Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة

24 مارس 1971

قانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964م في شأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1965م والقانون الصادر في 7 ربيع الأول 1387 هـ الموافق 15 يونيه 1967م
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

الفصل الأول في الترخيص بالمركبات الآلية

مادة 1

تعتبر مركبة آلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مركبة ذات محرك آلي معدة للسير على الطرق العامة عدا السكك الحديدية، وكل مركبة مقطورة بإحدى المركبات الآلية.

ويعتبر من الطرق العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الطرق والمسالك الصالحة لمرور المركبات داخل المزارع والمنشآت العامة أو الخاصة وما في حكمها.

مادة 2

تقسم المركبات الآلية إلى الأنواع الآتية:

  1. سيارة خاصة ملاكي – وهي المعدة للاستعمال الشخصي.
  2. سيارة أجرة – وهي المعدة لنقل سبعة ركاب فأقل بالأجر.
  3. سيارة حافلة – وهي المعدة للنقل العام أو الخاص للركاب أو لنقل الركاب في رحلات سياحية.
  4. سيارة نقل بضائع – وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات والحيوانات سواء كانت مخصصة للاستعمال الخاص أو للنقل بأجرة، ويجوز لهذه السيارة حمل بعض الركاب في الحدود التي يقررها وزير المواصلات بلائحة منه.
  5. سيارة جرارة – وهي المعدة لجر المركبات المقطورة، ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها.
  6. مركبة مقطورة – وهي المعدة للسير على عجلتين فأكثر بمركبة آلية.
  7. دراجة نارية – وهي المعدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات، ولا يكون تصميمها على شكل سيارة مهما بلغت قوة المحرك.

ولوزير المواصلات بقرار منه إلحاق أي نوع آخر من المركبات الآلية بأحد الأنواع المذكورة في هذه المادة.

مادة 3

  1. مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية الليبية طرفا فيها، لا يجوز تسيير أية مركبة آلية على الطرق العامة دون ترخيص بذلك من أحد مكاتب الترخيص التابعة للإدارة العامة للنقل ويطلق عليه ترخيص المركبة.
  2. وتحدد رسوم الترخيص بقرار من وزير المواصلات على ألا يجاوز الرسم في السنة الحدود الآتية:-
  • أ‌- 12 جنيه للسيارة الخاصة.
  • ب‌- 18 جنيه للسيارة الأجرة.
  • جـ- 24 جنيه للسيارة الحافلة.
  • د- 4 جنيه عن كل طن من الحمولة المقررة لسيارة نقل البضائع.
  • هـ- 50 جنيه للسيارة الجرارة.
  • و- 4 جنيه عن كل طن من الحمولة المقررة للمركبة المقطورة.
  • ز- جنيه واحد للدراجة النارية.

مادة 4

يقدم طلب ترخيص المركبة الآلية من مالكها أو من وكيله على النموذج الخاص الذي تعده وزارة المواصلات لهذا الغرض، ويجب أن يرفق بطلب الترخيص المستند الدال على ملكية الطالب للمركبة، وكذلك التوكيل في حالة تقديم الطلب من وكيل نيابة عن المالك، وإذا كانت المركبة ستستخدم في أي غرض من الأغراض المذكورة فيما بعد يجب أن يرفق بطلب ترخيصها أيضا المستندات الآتية:-

  • أ‌- إذا كانت المركبة ستستخدم كسيارة أجرة يجب أن يرفق بطلب ترخيصها أيضا رخصة صادرة من البلدية المختصة تخول الطالب بموجبها استخدام المركبة في هذا الغرض داخل حدود البلدية، وإذا كانت حدود السير تجاوز البلدية إلى بلدية أخرى أو أكثر يجب أن يرفق بالطلب موافقة كتابية صادرة من وزارة المواصلات، تخول الطالب استخدام المركبة على الخطوط المذكورة.
  • ب- إذا كانت المركبة ستستخدم لأغراض سياحية، يجب أن يرفق بالطلب موافقة كتابية من وزارة الاقتصاد تخول الطالب استخدامها في هذا الغرض، وذلك فضلا عما ورد في الفقرة أ المتقدمة.

مادة 5

  1. تقدم المركبة الآلية المطلوب الترخيص لها لفحصها فنيا في الزمان والمكان اللذين يحددهما مكتب الترخيص.
  2. ويشمل الفحص الفني تجربة أجهزة المركبة والتحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن التي تحدد بقرار من وزير المواصلات.

مادة 6

إذا ثبت من الفحص الفني أن المركبة الآلية غير صالحة في خطر طالب الترخيص كتابة برفض الطلب مع بيان الأسباب وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ الفحص.

مادة 7

إذا ثبت من الفحص الفني صلاحية المركبة الآلية، فعلى طالب الترخيص أن يقدم وثيقة تأمين عنها ضد الحوادث لمدة الترخيص صادرة من إحدى شركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية الليبية لمزاولة عمليات التأمين على المركبات الآلية، ووفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية.

مادة 8

لا يجوز الترخيص لسيارة أجرة أو تجديد ترخيصها إذا مضى على صنعها عشر سنوات.

مادة 9

  1. لا يجوز الترخيص لسيارة أجرة للعمل داخل حدود البلدية الواحدة ما لم تكن مجهزة بعداد يوافق عليه مكتب الترخيص، ويجوز لهذا المكتب ولشرطة المرور فحص العداد في أي وقت فإن وجد به خلل فتحجز اللوحتان المعدنيتان إلى أن يتم إصلاح العداد أو الاستعاضة عنه بعداد سليم.
  2. وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة بقرار من المجلس البلدي فيما يختص بالنقل داخل حدود البلدية، وبقرار من مجلس المحافظة فيما يختص بالنقل بين بلديتين أو أكثر في دائرة المحافظة وبقرار من وزير المواصلات فيما جاوز ذلك.

مادة 10

تصدر التراخيص على النموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التي يعينها وزير المواصلات بقرار منه، وتدون هذه البيانات في سجل خاص يحفظ لدى مكتب الترخيص كما تدون به كافة التغييرات التي تدخل على الترخيص.

ويجب أن يحدد في الترخيص أقصى وزن وارتفاع وعرض للحمولة بالنسبة لسيارات نقل البضائع، وأقصى عدد الركاب المصرح بنقلهم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات النارية.

مادة 11

  1. يسري الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون لمدة سنة واحدة ويجب تجديده لنفس المدة وبنفس الشروط ويبدأ سريان الترخيص من تاريخ سداد الرسم المقرر له، ويجوز لمالك المركبة تجديد الترخيص خلال الثلاثين يوما السابقة على نهايته إذا كانت لديه ظروف تقتضي ذلك.
  2. ولا يجوز لأي مركبة آلية مسجلة في الجمهورية العربية الليبية مغادرة البلاد إلا بترخيص خاص يحدد فيه مدة بقائها في الخارج، بحيث لا يجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد، ويصدر هذا الترخيص من وزارة المواصلات، وإذا كانت مغادرة المركبة نهائية فيجب الحصول أيضا على الترخيص بتصديرها نهائيا إلى الخارج من وزارة الاقتصاد.

ويحدد وزير المواصلات بقرار خاص الشروط والأوضاع الخاصة بخروج المركبات من الجمهورية العربية الليبية وكيفية التصرف في أرقامها إذا كانت مغادرتها للبلاد نهائية.

مادة 12

تصرف لمالك المركبة الآلية علامة مميزة للمدة التي دفعت عنها الرسوم، ويجب وضع هذه العلامة في مكان بارز في المركبة الآلية يحدده مدير عام النقل.

مادة 13

على مالك المركبة الآلية إبلاغ مكتب الترخيص بكتاب مسجل لكل تغيير يطرأ على محل إقامته عنوانه خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

مادة 14

  1. على مالك المركبة الآلية إبلاغ مكتب الترخيص بكتاب مسجل عن أي تغيير في وجوه استعمال المركبة أو أوصافها أو استبدال جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالترخيص وذلك فور حصوله، وعلى المالك في هذه الحالة تقديم المركبة للفحص الفني خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإبلاغ.
  2. وإذا كان من شأن التغيير المشار إليه في الفقرة السابقة زيادة الرسوم المقررة على المركبة الآلية فلا يجوز إجراؤه إلا بعد موافقة مكتب الترخيص على ذلك وتقديم المركبة للفحص الفني وأداء فرق الرسوم من تاريخ الموافقة إلى نهاية مدة الترخيص.

وإذا ضبطت مركبة آلية تستعمل على خلاف حكم هذه الفقرة فيعتبر ترخيصها ملغى من تلقاء نفسه وتسحب لوحتاها المعدنيتان، ويلتزم مالكها بأداء فرق الرسوم عن كل مدة الترخيص.

مادة 15

  1. يجب تجديد الترخيص في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته بشرط تقديم وثيقة التأمين المشار إليها في المادة 7 وسداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها لمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه والتي لم يكن قد تم الوفاء بها عملا بحكم المادة 56 من هذا القانون.
  2. تعفى من رسم الترخيص أو تجديده المركبة الآلية التي توقف عن السير لسبب من الأسباب مدة لا تقل عن سنة من تاريخ انتهاء ترخيصها شريطة أن تودع لدى الإدارة العامة للنقل لوحتاها المعدنيتان وترخيص المركبة الخاص بها.
  3. ويجب على مالك المركبة إخطار مكتب الترخيص بتوقفها عن السير نهائيا لعدم صلاحيتها للاستعمال وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاستغناء عنها لهذا السبب، وفي هذه الحالة يلغى تسجيل المركبة ولا يجوز إعادته بأي حال من الأحوال.

