قرار رقم 279 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالمناطق

التاريخ: 26 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للصحة والضمان الاجتماعي بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
عبد الله حسين خضورةمصراته
أحمد أحمد ابوحربةالزاوية
عبد الرحمن جمعة الشارفطرابلس
امحمد على الحجاجيالنقازة
عمر المشايالجبل الغربي
اسماعيل بن شرادةالوسطى
عوض حسين ابودجاجةسهل بنغازی
الطاهر سليمان ابوسلومالجبل الأخضر
ابوبكر مفتاح زقوقوالبطنان
محمد ابراهيم صالحالواحات
جمال محمد العكشيالجفرة
فاطمة عبد الحفيظ مختارفران
السنوسي نصر الكاسحسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly