ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 875 لسنة 1992م.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم3/5/j.1 المؤرخ في 21-02-1993م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرتيناولا وثانيا من المادة3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم875 لسنة 1992م المشار اليه النص التالي:-
مادة3
أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي من الادارات والمكاتب التالية:
- الادارة العامة للتخطيط والمتابعة.
- الادارة العامة لتنمية القوى العاملة.
- الادارة العامة للخدمات والمختبرات الطبية.
- الادارة العامة للرعاية الصحية الأولية.
- الادارة العامة للصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية.
- الادارة العامة للتوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي.
- الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين.
- الادارة العامة للشئون الادارية والمالية.
- مكتب شئون اللجنة.
- مكتب الشئون القانونية.
- مكتب التفتيش والمتابعة.
- التعاون الفني.
ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي مايلي:
- صندوق الضمان الاجتماعي.
- الهيئة العامة للأوقاف.
- هيئة التأمين الطبي.
- المجلس الوطنى للأستثمارات العقارية.
- الهيئة العامة للشئون الاجتماعية.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
- مركز البحوث الصحية والدوائية.
- المركز الوطني لمراقبة أمراض الدرن والأمراض الصدرية.
- المركز الوطني لتشخيص وعلاج العقم.
- جهاز خدمات الاسعاف.
- جهاز صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية.
- المرافق الصحية التعليمية.
- اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.
- المعهد القومى للأورام.
- المعهد العالي للخدمات الاجتماعية.
وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقا للتشريعات المنظمة لها.
مادة 2
يستبدل بنص المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم825 لسنة 1992م المشار اليه النص التالي:
مادة 6
تختص الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلى:
- اقتراح الخطة الانمائية للقطاع واعداد المواصفات للمشروعات الصحية والاجتماعية وتقسيم المرافق الصحية والاجتماعية والعمل على صيانتها وتطويرها وتوفير الدعم الفنى لها.
- اقتراح الخطط والبرامج العامة والدورية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة المحلية والعربية والدولية.
- متابعة تنفيذ عقود الصيانة العامة للمرافق الصحية والاجتماعية.
- الاشراف على تنفيذ المشروعات الصحية والاجتماعية.
- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد على تنفيذ المشروعات العامة للقطاع والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
- اعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بالتعديلات والتوسعات المراد ادخالها لتطوير المرافق بالقطاع.
- جمع البيانات والاحصائيات المتعلقة بنشاط عمل الادارة وتبويبها وتنظيمها.
- اعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بأنشطة القطاع.
مادة 3
تضاف الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم875 لسنة 1992م المشار اليه مادة جديدة برقم6 مكرراً يجرى نصها على النحو التالي:
مادة 6 مكرر
تختص الادارة العامة لتنمية القوى العاملة بما يلى:
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتدريب العاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع الادارات المختصة.
- الاشراف على تنفيذ البرامج والخطط التدريبية ومتابعة سيرها وتقييم الاداء في شأنها.
- تنظيم برامج البعثات والدورات التدريبية للعاملين في القطاع بالداخل والخارج بالتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة.
- متابعة المتدربين والمبعوثين وتقديم تقارير دورية عن مستوى الاستفادة من البرامج الدراسية والتدريبية.
- الاشراف على التعليم الفنى والصحى والاجتماعي بما يكفل العمل على رفع مستوى الخدمات ومتابعة تطبيق المناهج الدراسية وتوفير كافة الامكانيات المادية والبشرية للمعاهد الصحية والاجتماعية المتوسطة والعليا التابعة للقطاع.
- الاشراف على مكاتب التوجيه الفنى والتربوى وتنظيم طرق ووسائل عملها.
- الاشراف على اجراء الامتحانات بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع وتوحيد اساليب واعتماد النتائج النهائية.
- الاعداد والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية بالتعاون والتنسيق مع الادارات ذات العلاقة.
- الاهتمام بالادارة الصحية والعمل على تنميتها وتطويرها بالتدريب والتعليم.
- الاهتمام بالتأليف والتعريب والترجمة فى مجال الادارة والتعليم والتدريب الصحى.
- التنسيق بين الاحتياجات الفعلية وبرامج الاعداد والتكوين للعناصر البشرية.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 11/ ذي القعدة 1402/ و.ر الموافق 2/ الماء/ 1993 م