قانون رقم 11 لسنة 1986 م بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يونيو 1986
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قانون رقم 11 لسنة 1986 م بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1395 و.ر الموافق 1986م،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
عدم استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية
مادة 1
لا تستحق الترقيات والعلاوات السنوية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه، وذلك من سنتي 1986 م – 1987 م.
مراعاة بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية
مادة 2
يراعى بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية خلال عام 1986 م وقبل تاريخ صدور هذا القانون عدم استحقاق الترقية أو العلاوة السنوية حسب الأحوال وذلك لمدة سنتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ إجراء الترقية أو صرف العلاوة السنوية.
نشر القانون في الجريدة الرسمية
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 6 شوال 1395 من وفاة الرسول
الموافق: 12 يونيو 1986م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.