Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 35 السنة العاشرة

نشر في 24 يوليو 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 35 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 25 جمادى الأولى 1392 هـ بالموافقة على التخلي الكامل عن منطقة عقد الامتياز رقم 76 وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط.
  • قرار صادر في 25 جمادى الأولى 1392هـ باعتماد إرساء ممارسة إنشاء معهد المعلمين بصبراتة وإنشاء معهد للمعلمين بالخمس.
  • قرار صادر في 8 جمادى الأولى 1392هـ بشأن إعتماد ميزانية المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
  • قرار صادر في 8 جمادى الأولى 1392هـ بشأن إعتماد ميزانية المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
  • قرار صادر في 4 جمادى الأولى 1392ه في شأن الاعانة الحكومية المقررة للمزارعين.
  • قرار صادر في 4 جمادى الأولى 1392ه بنقل عقارات إلى الشركة العامة للاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية.
  • قرار صادر في 4 جمادى الأولى 1392هـ بتعيين عضو بمجلس إدارة المصرف الزراعي.
  • قرار صادر في 4 جمادى الأولى 1392هـ بقبول إستقالة ضابط بالشرطة.
  • قرار صادر في 8 جمادى الأولى 1392هـ بشأن العاملين في الفرق الجيولوجية بمركز البحوث الصناعية.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير العدل رقم 579 لسنة 1391هـ الصادر في 7 ذي الحجة 1391 هـ بإضافة أسماء بعض الأشخاص إلى قائمة المشمولين بالعفو العام الصادر به القانون رقم 41 لسنة 1970م.
  • قرار وزير العدل رقم 200 لسنة 1392هـ الصادر في 6 جمادى الأولى 1392هـ بتقرير إختصاص محاكم المناطق النائية بنظر الجنح المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
  • قرار وزير الإسكان والمكلف بالمرافق رقم 26 لسنة 1972م الصادر في 5 محرم 1392 هـ بتفويض المحافظين في بعض الاختصاصات.

نشرت بأمر وزير العدل.