الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 2 السنة الثالثة عشر
نشر في 16 يناير 1975
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1975
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة عشر
- سنة الاستقلال: الخامسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 2 السنة الثالثة عشر
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 83 لسنة 1974م صادر في 12 نوفمبر 1974م بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية.
- قانون رقم 84 لسنة 1974م صادر في 13 نوفمبر 1974م بالموافقة على التعديل الملحق لعقد الاستثمار والمشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الفرنسية وفرعها شركة توتال.
- قانون رقم 86 لسنة 1974م صادر في 18 نوفمبر 1974م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
- قرار صادر في 20 نوفمبر 1974م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا.
- قرار صادر في 14 نوفمبر 1974م بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.
- قرار صادر في 17 نوفمبر 1974م بتعيين وزراء مفوضين بوزارة الخارجية.
- قرار صادر في 17 نوفمبر 1974م بتعيين سفراء بوزارة الخارجية.
- قرار صادر في 17 نوفمبر 1974م في شأن تعيين سفير لدى الجمهورية التركية.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 18 نوفمبر 1974م بتعيين وكيل مساعد لوزارة الخارجية.
- قرار صادر في 2 ديسمبر 1974م بشأن وجوب تسجيل ملكية الأراضي الفضاء داخل مخطط كل من مدينتي طرابلس وبنغازي.
- قرار صادر في 2 ديسمبر 1974م بحصر المساكن والعقارات داخل مخطط كل من مدينتي طرابلس وبنغازي.
نشرت بأمر وزير العدل.