قرار رقم 682 لسنة 1991 م بشأن إنشاء معهد علوم الشرطة

التاريخ: 1 يوليو 2025

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

مادة 2

تكون مدة الدراسة بالمعهد سنتين دراسيتين ذات نظام الفصل الواحد وتبدأ الدراسة به مع بداية شهر التمور – أكتوبر – وتنتهي في آخر شهر هانيبال – أغسطس من كل عام.

مادة 3

يمنح الطلبة الناجحون في امتحان السنة النهائية دبلوم علوم الشرطة ويعينون برتبة عريف بالشرطة.

مادة 4

تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات المنظمة لهذا المعهد.

مادة 5

على الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly