Skip to main content

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي

نشر في
  • ان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • والجمهورية التونسية
  • والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • والمملكة المغربية
  • والجمهورية الاسلامية الموريتانية
  • انطلاقا من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربى لاسيما المادة الثالثة منها.
  • وعملا على تحقيق أهدافها، وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي.
  • وانطلاقا من الاعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي الذي عبر عن الارادة الراسخة الفردية والجماعية في المغرب العربى واستلهاما من اصالتنا وقيمنا الروحية.
  • واقتناعا منها بأن التوحيد التشريعي والتوحيد القضائي هما من الاهداف الاساسية في اتحاد المغرب العربى، وينبغى العمل على تحقيقها بتعزيز صيغ التعاون والتنسيق والتوحيد.
  • ورغبة منها في تقوية الحماية القضائية للاشخاص المقيمين بترابها وحرصا على سلامة مجتمعاتها، وضمانا لاستقرارها.
  • واعتبارا لما يحققه تبسيط اجراءات التقاضي وتبليغ الوثائق وتنفيذ الانابات القضائية وتوحيد قواعد الاختصاص والاعتراف بالاحكام وتنفيذها وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتنفيذ العقوبات من تأثير على جميع هذه الغايات.

اتفقت على ما يلى:-

القسم الأول: أحكام عامة

مادة 1

تتبادل وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد مع نظيراتها لدى الاطراف المتعاقدة الأخرى بصفة مستمرة ومنتظمة، نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى توحيد النصوص التشريعية والانظمة القضائية بين دولها.

مادة 2

تكون لجنة من اثنين من ذوى الخبرة عن كل طرف متعاقد تسمى اللجنة الدائمة للتعاون القضائى والقانونى لدول اتحاد المغرب العربي، تتولى دراسة ومتابعة وسائل تنفيذ ما نصت عليه هذه الاتفاقية واقتراح ما يتعين مراجعته وتعديله منها عند الاقتضاء.

وتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة فى السنة على الاقل بدعوة من الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي.

مادة 3

تلتزم الاطراف المتعاقدة بتبادل المساعدة لتكوين المرشحين للوظائف القضائية.

ويلتزم كل طرف متعاقد بتشجيع مواطنى الاطراف الأخرى في بلده على القيام بالدراسات أو التدريبات بالمعاهد القضائية والمحاكم أو مواصلتها.

مادة 4

تبذل الاطراف المتعاقدة ما في وسعها لتسهيل تبادل القضاة والباحثين وغيرهم من ذوى الخبرة في مختلف الميادين القضائية والقانونية.

مادة 5

يتمتع القضاة في نطاق التبادل المشار اليه بالمادة السابقة بكل ما يتمتع به القضاة المساوون لهم ببلد الطرف الذي يعملون به.

مادة 6

يجوز لمواطني كل طرف متعاقد طلب التسجيل باحدى نقابات المحامين في بلد أحد الأطراف الأخرى على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة فيه للتسجيل ويتمتعون لدى قبولهم بكل ما يتمتع به المحامون المنتسبون اليه.

ولكل محام مسجل بنقابة للمحامين ببلد احد الاطراف المتعاقدة الحق في النيابة والمرافعة لدى محاكم الاطراف المتعاقدة الأخرى بنفس الشروط المنطبقة على المحامين فيها، على أن يتخذ من مكتب أحد المحامين بها محلا مختارا له لتلقى جميع الاوراق والوثائق القضائية التي نص عليها القانون.

مادة 7

لمواطنى كل طرف متعاقد الحق في ممارسة المهن الحرة المساعدة للقضاء ببلد أحد الاطراف المتعاقدة وفقاً لقوانينة التي يمارس بمقتضاها مواطنوه تلك المهن دون تمييز بينهم.

