الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 33 السنة الثالثة عشر
نشر في 8 يوليو 1975
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1975
- العدد: 33
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة عشر
- سنة الاستقلال: الخامسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 33 السنة الثالثة عشر
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 38 لسنة 1975م الصادر في 6 أبريل 1975م بتنظيم وزارة البلديات.
- قانون رقم 41 لسنة 1975م الصادر في 26 أبريل 1975 م بتعديل اعتمادات بعض المشروعات بقطاع الكهرباء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 75 م و ميزانية التنمية لسنة 1975 م.
- قانون رقم 42 لسنة 1975م الصادر في 26 أبريل 1975 م بزيادة رؤوس أموال بعض الشركات العامة.
- قانون رقم 43 لسنة 1975م الصادر في 8 مايو 1975 م برفع اسم المواطن / الميرغنى على المقرحى، من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 72 م.
- قانون رقم 44 لسنة 1975م الصادر في 18 مايو 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ / 1975 م.
- قرار صادر في 29 يناير 1975م بتعيين مدير عام لمعهد الإنماء العربي.
- قرار صادر في 25 فبراير 1975م بالتصديق على اتفاقيتي خطة عمل في مجال التعاون بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية فرنسا.
- قرار صادر في 11 مايو 1975 م بشأن تعيين ضباط بالقوات المسلحة العربية الليبية.
- قرار صادر في 19 مايو 1975 م بقبول استقالة ضابط بالقوات المسلحة.
- قرار صادر في 26 مايو 1975م بتعيين مستشارين بمحاكم الاستئناف ورئيس نيابة.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 5 ديسمبر 1974م بإضافة حكم جديد إلى قرار مجلس الوزراء بشأن رفع العلم الوطنى على مقار بعض الجهات.
- قرار صادر في 7 يناير 1975م بتعيين مفوض عام لشركة الخطوط الجوية العربية الليبية.
قرارات القائد العام للقوات المسلحة
- قرار صادر في 11 مايو 1975 م بشأن اعتبار تدريب المقاومة الشعبية 1975 تدريباً أساسياً واستدعاء أفرادها للتدريب الراقي.
إعلانات
- اعلان من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن ترخيص لنادى بمزاولة نشاطه.
نشرت بأمر وزير العدل.