Skip to main content

قرار رقم 295 لسنة 1993 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 875 لسنة 1992 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

صدر في 2 مايو 1993
قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يتضمن تعديلات هيكلية وتنظيمية على القرار السابق رقم 875 لسنة 1992. يحدد القرار الجديد الإدارات والمكاتب التابعة لأمانة الصحة والضمان الاجتماعي، والجهات التي تتبعها، ويوضح اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإدارة العامة لتنمية القوى العاملة.

ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 875 لسنة 1992م.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم3/5/j.1 المؤرخ في 21-02-1993م.

قررت

مادة 1

يستبدل بنص الفقرتيناولا وثانيا من المادة3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم875 لسنة 1992م المشار اليه النص التالي:-

مادة3

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي من الادارات والمكاتب التالية:

  1. الادارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  2. الادارة العامة لتنمية القوى العاملة.
  3. الادارة العامة للخدمات والمختبرات الطبية.
  4. الادارة العامة للرعاية الصحية الأولية.
  5. الادارة العامة للصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية.
  6. الادارة العامة للتوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي.
  7. الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين.
  8. الادارة العامة للشئون الادارية والمالية.
  9. مكتب شئون اللجنة.
  10. مكتب الشئون القانونية.
  11. مكتب التفتيش والمتابعة.
  12. التعاون الفني.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي مايلي:

  1. صندوق الضمان الاجتماعي.
  2. الهيئة العامة للأوقاف.
  3. هيئة التأمين الطبي.
  4. المجلس الوطنى للأستثمارات العقارية.
  5. الهيئة العامة للشئون الاجتماعية.
  6. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  7. مركز البحوث الصحية والدوائية.
  8. المركز الوطني لمراقبة أمراض الدرن والأمراض الصدرية.
  9. المركز الوطني لتشخيص وعلاج العقم.
  10. جهاز خدمات الاسعاف.
  11. جهاز صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية.
  12. المرافق الصحية التعليمية.
  13. اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.
  14. المعهد القومى للأورام.
  15. المعهد العالي للخدمات الاجتماعية.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقا للتشريعات المنظمة لها.

مادة 2

يستبدل بنص المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم825 لسنة 1992م المشار اليه النص التالي:

مادة 6

تختص الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلى:

  1. اقتراح الخطة الانمائية للقطاع واعداد المواصفات للمشروعات الصحية والاجتماعية وتقسيم المرافق الصحية والاجتماعية والعمل على صيانتها وتطويرها وتوفير الدعم الفنى لها.
  2. اقتراح الخطط والبرامج العامة والدورية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة المحلية والعربية والدولية.
  3. متابعة تنفيذ عقود الصيانة العامة للمرافق الصحية والاجتماعية.
  4. الاشراف على تنفيذ المشروعات الصحية والاجتماعية.
  5. اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد على تنفيذ المشروعات العامة للقطاع والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
  6. اعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بالتعديلات والتوسعات المراد ادخالها لتطوير المرافق بالقطاع.
  7. جمع البيانات والاحصائيات المتعلقة بنشاط عمل الادارة وتبويبها وتنظيمها.
  8. اعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بأنشطة القطاع.

مادة 3

تضاف الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم875 لسنة 1992م المشار اليه مادة جديدة برقم6 مكرراً يجرى نصها على النحو التالي:

مادة 6 مكرر

تختص الادارة العامة لتنمية القوى العاملة بما يلى:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتدريب العاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع الادارات المختصة.
  2. الاشراف على تنفيذ البرامج والخطط التدريبية ومتابعة سيرها وتقييم الاداء في شأنها.
  3. تنظيم برامج البعثات والدورات التدريبية للعاملين في القطاع بالداخل والخارج بالتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة.
  4. متابعة المتدربين والمبعوثين وتقديم تقارير دورية عن مستوى الاستفادة من البرامج الدراسية والتدريبية.
  5. الاشراف على التعليم الفنى والصحى والاجتماعي بما يكفل العمل على رفع مستوى الخدمات ومتابعة تطبيق المناهج الدراسية وتوفير كافة الامكانيات المادية والبشرية للمعاهد الصحية والاجتماعية المتوسطة والعليا التابعة للقطاع.
  6. الاشراف على مكاتب التوجيه الفنى والتربوى وتنظيم طرق ووسائل عملها.
  7. الاشراف على اجراء الامتحانات بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع وتوحيد اساليب واعتماد النتائج النهائية.
  8. الاعداد والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية بالتعاون والتنسيق مع الادارات ذات العلاقة.
  9. الاهتمام بالادارة الصحية والعمل على تنميتها وتطويرها بالتدريب والتعليم.
  10. الاهتمام بالتأليف والتعريب والترجمة فى مجال الادارة والتعليم والتدريب الصحى.
  11. التنسيق بين الاحتياجات الفعلية وبرامج الاعداد والتكوين للعناصر البشرية.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 11/ ذي القعدة 1402/ و.ر الموافق 2/ الماء/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبو زيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 ذي القعدة 1402 هـ
  • الموافق: 2 مايو 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.