مادة 8

تشجع الاطراف المتعاقدة تبادل الزيارات وعقد اللقاءات بين رجال القضاء وموظفي الجهات القضائية وكذلك بين التنظيمات المهنية لرجال القضاء والمحامين في بلدانها، وذلك للاطلاع على التطور التشريعي والقضائى فيها وعلى ما توفر لديها من تجارب ولتبادل الرأى فى المشاكل التي تعترضها في هذا المجال.

القسم الثاني: ضمان حق التقاضي

مادة 9

يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية ببلدان الاطراف الأخرى للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.

مادة 10

لا يجوز أن تفرض على مواطني أي طرف متعاقد في بلدان الاطراف الأخرى أية ضمانة شخصية أو عينية بأى وجه كان ليست مفروضة على مواطنيها.

ويطبق حكم الفقرة السابقة على الاشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لقوانين أحد الأطراف المتعاقدة.

مادة 11

يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة ببلد كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه.

وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار واذا كان يقيم خارج بلدان الاطراف المتعاقدة فتسلم اليه هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.

واذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه.

القسم الثالث: التعاون بين الهيئات القضائية

الباب الأول: أرسال الاوراق والوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها

مادة 12

ترسل الاوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والدعاوى الادارية وقضايا الاحوال الشخصية الموجهة الى أشخاص يقيمون ببلد أحد الاطراف المتعاقدة مباشرة من الجهة المختصة الى نظيرتها في بلد الطرف الآخر التي يقيمون في دائرتها لتقوم بتبليغهم بها:

وترسل الاوراق والوثائق القضائية وغير القضائية فى المواد الجزائية عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع مرعاة الاحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الاطراف المتعاقدة في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية الى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها أو نوابهم، وفى حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة اليه الورقة أو الوثيقة، يقع تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي يتم التبليغ فيه.

مادة 13

اذا كانت الجهة المطلوب اليها تبليغ الاوراق والوثائق القضائية وغير القضائية غير مختصة فانها تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة أو امانة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

مادة 14

تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الاوراق والوثائق على تسليمها الى المطلوب تبليغه ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة أو الوثيقة مع بيان تاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه الورقة أو الوثيقة وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التسليم.

وترسل نسخة الورقة أو الوثيقة الموقع عليها من المطوب أبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم الى الجهة الطالبة مباشرة.

مادة 15

لا يترتب على تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية دفع أية رسوم أو مصاريف.

مادة 16

يجب ان ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوى على البيانات التالية:-

  1. الجهة التي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية.
  2. نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها.
  3. الأسم الكامل للشخص المطلوب اعلامه أو تبليغه ومهنته وعنوانه وجنسيته ان أمكن والمقر القانونى للاشخاص المعنوية وعنوانها والأسم الكامل لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه.

مادة 17

لا تحول أحكام المادة السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين ببلد أحد الأطراف الأخرى فى أن يبلغوا الأشخاص المقيمين فيه جميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية فى القضايا المدنية والتجارية والإدارية والاحوال الشخصية وتطبق في هذا الشأن الاجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه التبليغ.

مادة 18

يعتبر التبليغ الحاصل وفقاً لأحكام هذا الباب كأنه تم في بلد الطرف المتعاقد طالب التبليغ.

الباب الثاني: الانابات القضائية

مادة 19

لكل طرف متعاقد أن يطلب الى أى طرف متعاقد آخر أن يقوم في بلده نيابة عنه بأي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم، واجراء المعاينات وطلب اداء اليمين.

مادة 20

ترسل طلبات الانابة القضائية فى القضايا المدنية والتجارية والادارية، وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أى طرف متعاقد آخر، فاذا تبين عدم اختصاصها، تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة أو أمانة العدل وتعلم فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

مادة 21

ترسل طلبات الانابة القضائية فى القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل منها، وتنفذ بواسطة الجهات القضائية حسب اجراءات كل منها.

