قرار رقم 277 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع المواصلات والنقل بالمناطق

التاريخ: 26 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للمواصلات والنقل بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
حسين بن نصرمصراته
المبروك خليفة اللافيالزاوية
محمد على عدالةطرابلس
معمر الصادق كريمالنقازة
احمد سالم الفيضالجبل الغربي
رابع البرانيالوسطى
فرج امحمد العريبيسهل بنغازی
عبد العالى سليمان عبد العالىالجبل الاخضر
فرج موسى المريميالبطان
فتحى منصور يحيالواحات
مصطفى محمد بشيرالجفرة
عيسى محمد الزروقفزان
ابوالقاسم مختار بشيرسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف امناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly