اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 254 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت:
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للصحة والضمان الاجتماعي بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
عبد الله حسين خضورة | مصراته |
أحمد أحمد ابوحربة | الزاوية |
عبد الرحمن جمعة الشارف | طرابلس |
امحمد على الحجاجي | النقازة |
عمر المشاي | الجبل الغربي |
اسماعيل بن شرادة | الوسطى |
عوض حسين ابودجاجة | سهل بنغازی |
الطاهر سليمان ابوسلوم | الجبل الأخضر |
ابوبكر مفتاح زقوقو | البطنان |
محمد ابراهيم صالح | الواحات |
جمال محمد العكشي | الجفرة |
فاطمة عبد الحفيظ مختار | فران |
السنوسي نصر الكاسح | سوف الجين |
مادة 2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 / جمادى الأولى / الموافق : 22 / التمور / 1424 ميلادية)