مادة 22

يجوز للجهة المطلوب اليها تنفيذ انابة قضائية ان ترفض تنفيذها في الحالات التالية:-

  1. اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
  2. اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك أو بالنظام العام فيه أو بسلامته.
  3. اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية…
    وفى حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باعلام الجهة الطالبة بذلك فوراً مع اعادة الوثائق وبيان الأسباب التي دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

مادة 23

يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، ويجب على الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة – بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة ما يلى:-

  1. أن تنفذ الانابة القضائية طبقاً لشكل خاص اذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع بلادها.
  2. ان تعلم في الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيها تنفيذ الانابة القضائية، ليتمكن الطرف المعنى من الحضور أن شاء أو توكيل من ينوب عنه وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل في البلاد المطلوب اليها.

مادة 24

يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لديه.

مادة 25

لا يترتب عن تنفيذ الانابات القضائية دفع أية مصاريف من الطرف المتعاقد الطالب ماعدا أجور الخبراء وكذلك نفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها ويرسل بها بيانا مع ملف الانابة.

مادة 26

يكون للاجراء الذى يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الثالث: حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية

مادة 27

كل شاهد أو خبير أياً كانت جنسيته يستدعى للحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة أو يحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أوتنفيذ أحكام سابقة على دخوله بلد الطرف المتعاقد الطالب.

ويتعين على الهيئة التي استدعت الشاهد أو الخبير اعلامه كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.

وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في بلده دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن ارادته أو اذا عاد اليه بمحض اختياره بعد ان غادره.

ولا يمكن ان تسلط أية عقوبة أو تتخذ أية وسيلة جبر ضد هذا الشاهد أو الخبير الذي لم يلب الاستدعاء للحضور.

مادة 28

للشاهد أو الخبير الحق فى تقاضى مصاريف السفر والاقامة وما فاته من أجر أو کسب من الطرف المتعاقد الطالب كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب وتبين في أوراق الاستدعاء المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

مادة 29

يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المسجون لديه الذي يتم استدعاؤه وفقاً الأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهداً أو خبيراً، ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.

ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه مسجوناً واعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية.

ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقل الشخص المسجون لديه وفقاً لهذه المادة ان يرفض نقله في الحالات التالية:-

  • إذا كان وجوده ضرورياً لدى الطرف المتعاقد المطوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
  • باذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة سجنه.
  • جاذا كان ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى بلد الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الرابع: تبادل المعلومات عن السوابق القضائية

مادة 30

يرسل كل طرف متعاقد الى كل واحد من الأطراف المتعاقدة الاخرى بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في بلده والمقيدة في سجل السوابق القضائية وفقاً لتشريعه الداخلي.

مادة 31

في حالة توجيه إتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أحد الاطراف المتعاقدة يجوز لتلك الهيئات الحصول مباشرة من جهة المختصة على على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.

مادة 32

في غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الادارية لدى أحد الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى طرف متعاقد آخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

القسم الرابع: الاختصاص والاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها

الباب الأول: الاختصاص

مادة 33

تختص محاكم كل طرف متعاقد بالفصل دون سواها في الأمور التالية:-

  • أ- الحقوق العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن ببلده.
  • ب- صحة أو بطلان أو حل الشركات أو الاشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها ببلده وكذلك في صحة أو بطلان قراراتها.
  • ج- صحة القيد بالسجلات العامة الموجودة ببلده.
  • د- صحة تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع والرسوم والنماذج ونحوها من الحقوق المماثلة الواقع تسجيلها أو إيداعها ببلده.
  • هـ- تنفيذ الاحكام اذا كان مكان التنفيذ ببلده.

مادة 34

في غير الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة تعتبر محاكم الطرف المتعاقد مختصة في الحالات التالية:-

  • أ- اذا كان موطن أو محل اقامة المدعى عليه أو أحدهم ان تعدوا، وقت افتتاح الدعوى موجودا ببلد ذلك الطرف المتعاقد أو كان له به من يمثله. ويقصد بالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي محل اقامته المعتاد أو محل نشاطه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بذلك النشاط أو موطنه المختار أو اخر موطن معلوم اذا غادره واصبح مجهول الموطن، وبالنسبة للشخص الاعتباري مقره أو مكان مركزه او فرعه اذا تعلقت الدعوى باستغلال هذا المركز أو الفرع وتم استدعاؤه به.
  • ب- اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ او كان واجب التنفيذ لدى الطرف المتعاقد بموجب إتفاق صريح أو ضمني.
  • ج- في حالات المسؤولية غير التعاقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد ذلك الطرف المتعاقد.
  • د- اذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان ذلك عن طريق تعيين موطن مختار ام عن طريق الاتفاق على اختصاصها.
  • هـ- اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.
  • و- اذا تعلق الامر بدعوى مقابلة أو بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعوى الاصلية بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
  • ز اذا تعلقت الدعوى بالاهلية أو الاحوال الشخصية لمواطني الطرف المتعاقد المنتسبين اليه بجنسيتهم وقت رفع الدعوى.

مادة 35

يجب على محاكم كل طرف متعاقد التصريح تلقائيا بعدم الاختصاص بالنظر في الدعاوى المرفوعة إليها بصفة أصلية:-

  • أ- اذا كان موضوعها قد اختصت به محاکم طرف متعاقد آخر دون سواها وفقا للمادة 33
  • ب- اذا لم يحضر المدعى عليه أو حضر وتمسك بعدم الاختصاص وذلك في الحالات المبينة بالفقرات أ – ب – ج من المادة 34

مادة 36

اذا رفعت دعاوى متحدة فى الاشخاص والموضوع والسبب أمام عدة محاكم مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية انعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى اولا، وذلك دون الاخلال بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 33 من هذه الاتفاقية.

الباب الثاني: الاعتراف بالاحكام

مادة 37

ما تصدره المحاكم القائمة ببلدية أحد الاطراف المتعاقدة في الدعاوى المدنية وبما في ذلك الأحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية وبالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي الدوعاى التجارية بمقتضى صلاحياتها القضائية والولائية يكون له قانونا ببلدان الاطراف الأخرى قوة الأمر المقضى به اذا توفرت فيه الشروط التالية:-

  • أ- أن يكون الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقرر لدى الاطراف المتعاقدة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام الباب السابق.
  • ب- أن يكون المحكوم عليه قد وقع استدعاؤه أو تمثيله أو معاينة تخلفه حسب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وحسب أحكام هذه الاتفاقية.
  • ج- أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضى به واصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه.
  • د- ألا يكون الحكم مشتملا على ما يخالف النظام العام في البلد الذي يطلب منه الاعتراف أو الامر بالتنفيذ.
  • هـ-ألا يكون الحكم مخالفا لحكم صادر بين نفس الخصوم في ذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضى به ببلد الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو ما الأمر بالتنفيذ أو ببلد آخر وكان معترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ.
  • و- ألا يكون الحكم صادرا على خلاف ما اقتضته أحكام المادتين 35 و 36

مادة 38

لا تسرى القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلى:-

  • أ- الأحكام الصادرة ضد الطرف المتعاقد المطلوب اليه الأمر بالتنفيذ أو ضد أحد موظفيه عن اعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسبها.
  • ب- الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو الأمر بتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد المطلوب اليه الأمر بالتنفيذ.
  • ج- الأحكام الصادرة في مادة الافلاس والصلح الاحتياطي والتسوية القضائية والاعسار وفى مادة الضرائب والرسوم والأحكام الوقتية والتحفظية.

الباب الثالث: تنفيذ الأحكام

مادة 39

يصدر الأمر بتنفيذ الحكم بناء على طلب ممن له مصلحة في التنفيذ وذلك من طرف الجهة المختصة بمقتضى قانون البلد الذي يطلب فيه.

واجراءات طلب الامر بالتنفيذ تخضع لقانون البلد الذي يطلب فيه.

مادة 40

تقتصر الجهة المختصة على التحقق مما اذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفياً الجميع الشروط الواردة بالمواد السابقة حتى يمكنه التمتع قانونا بقوة الامر المقتضى به، وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة بقرارها.

ولا يصدر الأمر بالتنفيذ اذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادى.

وللجهة المختصة اذا قبلت طلب التنفيذ أن تأمر عند الاقتضاء بأتخاذ التدابير اللازمة لاشهار الحكم المطلوب تنفيذه كما لوكان صادرا بنفس البلد الذي امر بتنفيذه بترابه.

ويجوز أن يشمل الأمر بالتنفيذ جميع فروع الحكم أو بعضها ان كانت قابلة للتجزئة.

مادة 41

لا يمكن أن تنفذ اجباريا الاحكام المشار اليها في المادة 37 ويتخذ في شأنها أي اجراء رسمي ببلد أحد الاطراف المتعاقدة الا بعد الأمر بتنفيذها في هذا البلد.

مادة 42

يحرز الحكم الذي صدر الأمر بتنفيذه بداية من تاريخ صدور هذا الأمر نفس القوة التنفيذية التي تحرزها الاحكام الصادرة من نفس المحكمة التي اصدرت الامر الصادر فيه الأمر بالتنفيذ.

تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع الاشخاص المشمولين به المقيمين بالبلد بالتنفيذ.

مادة 43

يجب على من يحتج بحكم حائز على قوة الأمر المقضى أو يطلب تنفيذه أن يقدم ما يلى:-

  • أ- نسخة تنفيذية من الحكم تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لصحتها.
  • ب- المحضر الاصلي الذي وقع بمقتضاه الاعلام بالحكم.
  • ج- شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أنه لم يقع الطعن في الحكم بالطرق العادية أو غير العادية.
  • د- نسخة رسمية من محضر الاستدعاء الموجة للطرف المحكوم عليه غيابيا.

الباب الرابع: الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها

مادة 44

يعترف بأحكام المحكمين الصادرة فى بلدان الاطراف المتعاقدة وتنفذ لديها بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الباب السابق أيا كانت جنسية المشمولين بها مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.

ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها الا في الحالات التالية:-

  • أ- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
  • ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
  • ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.
  • د-اذا كان الخصوم لم يستدعوا للحضور على الوجه الصحيح.
  • هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

مادة 45

تطبق أحكام هذا القسم على الشخص الطبيعي والاعتباري مهما كانت جنسيته.

مادة 46

لا يجوز الزام طالبي التنفيذ من مواطني الاطراف المتعاقدة تقديم رسم أو تأمين أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلد المطلوب اليه التنفيذ، كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الاعفاء من الرسوم القضائية.

القسم الخامس: تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

مادة 47

يلتزم كل طرف من الاطراف المتعاقدة بأن يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم الاتهام لدى الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم.

مادة 48

يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الآتي بيانهم:-

  • أ- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أى من الطرفين – أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
  • ب- من حكم عليهم حضوريا أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.

مادة 49

لا يجوز التسليم اذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الطرف المطلوب اليه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها.

ولا يعتبر من قبيل الجرائم ذات الصبغة السياسية الاعتداء على حياة ملوك وقادة ورؤساء واولياء عهد دول الاطراف المتعاقدة.

مادة 50

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:-

  • أ- اذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها قد أرتكبت بتراب الطرف المطلوب اليه التسليم.
  • ب- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
  • ج- اذا انقضت الدعوى أو سقطت العقوبة لاى سبب كان بمقتضى تشريع الطرف الطالب أو المطلوب اليه التسليم عند وصول طلب التسليم.
  • د- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج البلد المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان تشريع الطرف المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج بلده من مثل هذا الشخص.
  • هـ- اذا كانت الجريمة موضوع تتبع داخل بلد الطرف المطلوب اليه أو اذا سبق أن صدر حكم بشأنها من أحد الاطراف المتعاقدة أو من دولة أخرى.

