قانون رقم 94 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 11, 1970
-
رقم الإصدار:94
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 94 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الأنباء الليبية،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 م بإنشاء إدارات عامة،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970 م بتنظيم وزارة التربية والإرشاد القومي،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 محرم 1390 هـ الموافق 17 مارس 1970 م بضم أجهزة ومرافق الإدارة العامة للإعلام إلى وزارة التربية والإرشاد القومي
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تستثنى وكالة الأنباء الليبية من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 محرم 1390هـ الموافق 17 مارس 1970م بضم أجهزة ومرافق الإدارة العامة للإعلام إلى وزارة التربية والإرشاد القومي، وتبقى مؤسسة عامة خاضعة لأحكام القانون الصادر بإنشائها رقم 17 لسنة 1964م ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 2
مادة 4 – يشكل مجلس إدارة الوكالة على النحو التالي:-
- مدير عام الوكالة.رئيسا
- مدير عام الإدارة العامة للإرشاد القومي.عضوا ونائبا للرئيس
- مدير إدارة الإذاعة المسموعة.عضوا
- مدير إدارة الإذاعة المرئية.عضوا
- مدير إدارة المطبوعات والنشر.عضوا
- ممثل من وزارة المواصلات يرشحه وزيرها.عضوا
- ثلاثة أعضاء يرشحهم وزير التربية والإرشاد القومي من أصحاب الصحف الخاصة والمهتمين بالشؤون الإعلامية.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار مدة عمل المجلس على ألا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يحدد القرار مكافآت الأعضاء.
ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهرين ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز للمجلس أن يدعو لجلساته من يرى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير التربية والإرشاد القومي خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، وعليه أن يرجع إلى مجلس الوزراء فيما يلزم اعتماده من هذا المجلس، فإذا لم يعتمد الوزير تلك القرارات أو يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت نافذة، أما في حالة اعتراض الوزير على قرار من القرارات فعليه أن يعيده إلى المجلس مشفوعا بملاحظاته عليه، ولا يكون قرار المجلس بالتمسك بالقرار نافذا في هذه الحالة إلا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
مادة 6- يعين مدير عام الوكالة وتحدد درجته ومرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والإرشاد القومي ويختص المدير العام بما يلي:-
- تحضير الموضوعات اللازم عرضها على مجلس الإدارة، وتنفيذ ما يعتمد من قرارات المجلس في شأنها.
- إدارة الشئون التنفيذية للوكالة وتطوير نظام العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
- الإشراف على جميع موظفي الوكالة وعمالها.
- إصدار أوامر الصرف من ميزانية الوكالة وله أن يفوض غيره من موظفيها في ذلك.
- تقديم تقارير نصف سنوية إلى وزير التربية والإرشاد القومي ومجلس الإدارة عن أعمال الوكالة وحالتها المالية.
- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح أو التي يخولها إياه مجلس الإدارة.
ويكون للمدير العام نائب يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والإرشاد القومي، ويساعد المدير العام في إدارة شئون الوكالة ويتولى اختصاصاته عند غيابه.
مادة 14-
تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها سواء أكانت عامة أم محلية.
مادة 3
يستبدل بعبارتي “وزير الأنباء والإرشاد” و”وزارة الأنباء والإرشاد” عبارتا “وزير التربية والإرشاد القومي” و”وزارة التربية والإرشاد القومي” وذلك أينما وردتا في القانون رقم 17 لسنة 1964م المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 4
على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ بشير هوادي
- عضو مجلس قيادة الثورة
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في 9 جمادى الثانية 1390 هـ
- الموافق 11 أغسطس 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
-
قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
-
قانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية
-
قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار
-
قرار رقم 430 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل
-
قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل
-
قرار رقم 16 لسنة 2006 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 7 لسنة 2005 م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات
-
قانون رقم 13 لسنة 1991 م بشأن الأرصاد الجوية
-
قرار رقم 1258 لسنة 1990 م بشأن تقرير حكم في شأن القرار رقم 1019 لسنة 1990 م
اترك تعليقاً