قرار رقم 247 لسنة 1993 م بشأن إنشاء الهيئة التنفيذية للاستيطان الزراعي

التاريخ: 28 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة التنفيذية للاستيطان الزراعي، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة وموطنها القانونى بمدينة الشرارة الأولى سبها بالجماهيرية العظمى.

ويجوز انشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل الجماهيرية العظمى يصدر بانشائها وتحديد اختصاصاتها ودوائر عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية بناء على اقتراح لجنة ادارة الهيئة.

كما يجوز انشاء مكاتب للهيئة بالخارج بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

تختص الهيئة بالاشراف على تنفيذ المشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية بما يحقق برنامج التوطين ولها أن تجرى كافة التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها.

مادة 4

تتبع الهيئة العامة للاستيطان الزراعى المشاريع الخاصة ببرنامج التوطين والتي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية.

مادة 5

يتكون البناء التنظيمي للهيئة من عدد من الادارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها.

مادة 6

تتولى ادارة الهيئة لجنة ادارة من أمين وعضوية منسق عام لجنة التوطين ومدراء المشاريع التابعة للهيئة وعضوين من ذوى الخبرة والتخصص يسميها أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضى والثروة الحيوانية.

ويصدر بتعيين الأمين قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية.

مادة 7

تختص لجنة إدارة الهيئة:

مادة 8

تضع لجنة إدارة الهيئة لائحة داخلية تبين أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 9

يكون لأمين ادارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير شئونها وتصريف أمورها وله على الأخص ما يلي:

مادة 10

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

مادة 11

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ويكون لكل مشروع من المشاريع التابعة للهيئة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية الهيئة.

مادة 12

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 13

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة، وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار اليه.

مادة 14

للهيئة أن تفتح حسابا مصرفيا أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العريبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 15

تسرى على العاملين بالهيئة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المشار إليها.

مادة 16

يصدر بالتنظيم الداخلى للهيئة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية بناء على اقتراح من اللجنة الادارية للهيئة، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 25 شوال 1402 و. ر الموافق: 17 الطير 1993م

التوقيع

ls.org.ly