Skip to main content

قرار رقم 277 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع المواصلات والنقل بالمناطق

صدر في 22 يوليو 1995
بموجب هذا القرار، تكلف اللجنة الشعبية العامة في ليبيا عدداً من الأفراد بمهام أمناء اللجان التنفيذية لقطاع المواصلات والنقل في مناطق محددة، على أن يكون التكليف على سبيل الإعارة من وظائفهم الأصلية.

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية، بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 253 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية.

قررت:

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للمواصلات والنقل بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
حسين بن نصرمصراته
المبروك خليفة اللافيالزاوية
محمد على عدالةطرابلس
معمر الصادق كريمالنقازة
احمد سالم الفيضالجبل الغربي
رابع البرانيالوسطى
فرج امحمد العريبيسهل بنغازی
عبد العالى سليمان عبد العالىالجبل الاخضر
فرج موسى المريميالبطان
فتحى منصور يحيالواحات
مصطفى محمد بشيرالجفرة
عيسى محمد الزروقفزان
ابوالقاسم مختار بشيرسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف امناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 27 / جمادى الأولى الموافق : 22 / التمور / 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: مبارك عبد الله الشامخ
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 جمادى الأولى 1424 هـ
  • الموافق: 22 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.