قرار رقم 235 لسنة 1993 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 66 لسنة 1993

التاريخ: 28 يونيو 2025

ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 66 لسنة 1993م.

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تعدل المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1993 م بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

مادة 4

يكون للأمانة كاتب عام للشئون السياسية، وكاتب عام للشئون الفنية والتعاون، ويمارس كل منها الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة. ويعاونان الأمين في مباشرة اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليها.

مادة 2

يلغى مكتب شئون تشاد وتؤول الاختصاصات الممنوحة له الى إدارة شئون أفريقيا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 14/ شوال/ 1402 و. ر الموافق: 6/ الطير/ 1993م

التوقيع

ls.org.ly