ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 66 لسنة 1993م.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1993م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبى للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
- ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولى بمذكرته رقم 57 لسنة 1993م المؤرخة في 16/ رمضان 1402 و. ر والموافق 09-04-1993م.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1993 م بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
مادة 4
يكون للأمانة كاتب عام للشئون السياسية، وكاتب عام للشئون الفنية والتعاون، ويمارس كل منها الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة. ويعاونان الأمين في مباشرة اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليها.
مادة 2
يلغى مكتب شئون تشاد وتؤول الاختصاصات الممنوحة له الى إدارة شئون أفريقيا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 14/ شوال/ 1402 و. ر الموافق: 6/ الطير/ 1993م