مادة 16

يجوز منح ترخيص تجاري لمن يزاولون تجارة المركبات الآلية أو إصلاحها أو صنعها وذلك بعد تقديم ما يثبت قيدهم في السجل التجاري، ووثيقة التأمين المشار إليها في المادة 7 ولا يجوز استعمال هذا الترخيص إلا في الأحوال الآتية:

  • أ‌- انتقال المركبة الآلية من المصنع أو مكان الوصول إلى المحل التجاري.
  • ب‌- تجربة المركبة الآلية أمام المشتري.
  • جـ- انتقال المركبة الآلية إلى محل التصليح وتجربتها بعد إصلاحها.
  • د- انتقال المركبة الآلية من المحل التجاري إلى مكتب الترخيص.

مادة 17

  1. يجوز التنازل عن الترخيص بشرط تقديم طلب بذلك من المتنازل إليه مصحوبا بعقد نقل الملكية والترخيص، ووثيقة التأمين المشار إليها في المادة 7، وبعد سداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها لمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لم تكن قد تم الوفاء بها عملا بحكم المادة 56 من هذا القانون.
  2. وعلى المتنازل إليه طلب نقل قيد الترخيص باسمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنازل ويظل المتنازل مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن ينقل الترخيص إلى اسم المتنازل إليه.
  3. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 1149 من القانون المدني يقيد حق الامتياز على المركبات الآلية لمصلحة البائع، ويثبت ذلك في ترخيص المركبة، ولا يجوز لمشتري المركبة التي عليها حق امتياز للبائع التصرف فيها أو السفر بها إلى خارج البلاد قبل شطب الامتياز أو حصوله على موافقة كتابية من البائع تخول ذلك.

مادة 18

  1. لوزير المواصلات بقرار منه تحديد لون مميز لأي نوع من المركبات الآلية عدا السيارات الخاصة.
  2. لا يجوز لملاك السيارات الخاصة طلاؤها بلون يماثل اللون المحدد لمركبات القوات المسلحة أو اللون المحدد لغيرها من المركبات الآلية وفقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة 19

  1. يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها على الطرق العامة لوحتين معدنيتين يكتب عليهما رقم الترخيص ويثبت مكتب الترخيص إحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها أو في مؤخرة المقطورة كل ما كانت ملحقة بها.
  2. ويجب أن تدمغ اللوحات بالعلامة الرسمية المخصصة لهذا الغرض من قبل وزارة المواصلات ولا يجوز حجب اللوحة عن النظر أو نزعها من مكانها المثبتة عليه أو تغييرها بأية صورة من الصور.
  3. ويحدد وزير المواصلات بقرار منه شكل هذه اللوحات ومواصفاتها وألوانها المميزة والبيانات التي تدون عليها وطريقة تثبيتها على المركبات الآلية.

مادة 20

  1. تعتبر اللوحات المعدنية علامات رسمية مما تختص الدولة وحدها بإعدادها ودمغها، ويعتبر استعمال مالك المركبة لها على سبيل الانتفاع بها مقابل سداد الرسم المقرر الذي يحدده وزير المواصلات.
  2. ويجب على مالك المركبة إعادة اللوحتين إلى مكتب الترخيص المختص خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استغنائه عن استعمال المركبة بسبب عدم صلاحيتها أو سحب ترخيصها أو لغير ذلك من الأسباب.
  3. كما يجب على المالك أن يخطر المكتب المذكور أو أقرب مركز للشرطة عن فقد أو تلف إحدى اللوحتين أو كلاهما لأي سبب من الأسباب، وإذا تلقى الإخطار مركز الشرطة وجب عليه إبلاغ مكتب الترخيص المختص بهذا الإخطار خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ تلقي الإخطار.

الفصل الثاني في الترخيص بقيادة المركبات الآلية

مادة 21

  1. مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية الليبية طرفا فيها، لا يجوز لأحد قيادة أي مركبة آلية دون الحصول على ترخيص بذلك من أحد مكاتب الترخيص التابعة للإدارة العامة للنقل.
  2. وتحدد رسوم الترخيص وتجديده بقرار من وزير المواصلات على أن لا يجاوز الرسم ثلاثة جنيهات.

مادة 22

أولا: تقسم تراخيص القيادة إلى الأنواع الآتية:

  • أ‌- الدرجة الأولى:

وتقسم إلى فئتين:

  1. الفئة أ- وتخول تراخيص هذه الفئة حامليها قيادة الدراجات النارية التي يحدد وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي أنواعها ومواصفاتها والقيود المفروضة عليها وشروط منحها بقرار خاص.
  2. الفئة ب- وتخول تراخيص هذه الفئة حامليها قيادة السيارات الخاصة التي لا تزيد حمولتها على طن ونصف، ولا يجاوز حجم مقطورتها عند وجودها حجم السيارة نفسها، ولا تزيد حمولة المقطورة على ثلثي حمولة السيارة.
  • ب‌- الدرجة الثانية:

وتخول تراخيص هذه الدرجة حامليها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات نقل البضائع بدون مقطورة.

  • جـ- الدرجة الثالثة:

وتخول تراخيص هذه الدرجة حامليها قيادة سيارات نقل البضائع بمقطورة أو سيارات الحافلات، ولا تمنح هذه التراخيص إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الحصول على رخصة من الدرجة الثانية.

  • د- الدرجة الرابعة:

وتقسم إلى فئتين:

  1. فئة أ- وتخول هذه الفئة حامليها قيادة الجرارات الزراعية.
  2. فئة ب- وتخول هذه الفئة حامليها قيادة الروافع والآلات الثقيلة المستخدمة في شق وتعبيد الطرق والحفر والحصادات والآلات الزراعية الثقيلة غير الجرارات الزراعية، ويحدد وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي أنواعها ومواصفاتها والقيود المفروضة عليها وشروط منحها بقرار خاص.

ثانيا: 1- يخول الترخيص من الدرجة الثانية قيادة المركبات المدرجة في الفئة ب من الدرجة الأولى.

  • 2-ويخول الترخيص من الدرجة الثالثة قيادة المركبات المدرجة في الدرجة الثانية، والفئة ب من الدرجة الأولى.

ثالثا: ويجوز لمكاتب الترخيص المختصة أن تصدر تراخيص قيادة خاصة بذوي العاهات البدنية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي بقرار خاص يصدره في هذا الشأن بعد موافقة اللجنة الطبية.

مادة 23

يجوز إصدار تراخيص قيادة مؤقتة للتعليم، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يقررها وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة 24

يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوبا بثلاث صور شمسية حديثة للطالب وشهادة ميلاده الرسمية إن وجدت وشهادة الحالة الجنائية بشرط أن تكون صادرة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

مادة 25

  1. لا يجوز إصدار تراخيص القيادة إلا إذا توفرت في الطالب الشروط الآتية:
  • أ- ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية، ويجوز بقرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي زيادة هذه السن بالنسبة لنوع أو أكثر من تراخيص القيادة وتثبت السن بشهادة الميلاد الرسمية، فإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالسنوات في الشهادة اعتبر الطالب مولودا في أول يوليو من سنة ولادته المبينة في الشهادة، وفي حالة عدم وجود شهادة ميلاد يحدد السن بمعرفة لجنة طبية تشكل بقرار من وزير المواصلات وبالاتفاق مع وزير الصحة ويسند التحديد إلى أول يوليه من السنة التي تقررها اللجنة.
  • ب- أن يكون لائقا صحيا للقيادة، ويثبت ذلك من الفحص الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية المشار إليها في البند السابق، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجنة بقرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزيري الداخلية والحكم المحلي والصحة.
  • جـ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة اعتياد السكر أو جريمة مخدرات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ويثبت ذلك بشهادة الحالة الجنائية.
  • د- أن يجيد قيادة المركبة الآلية التي يطلب الترخيص له بقيادتها ويثبت ذلك من الامتحان الذي تجريه لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم إجراءاتها قرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي، على أن يكون من أعضائها موظف فني من الإدارة العامة للنقل، وممثل لشرطة المرور.
  1. ويحصل عن كل من تقدير السن والفحص الطبي رسم قدره خمسمائة مليم.

مادة 26

  1. يصدر ترخيص القيادة لجميع أنواع المركبات الآلية على النموذج الخاص الذي تعده وزارة المواصلات لهذا الغرض ويسري لمدة ثلاث سنوات ويجدد بالشروط الآتية:-
  • أ‌- أن يقدم طلب التجديد خلال الثلاثين يوما السابقة على نهاية مدة الترخيص مصحوبا بشهادة الحالة الجنائية المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة.
  • ب‌- ألا يكون قد صدر ضد طالب التجديد حكم لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة جـ من المادة 25، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويثبت ذلك بشهادة الحالة الجنائية.
  1. ولا يجوز تجديد الترخيص إلا بعد تسوية المخالفات وسداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها لمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه التي لم يكن قد تم الوفاء بها عملا بحكم المادة 56 من هذا القانون.

مادة 27

  1. يجوز إعادة الفحص الطبي على حاملي تراخيص القيادة كلما تبين للسلطات المختصة أن المرخص له قد فقد شرطا من شروط اللياقة الصحية.
  2. ويجب إعادة الفحص الطبي للمرخص لهم بقيادة أي مركبة آلية كل ست سنوات وذلك بالنسبة لحاملي تراخيص من الدرجتين الثانية والثالثة وفق قرار يصدر من وزير المواصلات ويسري حكم هذه الفقرة بالنسبة إلى المرخص لهم حاليا بعد انقضاء ستة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
  3. ويخطر مكتب الترخيص وشرطة المرور بنتيجة الفحص، وعلى المكتب المذكور سحب الترخيص إذا ثبت أن المرخص له قد فقد شرطا من شروط اللياقة الصحية.

مادة 28

يجوز منح تراخيص قيادة ليبية للحاصلين على تراخيص قيادة من السلطات الرسمية في البلاد الأجنبية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة 29

  1. على المرخص له حمل الترخيص أثناء القيادة وتقديمه فورا للشرطة ولموظفي الإدارة العامة للنقل الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقا لحكم المادة 59 من هذا القانون متى طلب منه ذلك.
  2. وعليه أن يخطر مكتب الترخيص بتغيير محل إقامته وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

الفصل الثالث في قواعد المرور

مادة 30

لوزير الداخلية والحكم المحلي إصدار القرارات اللازمة لبيان أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه التي يجب على قائدي المركبات الآلية وغير الآلية والدرجات العادية والمشاة التزامها بما في ذلك الأحكام المبينة لأولوية المرور في الميادين وملتقى الطرق وكيفية تقدم مركبة آلية على أخرى تسير أمامها والأحكام الخاصة بالإضاءة وكيفية استعمال النور العاكس وجهاز التنبيه والحدود الدنيا والقصوى للسرعة في كل منطقة.

مادة 31

يجب اتباع الإشارات والعلامات والقواعد التي تقررها أو تضعها شرطة المرور لتنظيم حركة المرور وسلامة الركاب والمشاة، بما في ذلك قصر مرور أنواع معينة من المركبات الآلية أو غير الآلية أو الدراجات العادية على طرق أو جسور معينة أو اتجاه معين.

مادة 32

  1. على قائدي المركبات الآلية ووسائل النقل الأخرى التزام الجانب الأيمن للطريق أثناء سيرهم.
  2. ولا يجوز لهم السير أو الوقوف على جزء الطريق العام المخصص للمشاة، وتعتبر الأرصفة وجوانب الطرق والمسالك المجاورة له مخصصة للمشاة ما لم تقرر شرطة المرور ما يخالف ذلك.

مادة 33

  1. على قائدي المركبات الآلية ووسائل النقل الأخرى التخفيف من سرعتهم عند ملتقى الطرق أو تقاطعها مع خطوط السكك الحديدية، وذلك بالقدر اللازم لتمكينهم من تغيير الاتجاه أو الوقوف متى اقتضى الأمر.
  2. وعليهم إعطاء الإشارة الدالة على جهة انحراف المركبة قبل تغيير اتجاهها بمسافة كافية، وأن يكون انحرافهم بالمركبة تدريجيا إلى المكان الذي يريدون الاتجاه إليه.

مادة 34

لا يجوز لقائدي المركبات ووسائل النقل الأخرى اختراق صفوف الجنود أو تلاميذ المدارس أو الكشافة أو جنازة أو أي موكب آخر.

مادة 35

لا يجوز حمل ركاب أكثر من الحد الأقصى المقرر أو تجاوز الحد الأقصى لوزن وارتفاع وعرض وحمولة سيارات نقل البضائع.

مادة 36

  1. على قائدي سيارات الأجرة والنقل والحافلات الوقوف أمام أكشاك المرور بالطرق العامة للتفتيش على تراخيص القيادة وتراخيص المركبات وعدد الركاب.
  2. وعلى قائدي المركبات الآلية جميعها الوقوف كلما طلب منهم رجال الشرطة ذلك.

مادة 37

يجب أن يكون لكل سيارة من سيارات النقل العام للركاب عند قيامها برحلة تزيد على خمسمائة كيلو متر سائقان يحمل كل منهما رخصة قيادة من الدرجة الثالثة ويجب أن يكون لكل سيارة نقل في حالة قيادتها بمقطورة، سائق ومساعد، ولا يجوز للمساعدة قيادة المركبة إلا إذا كان حاصلا على ترخيص القيادة المقررة.

مادة 38

يجب أن يعلن بوضوح وفي مكان ظاهر داخل كل سيارة أجرة أو حافلة للنقل العام للركاب عدد الركاب المصرح بنقلهم وتعريفة النقل المقررة.

مادة 39

  1. على قائد الحافلة مراعاة ما يلي:-
  • أ‌ ألا يقف بالسيارة في غير المحطات التي تحددها شرطة المرور بالتشاور مع البلديات المختصة.
  • ب‌ أن يقف بالسيارة في جميع المحطات المقررة ما دام في السيارة مكان شاغر أو راكب يرغب في النزول.
  • جـ أن يقف بالسيارة إلى جانب الرصيف وألا يبدأ بالسير بها إلا بعد التأكد من نزول وصعود الركاب.
  • د عدم تغيير خط سير السيارة المحدد بترخيصها أو اختصاره إلا بإذن من شرطة المرور.
  1. وعلى قائد السيارة الحافلة ومحصلها البحث عن الأشياء التي تركت بالسيارة بعد انتهاء كل رحلة وتسليمها لأقرب مركز أو نقطة للشرطة خلال 24 ساعة إذا لم يطالب بها أصحابها.

