة الضباط الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.

المادة 49 مكرر

يجوز منح العسكري علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.

كما يجوز منحه مكافأة تشجيعية بحد أقصى مقداره مرتب شهرين في السنة المالية الواحدة إذا أدى خدمات ممتازة.

ويكون منح المكافأة التشجيعية بقرار من القائد العام أو من يفوضه.

مادة 2

استبدال نصوص المواد الآتية من القانون رقم 40 لسنة 1974م 

يستبدل بنصوص المواد 2552، 78، 81، 82، 83، 84 من القانون رقم 40 لسنة 1974م.المشار إليه النصوص الآتية:

المادة 25 

وقف ترقية المحال إلى التحقيق أو المحاكمة

لا يجوز ترقية عسكري محال إلى التحقيق أو المحاكمة العسكرية، وتحجز له رتبته إذا كانت الترقية لها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في وضعه، فإذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى عدم وجود وجه للسير في الدعوى أو إلى براءته أو اكتفى بمعاقبته انضباطياً، رقي إلى الرتبة المحجوزة إذا توافرت فيه الشروط الأخرى للترقية إليها وحسبت أقدميته واستحق مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم تتخذ ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

المادة 81

 الإعادة للخدمة

الإعادة إلى الخدمة العسكرية هي الرجوع إليها بعد تركها بشرط أن تكون الخدمة السابقة لراغب الإعادة قد أنهيت بسبب النقل لوظيفة مدنية أو الاستقالة أو إنهاء العقد وألا تكون تلك الأسباب لها علاقة بأمن الثورة.

وتكون الإعادة بقرار من القائد الأعلى بالنسبة للضباط وبقرار من القائد العام أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم.

المادة 82  

الاستدعاء

يجوز عند الضرورة استدعاء أي عسكري سابق وتكليفه بالعودة إلى الخدمة العسكرية بشرط أن تكون خدمته السابقة قد أنهيت إما بالإحالة إلى التقاعد أو بسبب النقل لوظيفة مدنية أو الاستقالة أو إنهاء العقد وألا تكون تلك الأسبـاب لها علاقة بأمن الثورة.

ويتم الاستدعاء بقرار من القائد الأعلى بالنسبة للضباط وبقرار من القائد العام أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم.

المادة 83 

إعادة تعيين المعاد أو المستدعى

يعين المعاد أو المستدعى في ذات رتبته السابقة وبأقدميته فيها ويجوز اعتبار فترة انقطاعه كلها أو بعضها مدة خدمة في القوات المسلحة، كما يجوز منحه ترقية أو أكثر مع مراعاة ألا يسبق زملاءه قبل تركه الخدمة.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على الإعادة أو الاستدعاء دفع أية التزامات مالية عن الماضي.

المادة 84 

الأوسمة وشارات الركن والأنواط العسكرية

ينظم إنشاء ومنح الأوسمة وشارات الركن العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد الأعلى بناء على اقتراح القائد العام.

ويكون إنشاء ومنح الأنواط العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد العام.

مادة 3

تسوى أوضاع المنضمين للقوات المسلحة تنفيذاً لمقررات مؤتمر الشعب العام وفقاً للقواعد الآتية

  1. إذا كان المنضم موظفاً أو عاملاً في الأمانات والمصالح التابعة لها أو في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو في شركات القطاع العام فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة ضمه، وتعامل هذه المدة من جميع الوجوه كما لو كان قد أمضاها في وظيفته أو عمله.

ويستحق المنضمون من موظفي وعمال الجهات المشار إليها المرتبات أو الأجور وجميع المزايا المالية الأخرى المقررة في جهات عملهم الأصلية على أنه إذا كان المرتب أو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المنضم يقل عما يتقاضاه قرينه العسكري فيمنح علاوة تساوي الفرق بين المرتبين.

  1. فإذا كان المنضم من غير الفئات المشار إليها في البند السابق فيمنح كافة المرتبات والمزايا المالية المقررة لقرينه في القوات المسلحة.
  2. تسري على المنضمين أحكام الباب السادس من قانون تقاعد العسكريين كما يخضعون لكافة التشريعات والنظم العسكرية المعمول بها طيلة فترة ضمهم ويصدر بالعلاوات التي تمنح لهم وقواعد صرفها قرار من القائد العام.

مادة 4

يتولى القائد الأعلى مباشرة الاختصاصات المالية وفقاً للقانون

  1. إنشاء قوات جديدة وتحديد مسؤولياتها وتنظيمها وتبعيتها.
  2. تعيين الضباط وترقيتهم وإنهاء خدمتهم.
  3. الإحالة إلى قائمة نصف الراتب.
  4. منح القدم الممتاز.
  5. منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية أو الإضافية بالشروط والأوضاع المقررة في قانون تقاعد العسكريين.
  6. وقف إحالة العسكريين إلى التقاعد وتمديد خدمة الضباط بعد بلوغهم السن المقررة للتقاعد.
  7. تحديد مدة الخدمة الاعتبارية التي تضم للخدمة الفعلية وفقاً لأحكام قانون تقاعد العسكريين.
  8. العفو عن العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية وتخفيفها والتصديق على أحكام الإعدام الصادرة من هذه المحاكم و الإذن بتنفيذها.
  9. وقف إجراءات المحاكمة بصفة وقتية أمام أي محكمة عسكرية.
  10. اصدار القوانين العسكرية وتعديلها.

مادة 5

السماح للقائد الأعلى أن يفوض القائد العام في بعض اختصاصاته 

يجوز للقائد الأعلى أن يفوض القائد العام في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في كافة القوانين.

مادة 6

سريان النصوص المعدلة للمواد 81، 82، 83 من قانون الخدمة في القوات المسلحة  

  1. تسري النصوص المعدلة للمواد 81، 82، 83 من قانون الخدمة في القوات المسلحة على جميع حالات الإعادة والاستدعاء بما في ذلك الحالات التي تمت قبل صدور هذا القانون.
  2. يستثنى من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون الخدمة في القوات المسلحة العسكريون العاملون الذين سبق لهم الزواج من أجنبيات قبل صدور هذا القانون.

مادة 7

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 8

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
  • صدر في 23 جمادى الآخرة 1398 هـ.
  • الموافق 30 مايو 1978م.