قانون رقم 93 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون حرس الجمارك
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 نوفمبر 2021
-
الرقم:93
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 93 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون حرس الجمارك
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 م بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1964م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964م الخاص بالخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384 هـ الموافق 2 يناير 1965 م،بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1963 م المشار إليه النص الآتي:
- تحدد مرتبات أعضاء قوة حرس الجمارك وفقا لجدول مرتبات رجال الشرطة على أن تعادل رتب أعضاء قوة حرس الجمارك برتب رجال الشرطة على الوجه الآتي:
أ- تعتبر رتبة كبير المفتشين معادلة لرتبة “مقدم” ورتبة مساعد مفتش معادلة لرتبة رائد،ورتبة مفتش أول معادلة لرتبة “رئيس” ورتبة مفتش معادلة لرتبة “ملازم أول” ورتبة مساعد مفتش معادلة لرتبة “ملازم ثان”.
ب- تعتبر رتب رئيس عرفاء وعريف ونائب عريف وجندي أول وجندي بحرس الجمارك معادلة لرتب: رئيس عرفاء وعريف ونائب عريف ونفر ومستجد من رتب ضباط الصف والأنفار بالشرطة،على التوالي.
- ويمنح أعضاء قوة حرس الجمارك العلاوات والبدلات المقررة لرتب نظرائهم من رجال الشرطة،وفقا للمعادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- وتسري بشأن قواعد منح المرتبات والعلاوات والبدلات المشار إليها الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالنسبة إلى رجال الشرطة.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 26 ربيع الأول 1390هـ الموافق أول يونيو 1970 م،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد هليل الربيعي
- وزير الخزانة
- صدر في 9 جمادي الثاني 1390 هـ
الموافق 11 أغسطس 1970 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة
-
قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
اترك تعليقاً