مادة 40

  1. لا يجوز لركاب الحافلة:-
  • أ‌- الوقوف داخل السيارة في غير الأحوال المسموح فيها بذلك.
  • ب‌- الوقوف على سلم السيارة.
  • جـ- الركوب في السيارة أذا تكامل العدد المقرر لها.
  • د- الصعود أو النزول من السيارة أثناء سيرها.
  • هـ- حمل أشياء ينجم عن ملامستها أو رائحتها أو ضخامة حجمها ضرر أو مضايقة للركاب.
  • و- الصعود إلى السيارة أو النزول منها من غير الباب المخصص لذلك.
  1. يجب أن يكون لكل سيارة للنقل العام للركاب محصل مرخص له من شرطة المرور بالمحافظة التي يقيم في دائرتها ويمنح الترخيص وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.
  2. ولا يجوز للباعة المتجولين الدخول في الحافلات لعرض سلعهم على الركاب أثناء وقوف السيارة أو سيرها.

مادة 41

لا يجوز لسيارات الركاب قطر أي مركبة أخرى بدون محرك إلا بتصريح خاص بذلك من مكتب الترخيص.

مادة 42

لا يجوز نقل الموتى في غير السيارات المعدة لذلك إلا بموافقة الشرطة.

مادة 43

  1. لا يجوز إجراء سباق لأي نوع من أنواع المركبات الآلية قبل الحصول على تصريح بذلك من وزارتي الداخلية والحكم المحلي والمواصلات.
  2. ويكون المصرح له بإجراء السباق مسئولا وحده دون الحكومة عما ينشأ عنه من ضرر له أو للجهات الحكومية أو للغير.

مادة 44

لا يجوز لشخص أن يكلف شخصا آخر أو يسمح له بقيادة مركبة آلية دون أن يكون هذا الأخير حائزا لترخيص قيادة لهذه المركبة وفق أحكام هذا القانون.

مادة 45

  1. على قائد المركبة الآلية أن يقف في الحال عندما يقع منه أي حادث من حوادث المرور سواء بالتصادم مع مركبة أخرى أو بإصابته أي شخص من المارة أو إتلاف أي شيء من ممتلكات الغير، وأن يعطي الاسم والعنوان الخاص به وبمالك المركبة كلما طلب منه ذلك وإذا نتج عن الحادث إصابة شخص وجب عليه حمل المصاب على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز للإسعاف إذا وقع الحادث في مكان بعيد عن الجهة التي يمكن إسعافه فيها ولا توجد وسيلة غيره لإسعاف المصاب، وعليه إبلاغ الحادث فورا إلى أقرب مركز أو نقطة للشرطة.
  2. وعلى قائد المركبة الآلية إبلاغ أقرب مركز أو نقطة للشرطة بأي حادث للمركبات الأخرى يراها أثناء مروره على الطرق العامة.

مادة 46

على مالك المركبة أن يدلي لرجال الشرطة أو النيابة العامة بناء على طلبها باسم وعنوان الشخص الذي كان يقود المركبة ومكان وجودها وأسماء ركابها ونوع حمولتها في وقت معين، سواء كان القائد هو المالك أو أي شخص آخر مكلف أو مسموح له بقيادة المركبة ولا يجوز الامتناع عن إعطاء هذه البيانات أو إعطاء بيانات غير صحيحة.

مادة 47

للنيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب شرطة المرور، أن تأمر بسحب ترخيص كل قائد مركبة آلية يضبط أو يتهم بارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح بالمركبة الآلية أو داخلها، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما وإذا رؤي سحب الترخيص مدة تزيد على ذلك يعرض الأمر على القاضي الجزئي المختص للنظر في مد الوقف ريثما يفصل في الدعوى.

مادة 48

  1. يجوز أن تسحب رخصة القيادة إداريا من الشخص الذي تتكرر مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه، على أن يصدر بتحديد هذه الحالات ومدة سحب الرخصة في كل حالة، قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي، وعلى أن لا تزيد مدة السحب عن سنة واحدة.
  2. تتولى سحب الرخصة إداريا شرطة المرور، ويمنع قائد المركبة طيلة مدة السحب من قيادة المركبات الآلية.

مادة 49

  1. مع عدم الإخلال بحكم المادة 179 من القانون المدني، لا يجوز لحارس الحيوان أن يترك حيوانا في حراسته واقفا أو متجولا على طرق عام أو بالقرب منه على نحو يسبب خطرا على المارة من الأشخاص أو المركبات.
  2. وعلى من تكون في حراسته حيوانات مارة على الطريق العام في نفس اتجاهه أن يلتزم أقصى اليمين وأن يترك على يساره ممرا كافيا لمرور المركبات.
  3. ولا يجوز لحارس الحيوانات أن يجتاز بها الطريق العام إلا عند المواقع المحددة والمميزة بإشارات خاصة تدل على جواز اجتياز الحيوانات عندها وفقا لما تقرره شرطة المرور بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
  4. ولرجال الشرطة ضبط الحيوان الذي يتركه حارسه على الطريق العام مخالفا لحكم هذه المادة، وفي هذه الحالة يحفظ الحيوان المضبوط في إحدى الحظائر الخاصة للحيوانات على نفقة صاحبه لمدة أسبوع على الأكثر، فإذا لم يحضر لاستلامه خلال هذه المدة جاز بيعه بالمزاد العلني على نفقته، وأودع الثمن بالخزينة العامة، ولا يسلم الثمن إلى صاحب الحيوان إلا إذا صدر حكم بعدم إدانته وبعد استقطاع نفقات حفظ الحيوان أو رعية طيلة تلك المدة.

وتنظم إجراءات الحفظ والبيع بقرار من المحافظ المختص.

مادة 50

  1. تنظم بلوائح تصدرها البلدية ذات الشأن القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات.
  2. لا يجوز تسيير العربات المشار إليها في الفقرة السابقة على الطرق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو خطرا على المارة.
  3. لا يجوز استعمال العربات التي تجرها الحيوانات في نقل الركاب بالأجر إلا بعد الحصول على ترخيص لذلك من البلدية المختصة.

مادة 51

  1. يجب أن تتوافر في العربات والدراجات العادية التي تسير على الطرق العامة شروط المتانة والأمن التي يقررها وزير المواصلات بما في ذلك النور الأمامي والخلفي والمنبه والفرامل ولا يجوز استعمالها في غير الأغراض المخصصة لها.
  2. ولرجال شرطة المرور ضبط وإيقاف أي عربة أو دراجة عادية تسير على الطرق العامة مخالفة لأحكام الفقرة السابقة ولرجال الشرطة مصادرة وإتلاف المضبوط كل ما كانت العربة أو الدراجة غير قابلة للإصلاح.
  3. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من قاد عربة أو دراجة عادية مخالفا حكما من الأحكام واللوائح الصادرة بمقتضاه، وتتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون مع مراعاة خفض قيمة العقوبة المنصوص عليها إلى النصف.

الفصل الرابع في العقوبات

مادة 52

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل على عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  1. كل من خالف أحكام المواد 3 و5 و14 و19 و21 و42 و43 و44 و45 و46 و64 من هذا القانون.
  2. كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض الذي رخصت من أجله.
  3. كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه.
  4. كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها شرطة المرور وفقا للمادة 31 أو تعمد تغيير مكانها أو إخفائها أو تشويهها أو إتلافها.
  5. كل قائد مركبة آلية استعمل الأضواء المبهرة للبصر في مواجهة أي مركبة قادمة من الاتجاه المضاد.
  6. كل من قاد مركبة آلية بسرعة تزيد على الحد المقرر.

مادة 53

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قاد مركبة آلية أو عربة أو دراجة عادية وهو في حالة سكر أو تخدير فضلا عن الحكم عليه بسحب ترخيص القيادة مدة تحدد في الحكم بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 4 سنوات وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 47.
  2. يحكم على من يدان بجريمة القتل الخطأ بمركبة آلية فضلا عن العقوبة المقررة، بسحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
  3. تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.

مادة 54

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 49 من هذا القانون.

مادة 55

  1. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها كل من سمح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة الآلية.
  2. فيما عدا ما نص عليه في الأحكام السابقة من هذا القانون يعاقب كل من تأخر في تجديد ترخيص المركبة أو ترخيص القيادة أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو الإشارات أو العلامات أو القواعد التي تقررها شرطة المرور طبقا لنص المادة 31 من هذا القانون، بغرامة لا تجاوز عشرة جنيها وذلك ما لم تنص اللوائح والقرارات على عقوبة أقل.
  3. ولشرطة المرور بإزالة أسباب المخالفات التي تعرقل المرور، وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.

مادة 56

  1. مع مراعاة حكم المادة 53 يجوز عند الإدانة الحكم بسحب ترخيص القيادة مدة لا تجاوز سنة.
  2. واستثناء من أحكام المادتين 110, 111 من قانون العقوبات يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في المادة 55 فقرة 2 وفي هذه الحالة يجب على المتهم دفع مبلغ جنيهين وتسقط المخالفة بدفع المبلغ خلال عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه.
  3. ويجوز لوزير الداخلية والحكم المحلي إصدار قرار بتنظيم إجراءات دفع وتحصيل الغرامات.

مادة 57

  1. مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى يكون مالك المركبة الآلية مسئولا عن سداد الغرامات المالية الواجب أداؤها لمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه أيا كان قائد المركبة.
  2. وللمالك حق الرجوع على مرتكب المخالفة بقيمة الغرامات المالية التي يؤديها وفق حكم هذه المادة.

مادة 58

إذا ترتب على أية مخالفة لأحكام هذا القانون إلحاق تلف بطريق عام أو جسر أو إشارة للمرور أو إشارة للمسافة أو عمود أو أسلاك الكهرباء أو خط أنابيب أو عمود أو أسلاك البرق والهاتف أو أي تركيب آخر من أي نوع مثبت أو مقام على أو بقرب طريق عام ويكون في عهدة جهة حكومية أو سلطة محلية فالجهة أو السلطة المذكورة إصلاح التلف واسترداد النفقات الفعلية من مالك المركبة التي سببت التلف، وللمالك حق الرجوع على مرتكب المخالفة بالنفقات التي يؤديها وفق هذه المادة.

