Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1987 م بشأن تعديل المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية

9 يونيو 1987

قانون رقم 2 لسنة 1987 م بشأن تعديل المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 26 جمادى الآخر إلى 9 رجب 1396 و.ر الموافق 25/2/ الى 1987/3/1م.

وبعد الاطلاع

  •  على قانون الإجراءات الجنائية.

صيغ القانون الآتي:

استبدال نص المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية

مادة 1

يستبدل بنص المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:

مادة 345

تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 13 شوال 1396 و.ر

الموافق: 9 من شهر الصيف 1987م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.