مادة 51

لا يجوز لاى طرف من الاطراف المتعاقدة تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه اتهام ضد من يرتكب منهم لدى أى من الاطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أى من الطرفين المتعاقدين.

مادة 52

يجوز عدم تلبية طلب التسليم اذا كانت الجرائم التي وقع من أجلها الطلب تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.

مادة 53

في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد يجوز التسليم حسب الشروط المقررة في هذه الاتفاقية بحسب ما يتفق عليه بتبادل الرسائل بالنسبة لكل جريمة أو نوع من الجرائم المعينة بصورة خاصة.

مادة 54

يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المتعاقد الطالب مباشرة الى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب اليه التسليم ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق التالية:-

  • أ- اذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بالقاء القبض من الجهة القضائية المختصة مع عرض موجز لوقائع الجريمة المتابع من أجلها كما ترفق به نسخة مصادق عليها للنص القانونى المنطبق على تلك الجريمة ونسخة رسمية من مستندات التحقيق ان وجدت.
  • ب- اذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه بمقتضى حكم قابل للتنفيذ فترفق به نسخة مطابقة للأصل من ذلك الحكم.

مادة 55

في الحالات المستعجلة وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب يوقف الشخص ايقافا مؤقتاً ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة السابقة.

ويوجه طلب الايقاف الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بأي طريق آخر يترك اثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب الى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب اليه التسليم ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة والاعلان عن العزم على ارسال طلب التسليم كما تذكر الجريمة التي تدعو الى طلب التسليم وتاريخ ارتكابها ومكانها مع بيان اوصاف الشخص المطلوب بقدر الامكان وتحاط الجهة طالبة التسليم علماً بما آل طلبها دون تأخير.

مادة 56

اذا لم يتسلم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم احدى الوثائق المذكورة في المادة الرابعة والخمسين خلال ثلاثين يوماً بعد وقوع الايقاف المؤقت أمكن الافراج عنه غير أن الافراج لا يحول دون ايقافه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

مادة 57

اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه يحتاج الى معلومات اضافية للتحقق مما اذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقص فانه يبلغ الأمر عن طريق وزارة او أمانة العدل لدى الطرف المطلوب اليه التسليم الى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب قبل أن يرفض الطلب ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه، أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.

مادة 58

تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، ويعلم الطرف المطلوب منه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره فى هذا الشأن ويجب تعليل قرار الرفض الكلى أو الجزئى وفى حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.

وعلى الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم تسلم الشخص فى المكان والتاريخ المحددين، يجوز الافراج عنه بعد مرور خمسة عشر يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الافعال التي طلب من أجلها التسليم، وعلى أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف الذي يهمه الأمر أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على أجل نهائى للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الافعال التي طلب من أجلها التسليم.

مادة 59

اذا وردت على الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من الاطراف الأخرى، سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أم من أجل جرائم مختلفة، فانه يفصل في تلك الطلبات بمطلق الحرية آخذاً بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص امكان وقوع التسليم فيما بعد بين الاطراف الطالبة وتاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.

مادة 60

اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تضبط وتسلم الى الطرف الطالب، بناء على طلبه، الاشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيها بعد.

ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هر به أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الاشياء، ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب الية التسليم يجب ردها الى الطرف المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف الطالب في اقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف الطالب.

ويجوز للطرف المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المحجوزة اذا رأى حاجته اليها فى اجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

مادة 61

اذا وجه اتهام الى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبت في طلب التسليم وأن يعلم الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة58من هذه الاتفاقية وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته لدى الطرف المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما عليه، حتى يتم تنفيذ العقوبه المحكوم بها ويتبع فى هذه الحالة مانصت عليه المادة58المشار اليها.

