فتوى ادارة القانون بشأن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة المنشأ بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1101 لسنة 2017 م
- التصنيف: سيادي
- الجهة: إدارة القضايا الحكومة
- التاريخ: 12 ديسمبر 2021
- الإشاري: 180-5-1
فتوى ادارة القانون بشأن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة المنشأ بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1101 لسنة 2017 م
- السيد المستشار/ رئيس إدارة القضايا:
- بعد التحية
إشارة إلى كتابكم رقم 57 202 المؤرخ في 2021.09.08م الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول ما انتهت إليه إدارتكم بشأن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة المنشأ بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1101 لسنة 2017 م والذي أعيد تنظيمه بموجب القرار رقم 496 لسنة 2019م بأنه يعد من الأشخاص الاعتبارية العامة وبالتالي فإن إدارتكم تنوب عنه إنابة قانونية وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة إلا أن المادتين السادسة فقرة 2-3 وكذلك المادة الثانية والثلاثين من القرار رقم 496 المذكور قد حولت المكتب رفع الدعاوى واتخاذ الاجراءات القضائية في الداخل والخارج من خلال محامين يعينهم لتمثيله في الدعاوى المرفوعة منه أو ضده، وهو ما يتعارض مع أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971م لذا تستطلعون الرأي القانوني بالخصوص ورداً على ذلك نفيد:
إن المسلم به في الشخصية المعنوية هو أنها تصور قانوني يثبت بمقتضاه للشخص الاعتيادي اكتساب الحقوق وأداء الالتزامات صلاحية تنهيا على هداها أهلية الشخص الاعتباري وهي أهلية ليست مطلقة وإنما أهلية مقيدة بالغرض الذي من أجله نشأ ذلك الشخص بحيث تصير الشخصية الاعتبارية إزاء التصرفات المجاوزة لغير أغراضها هي وعديم الأهلية سواء، فلا تؤتي أكلاً ولا تثمر أثراً ويضحي البطلان قريناً لأي تصرف يجاوز فيه الشخص الاعتباري حد أهليته المضبوطة بإطار الأغراض التي تنشأ لأجلها هذا وقد استقر الفقه على أن معيار التفرقة بين المؤسسة العامة والمؤسسة الخاصة بكمن في أن الأولى تدير مرفقاً عاماً وفي قدر ما تتمتع به من حقوق وامتيازات السلطة العامة تمكيناً لها من تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، كما تكمن في مدى إشراف الدولة ورقابتها سواء باختيار القائمين على إدارتها أم بالتعقيب على ما تتخذه من قرارات فمتى كان نصيب المؤسسة من تلك الحقوق والامتيازات ومن رقابة الدولة وإشرافها نصيباً موفوراً رجح وصف المؤسسة بالعامة وانتهي وصف المؤسسة بالخاصة.
كما أن التكييف القانوني لأي مؤسسة هل هي عامة أو خاصة عند عدم النص التشريعي وجب الرجوع فيه إلى أصل نشأة المؤسسة وهل هي من خلق الإدارة أم من خلق الأفراد.
كما يستأنس بمدى اختصاصات السلطة العامة التي تتمتع بها المؤسسة وبمدى رقابة الإدارة وسيطرتها عليها من الناحيتين الإدارية والمالية، بالإضافة إلى الموارد المالية للمؤسسة.
وبالتالي يمكننا القول أن الطبيعة القانونية للجهات الاعتبارية الخاصة تختلف عن الجهات الاعتبارية العامة حيث أن هذه الأخيرة تخضع للقانون الإداري وينظم شؤون العاملين بها تشريعات الوظيفة العامة وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري وتتحصن أموالها من الحجز عليها، بينما تسري أحكام القانون المدني والتجاري على أشخاص القانون الخاص وينظم شؤون العاملين بها التشريعات الخاصة بالعمل ويختص القضاء المدني بنظر الطعون في قراراتها وتكون أموالها عرضة للحجز عليها.
إضافة إلى أن الأشخاص الاعتبارية العامة تكون ميزانياتها وميزانية الجهات التي تتبعها مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة، على خلاف الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تكون ميزانياتها مستقلة عن الجهات التي تتبعها مثل الشركات باعتبارها شركات مساهمة.
وعليه فإنه في حالة عدم النص في سند الإنشاء على طبيعة الشخص المعنوي هناك عدة معايير للتمييز أهمها:-
- طبيعة الغرض وما إذا كان ينصب على تحقيق مصلحة عامة أو خاصة.
- أصل النشأة فإذا كانت الدولة التي أنشأته فهو عام وإن كان غير ذلك فهو خاص.
- طبيعة النشاط وما إذا كان عاماً أو خاصاً.
- امتيازات السلطة العامة فالشخص المعنوي العام يحوز على امتيازات السلطة العامة
أي أن المعيار الحديث هو معيار مركب يأخذ بعين الاعتبار جملة من العناصر والعوامل تمزج بين أكثر من معيار واحد وبالإطلاع على القرارات المنظمة لعمل المكتب وآخرها القرار رقم 496 لسنة 2019 م المشار إليه، يبين من خلال نصوصه أن له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، وأن له تمثيل دبلوماسي بالخارج متى اقتضيت الحاجة لذلك، وأن الهدف من إنشائه هو تحقيق المصلحة العامة متمثلة في استرداد أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة للخارج وإدارتها، واقتراح الحظر المؤقت على نقل الأموال، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مكافحة الفساد وغيرها من الأهداف التي تصب في المصلحة العامة والمنصوص عليها بالمادة 7، كما أن ميزانيته مخصصة من الميزانية العامة للدولة، كما أن المادة 8 أجازت منح بعض مستخدمي المكتب صفة مأموري الضبط القضائي تمثيل المكتب سواء في الداخل أو الخارج أمام المحاكم أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، ولا يجوز توكيل محاميين خواص في هذا الشأن وعلى النحو المبين بصلب المذكرة.
- المستشار/ عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
- مجلة إدارة القضايا العدد 41 السنة الواحد والعشرون يونيو 2022 م
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا