Skip to main content

قرار رقم 235 لسنة 1993 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 66 لسنة 1993

صدر في 6 أبريل 1993
موجز قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 235 لسنة 1993 في ليبيا، القاضي بتعديل القرار رقم 66 لسنة 1993 الخاص بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 66 لسنة 1993م.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1993م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبى للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
  • ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولى بمذكرته رقم 57 لسنة 1993م المؤرخة في 16/ رمضان 1402 و. ر والموافق 09-04-1993م.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1993 م بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

مادة 4

يكون للأمانة كاتب عام للشئون السياسية، وكاتب عام للشئون الفنية والتعاون، ويمارس كل منها الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة. ويعاونان الأمين في مباشرة اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليها.

مادة 2

يلغى مكتب شئون تشاد وتؤول الاختصاصات الممنوحة له الى إدارة شئون أفريقيا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 14/ شوال/ 1402 و. ر الموافق: 6/ الطير/ 1993م

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دورده
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 شوال 1413 هـ
  • الموافق: 6 أبريل 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.