مادة 59

يكون لموظفي الإدارة العامة للنقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المواصلات ولرجال الشرطة أيا كانت رتبهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الفصل الخامس أحكام عامة وختامية

مادة 60

تعفى الجهات الآتية من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:

  1. الحكومة والقوات المسلحة والهيئات والمؤسسات العامة.
  2. البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة في الجمهورية العربية الليبية بشرط المعاملة بالمثل.
  3. جمعيات الإسعاف والهلال الأحمر الليبية، أو أي جمعية أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إعفاءها.

مادة 61

لا تسري أحكام الفصل الأول من هذا القانون على المركبات الآلية التابعة للقوات المسلحة وتتولى الجهات المختصة التابعة لها إصدار تراخيص قيادة للعسكريين الذين يعهد إليهم بقيادة المركبات الآلية التي تستخدمها القوات المذكورة، وذلك وفقا للشروط، والأوضاع التي يقررها وزير الدفاع بالاتفاق مع وزيري المواصلات والداخلية والحكم المحلي.

ويعفى حاملوا هذه التراخيص، عند تقديمهم طلبات للحصول على تراخيص قيادة للمركبات الآلية المدنية، من الامتحان المنصوص عليه في المادة 25 فقرة 1 د من هذا القانون، ويمنحون تراخيص القيادة المدنية المعادلة التراخيص القيادة العسكرية التي يحملونها، على أن يصدر بتنظيم تحديد هذه المعادلة قرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزيري الدفاع والداخلية والحكم المحلي.

مادة 62

مع مراعاة أي اتفاق دولي تكون الجمهورية العربية الليبية طرفا فيه تعتمد بالنسبة للمركبات الآلية الداخلة إلى الجمهورية العربية الليبية من الخارج تراخيص المركبات والقيادة الصادرة من السلطات الرسمية الأجنبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

مادة 63

لصاحب الشأن أن يطلب منحة صورة بدل فاقد من الترخيص في حالة فقده أو تلفه بشرط أداء رسم قدره 250 مليما.

مادة 64

لا يجوز لشخص قيادة سيارة أجرة إلا إذا أشر مكتب الترخيص على ترخيص القيادة بما يفيد ذلك، ويشترط للحصول على هذه التأشيرة، ألا يكون الطالب قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة 65

على مكتب الترخيص المختص أن يخطر قسم المرور بالمحافظة بجميع تراخيص المركبات والقيادة التي يصدرها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إصدارها.

مادة 66

لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي إصدار القرارات المنظمة لعمل وكالات نقل البضائع والركاب بالسيارات.

مادة 67

لوزير الداخلية والحكم المحلي إصدار القرارات التنظيمية لتقييد منح رخص البناء في بعض المناطق والشوارع في عواصم المحافظات بشرط يوجب تخصيص أماكن لإيواء السيارات في تلك الأبنية ويعاقب على مخالفة أحكام هذه القرارات بغرامة لا تجاوز مائة جنيه فضلا عن إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.

مادة 68

يسمح لأصحاب المركبات الصادر بشأنها تراخيص نافذة من نوع سيارة تحت الطلب بالاستمرار في استعمال هذه المركبات لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تسري بشأنها خلال هذه المدة أحكام الفصل الأول من القانون.

ويجوز لهم خلال المدة المذكورة وبعد موافقة وزارة المواصلات والبلدية المختصة أن يعدلوا الغرض من استعمالها إلى سيارات أجرة بشرط أن يستوفوا الشروط القانونية اللازمة لذلك.

مادة 69

للبلدية المختصة أن تضع نظاما لوقوف المركبات الآلية في الشوارع والميادين العامة وأن تحدد رسما مقابل ذلك بلائحة من المجلس البلدي بعد التشاور مع شرطة المرور.

مادة 70

استثناء من أحكام المادة 15 من هذا القانون يكون تجديد تراخيص المركبات النافذة وقت بدء العمل بهذا القانون في بحر مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها وتحتسب مدة سنة الترخيص لكل من هذه المركبات اعتبارا من تاريخ هذا التجديد على أن يدفع المرخص له رسما عن المدة ما بين قيامه بتجديد الترخيص وانتهاء الترخيص السابق يحتسب على أساس 1/12 من الرسم المقرر عن كل شهر، وعلى أن تحتسب أجزاء الشهر شهرا كاملا لهذا الغرض.

مادة 71

يستمر العمل بالتراخيص النافذة المفعول الصادرة وفقا لأحكام القانون السابق وذلك إلى حين انتهاء مدتها، على أن يكون تجديدها بعد ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 72

يلغى القانون رقم 15 لسنة 1964م في شأن المرور على الطرق العامة والقانون رقم 7 لسنة 1965م والقانون الصادر في 7 ربيع الأول 1387 هـ الموافق 15 يونيه 1967م بتعديل بعض أحكامه، وتبقى اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يحل محلها.

مادة 73

على وزيري المواصلات والداخلية والحكم المحلي، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ مختار القروي
  • وزير المواصلات
  • الرائد/ الحويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 27 محرم 1391 هـ
  • الموافق 24 مارس 1971م