Skip to main content

قرار رقم 279 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالمناطق

صدر في 22 يوليو 1995
وفقاً لهذا القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يتم تكليف مجموعة من الأفراد بمهام أمناء اللجان التنفيذية لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي في عدة مناطق، على أن يكون هذا التكليف على سبيل الإعارة من وظائفهم الأصلية.

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 254 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الأول لعام 1424 ميلادية.

قررت:

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للصحة والضمان الاجتماعي بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
عبد الله حسين خضورةمصراته
أحمد أحمد ابوحربةالزاوية
عبد الرحمن جمعة الشارفطرابلس
امحمد على الحجاجيالنقازة
عمر المشايالجبل الغربي
اسماعيل بن شرادةالوسطى
عوض حسين ابودجاجةسهل بنغازی
الطاهر سليمان ابوسلومالجبل الأخضر
ابوبكر مفتاح زقوقوالبطنان
محمد ابراهيم صالحالواحات
جمال محمد العكشيالجفرة
فاطمة عبد الحفيظ مختارفران
السنوسي نصر الكاسحسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 27 / جمادى الأولى / الموافق : 22 / التمور / 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: مبارك عبد الله الشامخ
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 جمادى الأولى 1424 هـ
  • الموافق: 22 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.