الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 22 السنة الثانية عشر
نشر في 8 مايو 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 22
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 22 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 23 لسنة 1974م صادر في 17 فبراير 1974م بشأن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وحكومة دولة الإمارات العربية بإنشاء صندوق تنمية إفريقي مشترك.
- قانون رقم 24 لسنة 1974م صادر في 17 فبراير 1974 م بتعديل مادة بقانون العقوبات.
- قانون رقم 25 لسنة 1974م صادر في 18 فبراير 1974م بتعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 91 هـ – 72م بشأن الشرطة.
- قانون رقم 29 لسنة 1974 م صادر في 26 فبراير 1974م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- قرار صادر في 26 فبراير 1974م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 17 سبتمبر 1973م بإعفاء بعض الموظفين من شرط عدم الزواج بأجنبية.
- قرار صادر في 29 سبتمبر 1973م بالموافقة على منح جنسية الجمهورية العربية الليبية على أساس الانتماء للأصل الليبي.
- قرار صادر في 9 أكتوبر 1973م بإعفاء موظف من شرط عدم الزواج بأجنبية.
- قرار صادر في 20 ديسمبر 1973م باضافة بعض الأحكام إلى قرار مجلس الوزراء بحرمان مقاولين وشركتيهما من التقدم في العطاءات الحكومية.
- قرار صادر في 23 ديسمبر 1973م بتشكيل لجنة قانونية لنظر المنازعات المتعلقة بقوانين تأميم النفط ومشتقاته.
- قرار صادر في 23 ديسمبر 1973م بتعيين مفوض عام للشركة العامة للمشروعات الزراعية.
- قرار صادر في 24 ديسمبر 1973م بشأن الموافقة على المشاركة في انشاء مطحن للسميد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
- قرار صادر في 27 ديسمبر 1973م باعتماد إرساء عطاء انشاء مدرسة اعدادية وقسم داخلي بمدينة مرزق على المقاول على اسماعيل الشريف.
نشرت بأمر وزير العدل.