اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية، بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 253 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت:
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للمواصلات والنقل بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
حسين بن نصر | مصراته |
المبروك خليفة اللافي | الزاوية |
محمد على عدالة | طرابلس |
معمر الصادق كريم | النقازة |
احمد سالم الفيض | الجبل الغربي |
رابع البراني | الوسطى |
فرج امحمد العريبي | سهل بنغازی |
عبد العالى سليمان عبد العالى | الجبل الاخضر |
فرج موسى المريمي | البطان |
فتحى منصور يحي | الواحات |
مصطفى محمد بشير | الجفرة |
عيسى محمد الزروق | فزان |
ابوالقاسم مختار بشير | سوف الجين |
مادة 2
يعتبر تكليف امناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 / جمادى الأولى الموافق : 22 / التمور / 1424 ميلادية)