Skip to main content

قرار رقم 247 لسنة 1993 م بشأن إنشاء الهيئة التنفيذية للاستيطان الزراعي

صدر في 17 أبريل 1993
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1993، يقضي بإنشاء “الهيئة التنفيذية للاستيطان الزراعي” في ليبيا، كهيئة عامة مستقلة تتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي، ويحدد مقرها ومهامها وتنظيمها الإداري والمالي.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة وتعديلاته.
  • القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الادارية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية بمذكرته رقم 22 لسنة 1992م المؤرخة فى 24/ جماد الآخر/ 1402 و. ر الموافق 19-12-1992م.

قررت

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة التنفيذية للاستيطان الزراعي، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة وموطنها القانونى بمدينة الشرارة الأولى سبها بالجماهيرية العظمى.

ويجوز انشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل الجماهيرية العظمى يصدر بانشائها وتحديد اختصاصاتها ودوائر عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية بناء على اقتراح لجنة ادارة الهيئة.

كما يجوز انشاء مكاتب للهيئة بالخارج بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

تختص الهيئة بالاشراف على تنفيذ المشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية بما يحقق برنامج التوطين ولها أن تجرى كافة التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها.

مادة 4

تتبع الهيئة العامة للاستيطان الزراعى المشاريع الخاصة ببرنامج التوطين والتي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية.

مادة 5

يتكون البناء التنظيمي للهيئة من عدد من الادارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها.

مادة 6

تتولى ادارة الهيئة لجنة ادارة من أمين وعضوية منسق عام لجنة التوطين ومدراء المشاريع التابعة للهيئة وعضوين من ذوى الخبرة والتخصص يسميها أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى والثروة الحيوانية.

ويصدر بتعيين الأمين قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية.

مادة 7

تختص لجنة إدارة الهيئة:

  • أ- الاشراف على المشاريع الزراعية التابعة للهيئة.
  • ب- تنفيذ التعليمات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية.
  • ج- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ المشاريع الزراعية المتكاملة وغيرها من الأنشطة المتكاملة وغيرها من الأنشطة المكملة لها ومتابعتها في كافة المراحل التنفيذية.
  • د- عقد القروض والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع الزراعية التي تتبعها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي والثروة الحيوانيه.
  • هـ-ابرام العقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها وفقا للقواعد التي تحددها اللوائح.
  • و- اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
  • ر- اعداد التقارير الدورية المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأرضى والثروة الحيوانيه.
  • ح- اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية وشئون العاملين على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية.
  • ط- التنسيق بين المشاريع التابعة للهيئة والمشاريع الأخرى ذات الصبغة الزراعية.

مادة 8

تضع لجنة إدارة الهيئة لائحة داخلية تبين أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 9

يكون لأمين ادارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير شئونها وتصريف أمورها وله على الأخص ما يلي:

  • أ- الاشراف على سير العمل بالهيئة وشئون العاملين بها.
  • ب- تنفيذ قرارات لجنة ادارة الهيئة.
  • ج- التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة وفقا للقواعد التي تقررها اللوائح.
  • د- التوقيع على اذونات الصرف في حدود الاعتمادات المالية والصلاحيات المقررة باللوائح والنظم المالية.
  • هـ- اعداد تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة وتقديمها الى أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الارضى والثروة الحيوانية.
  • و- تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  • أ- الايرادات الناتجة عن نشاطها الانتاجي وخدماتها للغير.
  • ب- المبالغ التي تخصص لها في الميزانية العامة.
  • ج- حصيلة القروض التي تعقدها.

مادة 11

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ويكون لكل مشروع من المشاريع التابعة للهيئة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية الهيئة.

مادة 12

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 13

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة، وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار اليه.

مادة 14

للهيئة أن تفتح حسابا مصرفيا أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العريبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 15

تسرى على العاملين بالهيئة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المشار إليها.

مادة 16

يصدر بالتنظيم الداخلى للهيئة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية بناء على اقتراح من اللجنة الادارية للهيئة، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 25 شوال 1402 و. ر الموافق: 17 الطير 1993م

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دورده
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 25 شوال 1413 هـ
  • الموافق: 17 أبريل 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.