ويجوز للطرف المطلوب اليه تسليم الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف الطالب ضمن الشروط التي يحددها الطرفان.

مادة 62

لا يجوز توجيه الاتهام الى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا أو سجنه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة لتاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات التالية:-

  • أ- اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلم اليه ولم يغادره خلال ثلاثين يوما بعد الافراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد اليه باختياره.
  • ب- اذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمة ذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة54من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة دفاع الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم.
    واذا وقع أثناء الاجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة الى الشخص المسلم فأنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم الا اذا كان التسليم جائزا في الجريمة حسب وصفها الجديد.

مادة 63

لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه، الى طرف آخر متعاقد أو غير متعاقد الا بعد موافقة الطرف الذى سلمه.

غير أنه لا يحتاج الى تلك الموافقة اذا بقى الشخص المسلم الية بترابة أو عاد اليه باختياره حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة.

مادة 64

توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أى منها من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لاثبات أن الامر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.

وفى حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية:.

  • أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب باعلام الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود الوثائق المنصوص عليها فى المادة54من هذه الاتفاقية.
  • وفي حالة الهبوط الاضطرارى يجوز للطرف الطالب طبقا لاحكام المادة 55 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة فى أراضيها.
  • ب- اذا كان المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الابعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.

مادة 65

يتحمل الطرف المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب اليه التسليم.

ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته أوحكم ببراءته.

القسم السادس: في تنفيذ العقوبات

مادة 66

يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية في بلد أحد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.

مادة 67

يتم تنفيذ الاحكام الجزائية النهائية الصادرة لدى أحد الاطراف المتعاقدة في بلد الطرف الذي يكون المحكوم عليه المسجون من مواطنيه بناء على طلب أي من الطرفين وموافقة الطرف الآخر والموافقة الصريحة للمحكوم عليه.

و تسرى مقتضيات هذه المادة على العقوبات السالبة للحرية التي تفوق مدتها ستة اشهر.

مادة 68

تنطبق المواد التاسعة والاربعون، والخمسون، الثالثة والخمسون، والرابعة والخمسون، والسابعة والخمسون، من هذه الاتفاقية على مطالب تنفيذ العقوبات.

مادة 69

يختص الطرف الجارى لديه تنفيذ العقوبة باصدار القرارات المتعلقة بالافراج المشروط بعد استشارة الطرف الذي تتبعه المحكمة التي أصدرت الحكم.

مادة 70

يختص الطرف الذي تتبعه المحكمة التي اصدرت الحكم باصدار العفو العام والعفو الخاص.

مادة 71

الاحكام الصادرة من محاكم أحد الاطراف بعقوبة مالية من أجل جريمة مهما كانت تنفذ بتراب الطرف المطلوب اليه التنفيذ وذلك حسب صيغ تضبط فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل.

مادة 72

يتحمل الطرف الذى صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى بلد الطرف طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

القسم السابع: أحكام ختامية

مادة 73

لا تنطبق أحكام القسم الرابع من هذه الاتفاقية على الاحكام الصادرة في الدعاوى المرفوعة قبل بداية العمل بها.

وتبقى في هذه الحالة أحكام الاتفاقيات القضائية الثنائية السابقة سارية المفعول.

مادة 74

تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول وفى حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الاخيرة.

مادة 75 

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. 

مادة 76 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها ، وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك. 

وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية ، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 

  • عن اتحاد المغرب العربي
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • قائد ثورة الفاتح العظيمة
  • معمر القذافي
  • الجمهورية التونسية
  • رئيس الجمهورية
  • زين العابدين بن علي
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • رئيس الجمهورية
  • الشاذلي بن جديد
  • المملكة المغربية
  • ملك المغرب
  • الحسن الثاني
  • الجمهورية الاسلامية الموريتانية
  • رئيس الجمهورية
  • معاوية ولد سيدي أحمد الطايع

الإتفاقيات ذات الصلة