ملاحظة: يلغي هذا القرار قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 641 لسنة 1992م.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 641 لسنة 1992م بشأن تمليك مستشفى الفاتح.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم وز 5 – 269 المؤرخ في 17-02-1993 م.
قررت
مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 641 لسنة 1992م بشأن تمليك مستشفى الفاتح المشار اليه،وكذلك جميع الآثار المترتبة عليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 29/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 21/ النوار/ 1993 م