اللجنة الشعبية العامة للعدل،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
- قرارنا رقم 360 لسنة 1991م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة العدل.
قررت:
مادة 1
- ينشاء معهد يسمى معهد علوم الشرطة مقره مدينة درنة تابع للجنة الشعبية العامة للعدل وبإشراف الإدارة العامة للتدريب.
- يتولى تخريج ضباط صف تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والتدريبية.
مادة 2
تكون مدة الدراسة بالمعهد سنتين دراسيتين ذات نظام الفصل الواحد وتبدأ الدراسة به مع بداية شهر التمور – أكتوبر – وتنتهي في آخر شهر هانيبال – أغسطس من كل عام.
مادة 3
يمنح الطلبة الناجحون في امتحان السنة النهائية دبلوم علوم الشرطة ويعينون برتبة عريف بالشرطة.
مادة 4
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات المنظمة لهذا المعهد.
مادة 5
على الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ ويعمل به من تاريخ صدوره.