قانون رقم 38 لسنة 1975 م بشأن تنظيم وزارة البلديات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تتولى وزارة البلديات بحث واقتراح السياسة العامة للدولة في جميع ما يتعلق بالشئون البلدية، بما في ذلك المرافق التي تدخل في اختصاص البلديات وشؤون التخطيط والتطوير العمراني كما تقوم بأعمال التخطيط والمتابعة والإشراف اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في الشؤون البلدية وذلك في إطار القوانين واللوائح وبما يتفق مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف القومية، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي:
مادة 2
وتختص باقتراح السياسة العامة للبلديات والمرافق التي تدخل في اختصاصها ووضع الخطط المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وإعداد الدراسات والبحوث في مجال عمل الوزارة ومتابعة التطورات الحديثة والعالمية في نظم البلديات والاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية في هذا الخصوص والقيام بتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات والإحصائيات المرتبطة بنشاط الوزارة كما تختص بمراجعة خطط التنمية للبلديات والتنسيق بينها.
وتختص بإعداد ومراجعة التصميمات الخاصة بمشروعات المرافق العامة التي تقوم بها البلديات والداخلة في اختصاصها والإشراف على تنفيذها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الفنية التابعة للوزارة والبلديات ومعاونة البلديات في تنمية واستكمال أجهزتها الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تختص بإجراء الدراسات والبحوث لتطوير الأساليب الفنية المستخدمة في تنفيذ مشروعات المرافق العامة المشار إليها وتوفير نتائج هذه الدراسات للمدن والقرى للعمل بمقتضاها.
وتختص بما يلي:
أ- دراسة وإعداد مخططات التجمعات السكانية ومراجعة المخططات العمرانية بالتعاون مع أجهزة البلديات.
ب- التعاون مع الجهات المختصة لربط مخططات التجمعات السكانية بالخطط المحلية وخطط الدولة الإنمائية وإجراء عمليات المسح المطلوبة للتخطيط والعمل على توفير الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية للتجمعات السكانية.
جـ – التعاون مع أجهزة الدولة المعنية في إعادة تعمير المناطق وإجراء الدراسات المتعلقة بتجميع وتوطين السكان وتعديل المخططات العمرانية على ضوء هذه الدراسات.
وتختص بما يلي:
أ- التنسيق بين اللجان الشعبية ووحدات الاتحاد الاشتراكي بغرض تحقيق التعاون بينها.
ب- دراسة قرارات اللجان الشعبية ومراجعتها للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح ومن ملاءمتها لتحقيق الغرض المنشود واتخاذ ما يتطلبه الأمر بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
جـ – تنفيذ سياسة ووضع برامج التدريب اللازمة لأعضاء اللجان الشعبية للبلدية وموظفي البلديات وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
د- حفظ وثائق الأحوال المدنية وإعداد مشروعات القرارات اللازمة لتنفيذ تشريعات الأحوال المدنية.
هـ – رسم السياسة الخاصة باحتياجات البلديات من رجال الحرس البلدي وتدريبهم وتعيينهم وكل ما يتعلق بشئونهم الإدارية وذلك بالتعاون مع البلديات ووزارة الداخلية في هذا الخصوص.وكذلك القيام بحصر احتياجات البلديات منهم والتصرف فيما يزيد عن احتياجاتهم بالنقل أو غيره إلى البلديات الأخرى أو إلى أعمال تتفق وطبيعة أعمالهم في تلك البلديات.
وتختص بما يلي: ـ
أ- وضع الخطط العلمية لتطوير الأقسام الصحية بالبلديات وتنفيذ السياسة الصحية المقررة للمحافظة على البيئة في المدن والقرى وحمايتها من التلوث.
ب- الإشراف على تحسين وتطوير البيئة بما يساير التقدم الحضاري للبلاد.
ج- وضع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المسكن الصحي والمحال التجارية ودور الملاهي ومراقبة الاشتراطات الصحية للحمامات وشواطئ الاستحمام والأسواق العامة والمذابح والحظائر والمراحيض العمومية.
د- وضع الخطط والأساليب لرفع كفاءة العمل بالأقسام الصحية بالبلديات وتطويرها والإشراف على تنفيذها.
ه- التعاون مع الجهات المختصة في الأمور المتعلقة بحماية البيئة.
و- القيام بوضع الاشتراطات الصحية المتعلقة بمياه الشرب.
ز- تحديد الطرق العلمية الحديثة الواجب اتباعها في التخلص من المخلفات والفضلات.
وتختص بالشئون الإدارية والمالية والخدمات وشئون موظفي الوزارة والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.
مادة 3
استثناء من القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية والقانون رقم 44 لسنة 1971م بشأن نظام كتيب العائلة والقانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية تتولى وزارة العدل الإشراف القانوني على مكاتب السجل المدني المنشأة في البلديات ويصدر بإجراءات التفتيش وتنظيمه قرار من وزير العدل بالتشاور مع وزير البلديات.
مادة 4
يصدر التنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته بقرار من وزير البلديات ويجوز بقرار منه تقسيم الإدارات العامة إلى أقسام وإنشاء فروع للوزارة وذلك حسب مقتضيات العمل.
مادة 5
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً