Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 1993 م بشأن إلغاء القرار الصادر بتمليك مستشفى الفاتح

صدر في 21 فبراير 1993
قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا يقضي بإلغاء القرار رقم 641 لسنة 1992 المتعلق بتمليك مستشفى الفاتح، ويعتبر جميع الآثار المترتبة على القرار الملغى كأن لم تكن.

ملاحظة: يلغي هذا القرار قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 641 لسنة 1992م.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 641 لسنة 1992م بشأن تمليك مستشفى الفاتح.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم وز 5 – 269 المؤرخ في 17-02-1993 م.

قررت

مادة 1

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 641 لسنة 1992م بشأن تمليك مستشفى الفاتح المشار اليه،وكذلك جميع الآثار المترتبة عليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 29/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 21/ النوار/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبو زيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 29 شعبان 1402 هـ
  • الموافق: 21 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.