الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 23 السنة العاشرة
نشر في 20 مايو 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 23
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 23 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 44 لسنة 1972م صادر في 26 صفر 1392 هـ تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1392 هـ / 1393هـ.
- قانون رقم 45 لسنة 1972م صادر في 26 صفر 1392 هـ بشأن تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى العام للاتحاد الاشتراكي العربي.
- قانون رقم 46 لسنة 1972 م صادر في 26 صفر 1392 هـ بشأن تحمل الحكومة نصف حصة العمال المؤمن عليهم في اشتراكات التأمين الاجتماعي.
- قانون رقم 47 لسنة 1972م صادر في 29 صفر 1392ه بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى وخطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى ولوقاية النباتات والحجر الزراعي والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية.
- قانون رقم 48 لسنة 1972م صادر في 29 صفر 1392 هـ بإنشاء نقابة المعلمين.
إعلانات
- إعلان بشأن إصدار سندات عقارية مؤقتة خاصة بمحافظة بنغازى
نشرت بأمر وزير العدل.