قرار ليبي يحدد اختصاصات اللجان التنفيذية للمواصلات والنقل بالمناطق، ويتضمن مهام التنسيق والإشراف على المشاريع وتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بقطاع المواصلات والنقل في ليبيا.
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1994 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1994 م.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1994 م بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1995 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1995 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الوارد، بكتاب أمينها رقم (712/3083/62) المؤرخ في 03-09-1995 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادى الأول لعام 1995 م.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة للبند (أولاً) من المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1323 ميلادية المشار إليه تحت رقم (1) مكررا نصها الآتى:
- 1 – مكررا:
- اللجان التنفيذية للمواصلات والنقل بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه تحت رقم (4) مكررا نصها الآتى:
مادة 4 مكررا
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للمواصلات والنقل بالمناطق – كل في نطاقها – على النحو التالي:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع فى المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول فى مجال المواصلات والنقل بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجالات المواصلات والنقل في نطاق المنطقة.
- اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع طبقا للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع وتشمل تلك الجهات:
- أ) مصلحة الإرصاد الجوية.
- ب) مصلحة الطرق والجسور.
- اقتراح القواعد المنظمة لخدمات المواصلات والنقل بالمنطقة، طبقا للتشريعات النافذة.
- دراسة طرق رفع القدرة الإنتاجية للعاملين بما يكفل الاستفادة من القوى البشرية ووضع البرامج التنفيذية لذلك.
- الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة باستعمال السيارات المملوكة للمجتمع في إطار المنطقة.
- الإشراف على نشاط النقل البرى بالمنطقة.
- إعداد التقارير والبيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع بالمنطقة.
- الإشراف على تنفيذ أحكام التشريعات النافذة بشأن الطرق العامة في نطاق المنطقة.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للمواصلات والنقل تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)