Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 55 السنة الثامنة

نشر في 12 سبتمبر 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 55 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار بشأن إضافة فقرة إلى المادة 3 من لائحة استخدام الموظفين بعقود.
    • قرار اسناد اعمال تنفيذ برامج منح الإعانات الحكومية الى المصرف الزراعي.
    • قرار بشأن تجهيز وتشغيل مركز الصناعات الصغرى بالجنوب.
    • قرار بتحديد ساعات العمل في المرافق الصحية.
    • قرار بشأن نقل مبلغ من احتياطى المشاريع الى الباب السابع من ميزانية التنمية.
    • قرار بشأن اضافة اعتمادات مالية الى المبالغ المخصصة في ميزانية التنمية لمشروعات الجامعة الليبية.
    • قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1968 م بشأن محرري العقود.
    • قرار بنقل موظفين إلى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

    قرارات الوزراء 

    • قرار وزير الوحدة والخارجية بنقل مستشار ثقافى.
    • قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية بتشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الصناعية.

    إعلانات

    مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية في 26 ربيع الثاني 1390 هـ الموافق 30 يونيو 1970 م.

    نشرت بأمر وزير العدل.