أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1974 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة

نشر في

قانون رقم 25 لسنة 1974 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/1972م بشأن الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 91 هـ/ 72م بشأن الشرطة النص الآتي:

يجوز نقل بعض رجال الشرطة إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، بحيث تتناسب درجاتها مع رتبهم، ولا تقل رواتبهم فيها عما يتقاضونه بالشرطة من رواتب.

ويكون نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من وزير الداخلي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/الحويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 26 محرم 1394 م
  • الموافق: 18 فبراير 1974م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.