قانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن تحمل الحكومة نصف حصة العمال المؤمن عليهم فى اشتراكات التأمين الاجتماعي
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 10, 1972
-
الرقم:46
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن تحمل الحكومة نصف حصة العمال المؤمن عليهم فى اشتراكات التأمين الاجتماعي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة1957 م،
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تتحمل الحكومة لصالح العمال المؤمن عليهم طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م نسبة 50٪ من حصتهم في الاشتراكات الاسبوعية المقررة فى المادة 15 فقرة 2 من القانون المذكور لحساب فروع التأمين الخاصة بـ العجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش وذلك اعتباراً من 6 يناير 1973 م ويكون توزيع ما تتحمله الحكومة من حصص المؤمن عليهم على فروع التأمين المشار إليها وفقاً للجداول والأحكام التى تصدر بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية واقتراح مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي على أن يغطى التوزيع في جميع الأحوال حصة المؤمن عليهم بالكامل في اشتراك فرع تأمين العناية الطبية.
المادة 2
تمد الفترة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1968م المشار إليه لمدة أخرى تبدأ من أول يناير 1972م إلى 5 يناير 1973م وتكون قيمة الاشتراك الاسبوعي لفروع التأمين الخاصة بـ العجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش مقسمة بين صاحب العمل والمؤمن عليه والحكومة خلال المدة المذكورة وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم ح الوارد بالمادة 3 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 ربيع أول 1388هـ الموافق 1 يونيو 1968م بالتطبيق التدريجي لاشتراكات التأمين الاجتماعي.
المادة 3
يدرج فى الميزانية العامة للدولة ابتداء من السنة المالية 1973/1372 م ما يلزم من الاعتمادات السنوية لمواجهة نفقات ما تتحمله الحكومة في اشتراكات التأمين الاجتماعي الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 4
يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة 5
مع مراعاة حكم المادة الاولى يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 1972م.
وعلى وزيرى الخزانة والعمل والشئون الاجتماعية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في 26 صفر1392هـ
- الموافق 10 أبريل 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن التأمين الصحي
-
قرار رقم 760 لسنة 2007 م بإنشاء هيئة الإشراف على التأمين
-
قرار رقم 4 لسنة 2006 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 و ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
-
قانون رقم 3 لسنة 2005 م بشأن قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
-
قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
-
قانون رقم 39 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
-
قانون رقم 20 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م
-
قانون رقم 108 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
-
قانون رقم 80 لسنة 1971 م بتأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية الليبية
-
قانون رقم 28 لسنة 1971 م في شأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية
-
قانون رقم 156 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتأميم الحصص الأجنبية في شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية
-
قانون رقم 131 لسنة 1970 م في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين
-
قانون رقم 59 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
اترك تعليقاً