قانون رقم 2 لسنة 1987 م بشأن تعديل المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:
مادة 345
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 13 شوال 1396 و.ر
الموافق: 9 من شهر الصيف 1987م