قرار رقم 158 لسنة 1993 م بشأن إلغاء القرار الصادر بتمليك مستشفى الفاتح

التاريخ: 28 يونيو 2025

ملاحظة: يلغي هذا القرار قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 641 لسنة 1992م.

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 641 لسنة 1992م بشأن تمليك مستشفى الفاتح المشار اليه،وكذلك جميع الآثار المترتبة عليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 29/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 21/ النوار/ 1993 م

التوقيع

ls.org.ly