وعلى المقترح المقدم من لجنة تأسيس برنامج الدراسات العليا في الريادة والابتكار بالأكاديمية الليبية.
وعلى كتاب السيد، رئيس الأكاديمية الليبية رقم ص م ر أ.572 المؤرخ في 2022/10/24 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم ” التكنولوجيا والابتكار في مجال الريادة والإبتكار” بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية، التابعة للأكاديمية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.