قرار رقم 682 لسنة 1991 م بشأن إنشاء معهد علوم الشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 1991
- رقم التشريع: 682
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب, الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 682-1991-DEC-GPC
اللجنة الشعبية العامة للعدل،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
- قرارنا رقم 360 لسنة 1991م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة العدل.
قررت:
مادة 1
- ينشاء معهد يسمى معهد علوم الشرطة مقره مدينة درنة تابع للجنة الشعبية العامة للعدل وبإشراف الإدارة العامة للتدريب.
- يتولى تخريج ضباط صف تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والتدريبية.
مادة 2
تكون مدة الدراسة بالمعهد سنتين دراسيتين ذات نظام الفصل الواحد وتبدأ الدراسة به مع بداية شهر التمور – أكتوبر – وتنتهي في آخر شهر هانيبال – أغسطس من كل عام.
مادة 3
يمنح الطلبة الناجحون في امتحان السنة النهائية دبلوم علوم الشرطة ويعينون برتبة عريف بالشرطة.
مادة 4
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات المنظمة لهذا المعهد.
مادة 5
على الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: اسم الموقع غير متوفر
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 04 جمادى الآخرة 1412 هـ
- الموافق: 10 ديسمبر 1991
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.