Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 26 السنة الحادية عشر

نشر في 12 يونيو 1973

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 26 السنة الحادية عشر

محتويات العدد

قوانين 

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 13 مايو 1973م بإنهاء العمل بقرار تعيين وكيل لكلية النفط والمعادن.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 27 لسنة 1973م الصادر في 14 مايو 1973م بتحديد الحد الأقصى لأسعار بيع زيت الكاكاوية.
  • قرار وزير التعليم والتربية رقم 136 لسنة 1973م الصادر في 13 مايو 1973م بتشكيل لجان لتصفية كتب المكتبات المدرسية.
  • قرار وزير الداخلية رقم 69 لسنة 1973م الصادر في 13 مايو 1973م بتخويل اختصاصات.

قرارات المجالس 

  • قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع رقم 32 لسنة 1972م الصادر في 19 أغسطس 1972م بشأن لائحة علاج موظفي المؤسسة.
  • قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع رقم 40 لسنة 72 م الصادر في 5 سبتمبر 1972م بشأن لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالمؤسسة.
  • قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع رقم 43 لسنة 72 م الصادر في 17 سبتمبر 1972م في شأن إصدار اللائحة المالية للوحدات الانتاجية التي لا تتخذ شكل شركة مساهمة.

إعلانات

  • اعلان بشأن اصدار سند عقاری مؤقت.

نشرت بأمر وزير العدل.