Skip to main content

قرار رقم 480 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

20 أكتوبر 2021
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 480 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات
  • وعلى زيارة السيد رئيس ديوان المحاسبة إلى بلدية نالوت يوم الخميس 2021/10/14 م 
  • وعلى الاجتماع المنعقد بين السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 2021/10/17 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 535 المؤرخ 2021/10/18 م

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  3,000,000  ثلاثة ملايين دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ” وذلك للصرف منه على النحو التالي: 

  1. 2,000,000 مليون دينار لصالح استكمال متحف نالوت.
  2.  500,000  خمسمائة ألف دينار لصالح قصر نالوت الأثري.
  3.  500,000  خمسمائة ألف دينار لصالح منارة الاستقامة بنالوت

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء