قرار رقم 253 لسنة 1995 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 1995
- رقم التشريع: 253
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 253-1995-DEC-GPC
قرار ليبي يحدد اختصاصات اللجان التنفيذية للمواصلات والنقل بالمناطق، ويتضمن مهام التنسيق والإشراف على المشاريع وتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بقطاع المواصلات والنقل في ليبيا.
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1994 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1994 م.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1994 م بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1995 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1995 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الوارد، بكتاب أمينها رقم (712/3083/62) المؤرخ في 03-09-1995 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادى الأول لعام 1995 م.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة للبند (أولاً) من المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1323 ميلادية المشار إليه تحت رقم (1) مكررا نصها الآتى:
- 1 – مكررا:
- اللجان التنفيذية للمواصلات والنقل بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه تحت رقم (4) مكررا نصها الآتى:
مادة 4 مكررا
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للمواصلات والنقل بالمناطق – كل في نطاقها – على النحو التالي:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع فى المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول فى مجال المواصلات والنقل بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجالات المواصلات والنقل في نطاق المنطقة.
- اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع طبقا للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع وتشمل تلك الجهات:
- أ) مصلحة الإرصاد الجوية.
- ب) مصلحة الطرق والجسور.
- اقتراح القواعد المنظمة لخدمات المواصلات والنقل بالمنطقة، طبقا للتشريعات النافذة.
- دراسة طرق رفع القدرة الإنتاجية للعاملين بما يكفل الاستفادة من القوى البشرية ووضع البرامج التنفيذية لذلك.
- الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة باستعمال السيارات المملوكة للمجتمع في إطار المنطقة.
- الإشراف على نشاط النقل البرى بالمنطقة.
- إعداد التقارير والبيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع بالمنطقة.
- الإشراف على تنفيذ أحكام التشريعات النافذة بشأن الطرق العامة في نطاق المنطقة.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للمواصلات والنقل تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27 جمادى الأولى 1416 هـ
- الموافق: 22 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.